بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. منع امتلاك كلاب "البيتبول" و"بوير بويل" و"الماستيف" وهذا ما ينتظر المخالفين
نشر في رسالة الأمة يوم 08 - 08 - 2018

لم يعد مسموحا، منذ الخميس الماضي، امتلاك الكلاب الشرسة، أو ما يعرف لدى المغاربة ب"وحوش الشوارع"، خاصة المنتمية لسلالات "البيتبول"، و"بوير بويل"، و"الطوسا"، إذ أصبح ملاكي هذه الأنواع من الكلاب الخطرة، مهددين بالحبس حتى ستة أشهر، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية في عددها ما قبل الأخير، المرسوم الخاص بتطبيق المادة ال2 من القانون المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، وهي المادة التي تحيل إلى "قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة".
القرار المشترك بين وزيري الداخلية والفلاحة، والصادر هو أيضا بالعدد نفسه من الجريدة الرسمية، حدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، الممنوع على المواطنين "تملكها أو بيعها أو شراءها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها"، ويتعلق الأمر بسلالات "ستافور دشاير بول تيري"، و"ستافور دشاير بول تيري" الأمريكي، المعروف بكلاب "البيتبول"، و"الماستيف"، المعروفة بكلاب "البوير بول"، و"الطوسا".
وستمكن مقتضيات المرسوم المذكور، والذي وقعه بالعطف كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من "تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها".
هذا ويقصد بالكلاب الخطيرة، حسب المادة الثانية من القانون المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، كل "الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".
يذكر أن هذا القانون، والذي صودق عليه من قبل البرلمان سنة 2013، وصادر بالجريدة الرسمية خلال السنة ذاتها، توعد كل من قام ب"تملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، ب"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وبالإضافة إلى هذه العقوبات، فقد نص القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة ب"الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم٬" بينما تتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 ألاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.