بعد أزيد من خمس سنوات على صدور القانون رقم 56.12، المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، صادقت الحكومة في اجتماع مجلسها، أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق المادة 2 من القانون المذكور، والتي تحيل إلى "قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة". ووفق بلاغ لمجلس الحكومة، تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس، فإن مقتضيات هذا المرسوم، الذي وقعه بالعطف كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستمكن من "تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها". ويقصد بالكلاب الخطيرة، التي يمنع القانون المذكور تملكها أو بيعها أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربيتها، "كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان". القانون المذكور، والصادر في 2013، منع إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة، كما منع إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها، وتوعد كل من قام بتملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها، ب"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". وبالإضافة إلى هذه العقوبات، نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم، بينما تتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 ألاف درهم.