بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب
نشر في أخبارنا يوم 02 - 01 - 2013

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب٬ اليوم الأربعاء٬ بالإجماع على مشروع قانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
ويضم هذا المشروع ٬ الذي أعدته لجنة تمثل قطاعات الداخلية والعدل والصحة والفلاحة ٬ 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب٬ وذلك بهدف ملء الفراغ القانوني الذي يعتري مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب وتجاوز المقاربات السابقة من خلال إعداد إطار قانوني متكامل يحيط بجميع الأبعاد الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها امتلاك وحيازة الكلاب.
وكان وزير الداخلية السيد امحند العنصر قد أكد خلال تقديمه للمشروع أمام أعضاء لجنة الداخلية الأسبوع الماضي أن هذا الاخير تمت بلورته على إثر انتشار ظاهرة تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب خلال السنوات الأخيرة والتي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين٬ خاصة ما يعرف باسم "بيت بول"٬ بل وتسخيرها من طرف بعض المنحرفين لاقتراف أفعال إجرامية٬ بالاضافة إلى بروز مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الأنواع من الكلاب كظاهرة الرهان عليها والاتجار فيها.
كما أن عدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية ٬ وفقا لوزير الداخلية ٬ زاد من حدة الإشكاليات المطروحة سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون جراء إصابتهم بداء السعر أو الأشخاص الذين يعضون سنويا والذين يناهز عددهم 50 ألف شخص تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم.
ويشرك هذا المشروع٬ الذي يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي وأخرى ذات بعد ردعي وزجري٬ السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبة في جهود حماية أمن المواطنين من أخطار الكلاب. كما يعالج الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها٬ حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
ويتوخى المشروع٬ الذي يأتي استجابة لشكايات المواطنين ولتحركات بعض مكونات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وإلى حماية المواطنين من أخطارها٬ سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المرتبطة بعملية تملك وحيازة وحراسة وبيع وشراء وتصدير واستيراد وتربية وترويض الكلاب بمختلف أصنافها ومراقبتها وكذا المسؤولية الجنائية بما في ذلك عملية معاينة المخالفات والعقوبات المرتبة عليها.
ويقصد بالكلاب الخطيرة٬ حسب المادة الثانية من المشروع الجديد ٬ كل الكلاب التي تتميز٬ بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي٬ بشراسة تشكل خطرا على الإنسان. وستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي. وتستثني المادة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبموجب المادة 9 من القانون يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط٬ كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها. كما تمنع المادة 6 إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب أو إعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وتنص المادة 13 أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ بالخصوص٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم٬ او موت بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 الاف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.