صادق المجلس الحكومي المنعقد امس الخميس 12 يوليوز، على مشروع قانون رقم 12-56 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار بعض الحيوانات، وقد تقدم بالمشروع وزير الداخلية، امنحد العنصر.
ويأتي هذا المشروع على خلفية "انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على الأشخاص خاصة الأطفال و كذا ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال البعض لهذا النوع من الكلاب لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية، إضافة إلى تزايد حالات الوفيات بسبب داء السعر أو حالات الأشخاص الذين يعضون سنويا من طرف الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية".
وقال وزير الداخلية خلال العرض الذي تقدم به أمام مجلس الحكومة أن عدد الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية يفوق عددها 50.000، ومن أجل تجاوز هذا الوضع و حماية أمن و سلامة المواطنين ضد هذه الأخطار، يهدف هذا المشروع إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية.
ونص المشروع على معاقبة من قام بتملك "الكلاب الخطيرة التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان"، على أن تحدد لائحة أصناف هذه الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي، مع استثناء الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأصبح يعاقب، وفق المادة 8 من المشروع، كل من قام بتملك هذه الكلاب أو حيازتها أو حراستها أو تصدريها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5 ألاف درهم و20 آلأف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 9 على معاقبة، بغرامة تتراوح بين 500 درهم و1200 درهم، كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الخطيرة، ولكنه أغفل التصريح بذلك إلى الإدارة المختصة أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالكلب، أو أغفل تلقيحه ضد داء السعار أو لم يضمن ذلك في الدفتر الصحي ، أو أغفل تكميمه وتقييده أو تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.
كما شملت العقوبات التي وردت في نص القانون الجديد الاتجار في الكلاب أو ترويضها وتربيتها لغرض تجاري بدون ترخيص، كما نص القانون على معاقبة تنظيم مبارزات الكلاب.
كما أصبح إلحاق الضرر بالغير من طرف كلب تحت حراسة أو حيازة شخص معين بالسجن والغرامة حسب درجة الضرر، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات في حالة الوفاة.