صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 28 يونيو 2018 بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يحيل إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة. وأضاف أن مقتضيات هذا المرسوم ستمكن من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.