نشرت الجريدة الرسمية المرسوم الخاص بتطبيق المادة ال2 من القانون المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، والتي تحيل على "قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة". هذا القرار سبق أن حدد لائحة الأصناف الخطيرة التي بات ممنوعا على المغاربة "تملكها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها"، ويتعلق الأمر بسلالات "ستافور دشاير بول تيرير الأمريكي، المعروف بكلاب "البيتبول"، و"الماستيف"، المعروفة بكلاب "البوير بول"، و"الطوسا". وذلك تحت طائلة عقوبات تصل إلى ستة أشهر حبسا. وحدد هذا المرسوم كيفية "تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون، في ما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها". بعد أن حصر وصف الكلاب الخطيرة، حسب المادة الثانية في كل "الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان. وفقا لما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة. وكان البرلمان المغربي صادق على هذا القانون في سنة 2013، وهو القانون الذي حمل عقوبات صارمة في وجه كل من "تملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، ب"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". كما نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة ب"الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم٬" بينما تتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.