إن الحق والقانون صنوان متلازمان لا يفترقان وهما دعامتان أساسيتان ومبدءان متجذران في الالتزام باحترام حقوق الإنسان وبالتالي فانه من منطلق استحالة منح حق بدون قانون فإنه يستجوب معرفة ما هو العفو وآليات تفعيله وهل هو حق أم محنة. من الثابت الذي لا جدال فيه انه من حق كل مواطن مشتبه فيه أو مضنون فيه الدفاع عن براءته لان الأصل في الإنسان البراءة وذلك في إطار محاكمة عادلة.هذه الأخيرة تقتضي عدة شروط ومعايير وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،والتي تؤكد على الالتزام ب26 معيار لاعتبار أي محاكمة عادلة وكثير منها لم يراع في ما عرفه المغرب من المحاكمات التي تلت 16 ماي والتي لها اتصال بهذا الشأن.... معايير المحاكمة العادلة حسب المواثيق الدولية: ومن ابرز تلك المعايير مايلي: -الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية الماسة بالكرامة. -الحق في سرعة الإحالة على المحكمة. -الحق في المساواة أمام القضاء والقانون. -الحق في أوضاع إنسانية تصون الكرامة. -إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع. -الحق في عدم تجريد الذات. -الحق في مناقشة شهود الإثبات أو الاتهام وفي استحضار شهود النفي. -الحق في الطعن. والطعن في الأحكام الجنائية يأخذ أشكالا منصوصا عليها القانون في المسطرة الجنائية ولا يمكن الزيادة فيها أو التوسع في تفسيرها وهي الاستئناف والتعرض وطرق طعن غير عادية وهي النقص عملا بمقتضى المادة 518 إلى 562 من القانون المسطرة الجنائية ويتولى المجلس الأعلى السهر على التطبيق الصحيح للقانون. المراجعة من طرف الطعن: ومن طرق والطعن غير العادية مايسمى بالمراجعة عملا بمقتضى المادة 565 التي لا تفتح إلا لتدارك خطا مادي حاصل في وقائع تضرر منها شخص حكم عليه من اجل جناية أو جنحة. فالمراجعة طريق من طريق الطعن غير العادية ترجع أسبابها إلى أخطاء واقعية لهذا وجب معرفة أن أسباب الطعن بالمراجعة تنحصر قانونا وحصرا في: 1-ظهور المجني عليه(حيا)والمفترض قتله من لدن المحكوم عليه. 2-صدور قرارين متناقضين يقضيان بالإدانة وعقاب شخصين حول جرم واحد. 3-إدانة الشاهد الذي شهد زورا ضد المحكوم عليه. 4-ظهور مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة من شانها أن تثبت براءة المحكوم عليه. إن المراجعة حق مشروع مقنن بأسباب محددة بمقتضى القانون ولا يمكن الزيادة فيها وذلك وفق مسطرة واضحة وما دام القانون ملازم للحق وتحدد معالمه فانه من الممكن إعادة محاكمة أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية حازت قوة الشيء المقتضى به أي أصبحت نهائية وباتة واستنفذت جميع طرق الطعن. أحداث 16 ماي في نظر القانوني ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويستجوب الجواب عليه أمام غياب مقاييس المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم مناقشة شهود النفي والإثبات وسرعة البت وتأثر الأحكام بظرف استثنائي سياسي وقانوني كالذي وقع في أحداث 16 ماي والتي كانت سببا في عدة اعتقالات هو لماذا لم تتم مراجعة الأحكام التي صدرت في هذا النطاق؟إن الذي حدث هو المنظومة الجنائية في المغرب عرفت تحديثا لدرجة التقاضي على مستوى الغرفة الجنائية إذ أصبح من حق المحكوم عليه جنائيا استئناف الحكم الصادر ضده.وقد شملت محاكمات 16 ماي مرحلة قبل التعديل وبعده مما جعل من حق المتابعين بعد التعديل الاستفادة من الاستئناف بتخفيض الأحكام ضدهم ولم يستفد من هذا الحق الذين حوكموا قبل التعديل وهذا قد اثر سلبا على مجموعة كبيرة من المعتقلين وحرموا من حق المساواة أمام القانون والقضاء الذي هو من معايير المحاكمة العادلة وحق مضمون بمقتضى المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. إن صدور ظهير 01/22 كما تم تغيير وتنميه بالقانون رقم 03/93 المتعلق بمكافحة الإرهاب تسبب في إيجاد وضعية معتقلين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة ومتباعدة في المدة وميزت بين المعتقلين وحري بوزارة العدل لكل هذه الحيثيات تصحيح الوضع الذي تسبب فيه التعديل وتفعيل مسطرة العفو للاستفادة منها في وجه من لم يستفد بالطعن بالاستئناف.