الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير الأنشطة الملكية    عهد جديد في لبنان.. الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون ويؤكد على عمق العلاقات المغربية اللبنانية    الصويرة تعزز ربطها الجوي بثلاث وجهات فرنسية جديدة    توقيف مواطن فرنسي بمراكش مبحوث عنه دوليا في قضية محاولة قتل    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    "مكتب السياحة "يحفز مهنيي القطاع    الملك يعزي أسرة الفنان بنعبد السلام    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    تصعيد فرنسي ضد الجزائر: تهديدات بخصوص التأشيرات، الرسوم الجمركية والمساعدات التنموية وعقوبات أخرى    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتدارك بالعفو ما وقع من الشطط في محاكمات 16 ماي؟
نشر في الجسور يوم 13 - 10 - 2010

إن الحق والقانون صنوان متلازمان لا يفترقان وهما دعامتان أساسيتان ومبدءان متجذران في الالتزام باحترام حقوق الإنسان وبالتالي فانه من منطلق
استحالة منح حق بدون قانون فإنه يستجوب معرفة ما هو العفو وآليات تفعيله وهل هو حق أم محنة.
من الثابت الذي لا جدال فيه انه من حق كل مواطن مشتبه فيه أو مضنون فيه الدفاع عن براءته لان الأصل في الإنسان البراءة وذلك في إطار محاكمة عادلة.هذه الأخيرة تقتضي عدة شروط ومعايير وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،والتي تؤكد على الالتزام ب26 معيار لاعتبار أي محاكمة عادلة وكثير منها لم يراع في ما عرفه المغرب من المحاكمات التي تلت 16 ماي والتي لها اتصال بهذا الشأن....
معايير المحاكمة العادلة حسب المواثيق الدولية:
ومن ابرز تلك المعايير مايلي:
-الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية الماسة بالكرامة.
-الحق في سرعة الإحالة على المحكمة.
-الحق في المساواة أمام القضاء والقانون.
-الحق في أوضاع إنسانية تصون الكرامة.
-إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع.
-الحق في عدم تجريد الذات.
-الحق في مناقشة شهود الإثبات أو الاتهام وفي استحضار شهود النفي.
-الحق في الطعن.
والطعن في الأحكام الجنائية يأخذ أشكالا منصوصا عليها القانون في المسطرة الجنائية ولا يمكن الزيادة فيها أو التوسع في تفسيرها وهي الاستئناف والتعرض وطرق طعن غير عادية وهي النقص عملا بمقتضى المادة 518 إلى 562 من القانون المسطرة الجنائية ويتولى المجلس الأعلى السهر على التطبيق الصحيح للقانون.
المراجعة من طرف الطعن:
ومن طرق والطعن غير العادية مايسمى بالمراجعة عملا بمقتضى المادة 565 التي لا تفتح إلا لتدارك خطا مادي حاصل في وقائع تضرر منها شخص حكم عليه من اجل جناية أو جنحة.
فالمراجعة طريق من طريق الطعن غير العادية ترجع أسبابها إلى أخطاء واقعية لهذا وجب معرفة أن أسباب الطعن بالمراجعة تنحصر قانونا وحصرا في:
1-ظهور المجني عليه(حيا)والمفترض قتله من لدن المحكوم عليه.
2-صدور قرارين متناقضين يقضيان بالإدانة وعقاب شخصين حول جرم واحد.
3-إدانة الشاهد الذي شهد زورا ضد المحكوم عليه.
4-ظهور مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة من شانها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
إن المراجعة حق مشروع مقنن بأسباب محددة بمقتضى القانون ولا يمكن الزيادة فيها وذلك وفق مسطرة واضحة وما دام القانون ملازم للحق وتحدد معالمه فانه من الممكن إعادة محاكمة أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية حازت قوة الشيء المقتضى به أي أصبحت نهائية وباتة واستنفذت جميع طرق الطعن.
أحداث 16 ماي في نظر القانوني
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويستجوب الجواب عليه أمام غياب مقاييس المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم مناقشة شهود النفي والإثبات وسرعة البت وتأثر الأحكام بظرف استثنائي سياسي وقانوني كالذي وقع في أحداث 16 ماي والتي كانت سببا في عدة اعتقالات هو لماذا لم تتم مراجعة الأحكام التي صدرت في هذا النطاق؟إن الذي حدث هو المنظومة الجنائية في المغرب عرفت تحديثا لدرجة التقاضي على مستوى الغرفة الجنائية إذ أصبح من حق المحكوم عليه جنائيا استئناف الحكم الصادر ضده.وقد شملت محاكمات 16 ماي مرحلة قبل التعديل وبعده مما جعل من حق المتابعين بعد التعديل الاستفادة من الاستئناف بتخفيض الأحكام ضدهم ولم يستفد من هذا الحق الذين حوكموا قبل التعديل وهذا قد اثر سلبا على مجموعة كبيرة من المعتقلين وحرموا من حق المساواة أمام القانون والقضاء الذي هو من معايير المحاكمة العادلة وحق مضمون بمقتضى المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
إن صدور ظهير 01/22 كما تم تغيير وتنميه بالقانون رقم 03/93 المتعلق بمكافحة الإرهاب تسبب في إيجاد وضعية معتقلين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة ومتباعدة في المدة وميزت بين المعتقلين وحري بوزارة العدل لكل هذه الحيثيات تصحيح الوضع الذي تسبب فيه التعديل وتفعيل مسطرة العفو للاستفادة منها في وجه من لم يستفد بالطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.