أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الاثنين 09 دجنبر 2013 . سابع حكم لها لصالح أطر محضر 20 يوليوز وذلك بالصيغة التالية :: حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : باتخاذ الدولة في شخص رئيس الحكومة لإجراءات التسوية الإدارية والمالية للمعنيين وإدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز مع تحميلها المصاريف.
حيت أكدت المحكمة أن محضر 20 يوليوز من الناحية القانونية والواقعية هو اتفاق " توظيف مباشر " وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها وهو كذلك وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا لتوظيف المعنيين به حسب الإجراءات المتفق عليها .كما أكد الحكم أن نطاق تطبيق مبدأ المساواة في نازلة الحال ينصرف إلى من توفرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون أي دوي المراكز المتماثلة، ووفق شروط ومساطر الدفعة الأولى التي سبق أن استفادت من التوظيف المباشر، لان المرسوم رقم 02-11-100 كان مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية الذين اختاروا الاستفادة منه وهؤلاء قد اكتسبوا حق التوظيف المباشر بناء على اللوائح المرفقة بمحضر 20 يوليوز 2011 والمؤشر عليهما من طرف الوزارة الأولى، وزارة تحديت القطاعات العامة ، وزارة الداخلية. على اعتبار أن المادة 22 التي تم تعديلها بموجب القانون 50.05 لم تكن سارية المفعول وقتئدٍ، وذلك راجع إلى عدم صدور المرسوم التطبيقي الذي يبين شروط المباراة التي نص عليها إلا بتاريخ 27 دجنبر 2011 ولم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ فاتح يناير 2012 . كما أوضح القضاء الإداري أن من شروط تحقق نسخ القاعدة القانونية احترام قاعدة عدم رجعية القوانين المكرسة دستوريا، وذلك بأن لا تطال القوانين اللاحقة القوانين السابقة التي استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال ما سطر من التزامات في محضر 20 يوليوز 2011. ولتؤكد المحكمة في تعليلها أن المحضر من حيت الشكل والموضوع مكتمل الأركان القانونية وملزم للحكومة من حيت التفعيل والتنفيذ، طالما أن القاعدة القانونية المتحكمة في عمل الحكومات المسيرة للمرافق العمومية وتعاقبها على ذلك هو الاستمرارية خدمة للمرفق العام، أي احترام جميع الالتزامات الناشئة عن تطبيق القوانين، وهذا المبدأ ما هو إلا وسيلة من الوسائل المشروعة للحفاظ على استقرار المركز القانوني حماية للحقوق المكتسبة . وفي نفس السياق فقد عرفة المحكمة ومرافقها حضورا كثيفا لأطر المحضر ودويهم، بحيث اعتبر اطر محضر 20 يوليوز الذين حضروا لجلسة اليوم أن المحكمة الإدارية بالرباط من خلال الأحكام الإيجابية الصادرة لصالحهم . قد حافظت على دورها الريادي٬ إيمانا منها واقتناعا بدورها المرجعي والتصحيحي٬ وبدورها في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون. كما استنكرت وأدانت التنسيقيات الأربع الموقعة على المحضر الإشاعة المغرضة التي يتم التسويق لها في ظل نشر خبر مفبرك لبعض الأقلام المستأجرة على الصفحات الأولى لبعض المنابر الإعلامية والتي تكشف عن نية كيدية للإجهاز على الحقوق المكتسبة للمحضريين بقوة القانون والتي تدعي زوراً وبهتانا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت حكما يلغي قانونية محضر 20 يوليوز الماضي. حيت أكدت هيئة الدفاع أنه لم يتم بعد الانتهاء من تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية و بأن المساطر لا زالت لم تستكمل بعد أجالها القانونية للإعلان عن تاريخ المداولة من طرف المقرر. كما ربطت التنسيقيات المعنية هذه الإشاعات بالتصريح الأخير الذي أدلى به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي اعتبر أن التوظيف المباشر بالجريمة العظمى حيث صرح أن الحكومة عازمة كل العزم على القضاء على التوظيف المباشر للمعطلين " لتأتي هذه التصريحات متزامنة مع سلسلة الأحكام الإيجابية التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الإدارية بالرباط، و التي أكدت على شرعية محضر 20 يوليوز وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستئناف كل الأحكام السابقة المؤكدة على تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمعنيين و إدماجهم وفقا لمقتضيات المرسوم الاستثنائي 02_11_100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز. الشيء الذي آثار العديد من التساؤلات حول من له المصلحة في مغالطة الرأي العام لتحريف المسار الطبيعي للأحكام الابتدائية على مستوى الاستئناف. خصوصا أمام الصمت المطبق لرئيس الحكومة ووزير العدل والحريات اتجاه ما تم نشره من اكديب وإشاعات في خرقا سافر للفصل 109 من الدستور الذي بمنع ويعاقب كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء. حرر في 09 دجنبر 2013 بالرباط التوقيع