أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في 30 شتنبر الماضي حكما يؤكد قانونية ملف محضر 20 يوليوز الذي وقعته القطاعات الوزارية المكلفة ومجموعات المعطلين بالرباط سنة 2011. وأكدت المحكمة المحكمة في الحكم الجديد قانونية المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 و محضر 20 يوليوز بناء على حيثيات جديدة أهمها: "من شروط تحقق نسخ القاعدة القانونية احترام قاعدة عدم رجعية القوانين المكرسة دستوريا، وذلك بأن لا تطال القوانين اللاحقة القوانين السابقة التي استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال ما سطر من التزامات في محضر 20 يوليوز 2011". كما استندت المحكمة إلى قاعدة أخرى هي "مبدأ المساواة ينصرف فقط إلى من توفرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون أي ذوي المراكز المتماثلة، ووفق شروط ومساطر الدفعة الأولى التي سبق أن استفادت من التوظيف المباشر، ولأن المرسوم رقم 2.11.100 لا يخاطب إلا فئة محدودة منهم قد اكتسبت حق التوظيف المباشر بناء على اللوائح المرفقة بمحضر 20 يوليوز 2011". وقضت المحكمة ب "اتخاذ الدولة في شخص رئيس الحكومة لإجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية" لمعطلي المحضر، تنفيذا لمقتضيات محضر 20 يوليوز "مع تحميلها جميع المصاريف". وكانت رئاسة الحكومة أعلنت أنها مستعدة لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، بشرط استيفاء حكم المحكمة الإدارية، لجميع مراحله من استئناف ونقض.