الاتحاد الأوروبي يحذر من رسوم ترامب.. ستؤدي إلى التضخم وتضر بالاقتصاد العالمي    فتح تحقيق جنائي بحقّ زوجة نتانياهو    أخبار الساحة    الدوري الاحترافي يستأنف نشاطه    أسعار المحروقات تشهد زيادة "طفيفة" للمرّة الثانية توالياً خلال شهر بالمغرب    المغاربة أكثر الجاليات اقتناء للمنازل في إسبانيا    استثمارات كبرى لتعزيز التنمية في الناظور.. البنك الدولي يدعم مشاريع البنية التحتية بقيمة 250 مليون دولار    مصالح مديرية الضرائب تضع حسابات مقاولات "العجز المزمن" تحت المجهر    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بالمغرب    "الجبهة المغربية" ترفض "تهريب" نصوص قوانين إلى البرلمان    ولي عهد السعودية يستقبل الرئيس الشرع    طنجة: انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية    الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تحتج ضد تجاهل الزيادة في المعاشات    اقتراب كأس إفريقيا يُسرّع وتيرة الأشغال بملعب طنجة الكبير    العثور على مهاجر مغربي مقتول داخل سيارته بإيطاليا    نشرة إنذارية (تحديث): تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة    درك شفشاون يطيح ب"ملثم" سطا على وكالة لتحويل الأموال    بعد أيام من الغموض .. الشرطة البريطانية تفك لغز اختفاء تلميذتين مغربيتين    تحولات "فن الحرب"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    من طنجة.. تتويج رشيد البقالي بجائزة عبد الله كنون للفكر والأدب المغربيين    مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم فاقت 117,7 مليار درهم سنة 2024    ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبرانسي" عضويتها من لجنة محاربة الفساد إعلان مدوي عن انعدام إرادة مواجهة الآفة    الزوبير بوحوت يكتب: السياحة في المغرب بين الأرقام القياسية والتحديات الإستراتيجية    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية    القيمة السوقية لدوري روشن السعودي تتخطى المليار يورو    بن شرقي: "اللعب للأهلي كان حلمي وسأسعى لحصد الألقاب معه"    القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    كريستينا.. إسبانية سافرت للمغرب لاستعادة هاتفها المسروق بمدريد والشرطة المغربية أعادته إليها في أقل من ساعة    نزار بركة يترأس الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في العيون    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    المغرب يعزز موقعه الأممي بانتخاب هلال نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بتوظيف معطلي "20 يوليوز" انتصار للكرامة وتعزيز للعدالة

حكم المحكمة الإدارية بالتوظيف المباشر لمعطلي محضر 20 يوليوز2011 انتصار للكرامة الإنسانية و تعزيز لمنظومة العدالة الإدارية بالمغرب
بعد عام و نيف من عمر حكومة ميدلت ، لا زالت هذه الأخيرة تجتر مبررات غير معقولة لإبراز فشلها الذريع في تدبير ملفات اجتماعية حساسة مطالبها دستورية و قانونية و مشروعة و تحظى بحماية قضائية متميزة .
فمثلا لم يجد السيد رئيس الحكومة ووزراءه ، ما يواجهون به مطالب الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 إلا توجيه طعنة لهذه الفئة المستضعفة و أسرها و تحدث قواعد جديدة في تدبير الشأن العام عنوانها " لا للوفاء بالتزامات الحكومة السابقة " " لا لاستمرارية الدولة و المرفق العمومي " . بل وتمادي رئيس الحكومة بنبرة سياسية انتقامية في أول حضور له بقبة البرلمان ، بحيث تحدى الجميع بلغة تناقض منطوق الدستور الجديد من ألفه إلى ياءه بأنه لن يتراجع عن قراره الرافض للإتزام بمقتضيات محضر 20 يوليوز و دعوته أصحاب الشأن إلى اللجوء إلى القضاء .
و بالفعل تلقت الحكومة جوابا عاجلا ، بأن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما تاريخيا أعادت الاعتبار لمبدأ خضوع الدولة لحكم القانون، حينما نصت في صلب حكمها على مايلي :
" ... رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري باعتباره التزام دولة بالتوظيف لا نقاش حول دستوريته بالشكل المتعرض آنفا ، موضوع المحضر المتعلق بإدماج الطاعن- المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه - المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011 ، و عدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 يشكل إخلالا منها بالتزام قانوني ، قطعته على نفسها " تشريعا و تنفيذا " بملء لإرادتها الذاتية و مخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير و استمرارية المرفق العمومي التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون و الالتزام بالتعهدات من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم و شخوصهم قبل المحكومين لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية . و حيث إن الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون و الرقابة القضائية و هو تأمين الحماية لحقوق و حريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة ، و خصوصا السلطة التنفيذية ، لدلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق و حريات الأفراد ".
بل إن حكم المحكمة الإدارية بالرباط كان جد متقدم عندما أسس للحق في الشغل و تقلد المناصب العمومية الذي يعد من مشمولات الكرامة الإنسانية حين نص في منطوقه على :
" الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمدعية و دلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية ، مع ما يترتب عن دلك من أثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 و تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع الصائر ".
إن منطوق حكم المحكمة الإدارية بالرباط أعاد الاعتبار لمبدأ الشرعية بمفهومه الشامل ، بحيث أن كل قاعدة قانونية لا تحترم إنما تفقد مقوماتها ، بحيث لا يستقيم بنيانها و لا يلتئم و مفهوم الدولة القانونية و دولة الحق و القانون التي لا يتصور وجودها و لا مشروعية مباشرتها لسلطتها ، بعيدا عن خضوعها للقانون باعتباره يشكل قيدا على كافة تصرفاتها .
إن القاضي ، حريص على احترام الشرعية و سيادة القانون باعتباره ضمير المجتمع و آماله ، بل إن القضاء يشكل إحدى السلط التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية ، فهو الذي يحفظ وجودها من الانهيار ووجوده ضروري كضرورة القانون نفسه ، فالدولة لا يمكنها أن تتقدم إلا بوجود القضاء و تنهار بانعدامه فهو كاف لازدهار العمران البشري فوق الأرض ، لكون الجور و الطغيان يشكل منع التطاحن و الحروب بين البشر .
إن أغلب الدساتير في الدول الديمقراطية تنص على كفالة الحقوق و الحريات بالتدخل الإيجابي ، و منها الحق الدستوري في الشغل و تقلد الوظائف العمومية ، و الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الحق في الكرامة الإنسانية و الذي نصت عليه مختلف المواثيق الدولية ( البند الأول من المادة 21 و المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و المادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلانات المنظمة العربية للشغل و مقررات منظمة العمل الدولية ) .
لكن ورغم هذا الحكم و الإجتهاد جد المتقدم ، لم يجد السيد رئيس الحكومة ووزراءه ، ما يواجهون به مطالب الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 ، إلا تسخير بعض التصريحات و الدراسات في بعض المناير الإعلامية و ذلك في بحث مضني عن ثغرة لاكتساح وتحقير و استصغار هذا الحكم المحصن بأسانيد قانونية و دستورية وحقوقية و اجتهادات فقهية قضائية.
هذة الدراسات التي تطلعنا عليها بعض المنابر الإعلامية ، تحاول من خلالها تكريس الرؤية الشخصية الضيقة لرئيس الحكومة في سد جميع أبواب إحقاق هذا الحق ، عندما حاول تحصين قراره من الإلغاء لأنه قرار سياسي " سيادي" ، وتحصينه كذلك عن نظر القضاء الشامل عبر تفنيد صفة الموظف و من تم تسوية الوضعية الفردية ، و بالتالي تكريس أن ما اتجه إليه رئيس الحكومة هو موقف سياسي شخصي و جامد مغلف بحمولة دستورية غير سليمة من حيث بناء غلب جمود النص القانوني ، تأكد من خلال تصريح رئيس الحكومة بمدينة سلا حينما قال : " أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط مثير للإنتباه و يجب عرضه على المتخصصين في الميدان القانوني"
هذا التشكيك غير المبرر في الأحكام القضائية يشكل طعنة من الخلف من قبل مؤسسة دستورية مفروض فيها احترام مبدأ فصل السلط و حسن سير العدالة و السهر على تحقيق الأمن القضائي .
إنه من الناحية الأخلاقية و سيرا على درب ضمان استقلال فعلي للقضاء ، أن يتم النأي عن مثل هذه التصريحات و الدراسات المدلى بها في هذا الشأن ، لأنها أخطأت الوجهة و أساءت للمسار الذي يتخذه الحوار حول إصلاح منظومة العدالة ، بل و أساءت إلى القضاة و استفزت رجال القانون ، خصوصا و أن هذة الدراسات قدمت نفسها ، كما لو أنها تلقي محاضرة و دروسا في مادة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية .
يجب التأكيد على أن اجتهاد المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإدماج معطلي محضر 20 يوليوز في أسلاك الوظيفة العمومية يدخل في صميم عمل القاضي الإداري ، الذي عودنا دائما على منتوج قضائي فريد يتضمن حلولا لإشكاليات قانونية ، و تكريسا لحقوق أساسية كالحق في الشغل و تقلد الوظائف العمومية الذي هو من مشمولات الكرامة الإنسانية .
اليوم و في كل بقاع العالم ، في الدول المتقدمة كما في البلدان النامية أصبح موضوع الحقوق و الحريات و منها الحق في الشغل و الكرامة الإنسانية يفرض نفسه كضرورة تاريخية .
فإذا كانت الحقوق و الحريات مكرسة عالميا و الاعتراف بها وطنيا أصبح من القواعد البديهية ، فإن الأمر يضل قائما بشأن مدى ضمانها اتجاه الإدارة ، انطلاقا من أن إشكالية الحقوق و الحريات لم تعد تطرح على مستوى تحديد مفهومها و معانيها ، بل أصبحت ترتكز بالأساس على ما يسمى بإشكالية ضمانها و ماهية المؤسسة القادرة على حمايتها و صونها .
إن المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله ، لا يستطيع أن يحيط بكل شيء وأن يضع مسبقا الحلول اللازمة لكل القضايا التي قد تعرض على القضاء ، فقد يحصل أن الحالة المعروضة على أنظار القاضي هي خارج توقعات المشرع نتيجة تطور الحياة الاجتماعية و الإدارية و الإقتصادية ، وبالتالي فإن اهتمام القاضي ينصب على بحث الحلول الممكنة وخلق قاعدة قضائية جديدة .
لقد توخى القاضي الإداري تجسيد إرادة المشرع في تحقيق عدالة اجتماعية قوامها انخراط الطاقات الشابة من حاملي الشهادات العليا من مختلف التخصصات في النسيج الاقتصادي و التنموي ، و تضمن بدلك تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع لتحقيق السلم الاجتماعي الذي تشكل الكرامة الإنسانية أحد دعائمه الرئيسية .
فالقاضي الإداري في هذا الحكم كان حريصا على تطبيق مبدأ المساواة في صوره الحقيقة ، و بشكل لا يقيم تمييزا في الحق في الشغل و تقلد المناصب العمومية بين الدفعة الأولى للأطر العليا المعطلة التي استفادت من الإدماج المباشر و الدفعة الثانية التي تم تعطيلها لعدم تنفيذ المحضر بدون وجه حق .
نستنتج من كل ما سبق ذكره :
* أن نطاق حماية القضاء الإداري للحقوق المخولة دوليا و دستوريا كالحق في الشغل ، يترواح بين الحماية المؤكدة و الأكيدة إلى أبعد الحدود ، كما هو واضح من حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمدعية و دلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية ، مع ما يترتب عن دلك من أثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 و تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع الصائر.
* إن الاجتهاد القضائي الإداري من خلال الحكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز 2011 ، يعد تعزيزا لمنظومة العدالة الإدارية بالمغرب التي تتوخى بالأساس إقامة توازن بصفة دائمة و مستمرة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة ، و بالتالي يكون القاضي الإداري و من خلال هذا الحكم ، محققا لسياسة التوازن بين حق الإدارة في ممارسة امتيازات السلطة العامة و حق الأفراد في التمتع بالحقوق و الحريات المكفولة دستوريا منها الحق في الشغل و الكرامة الإنسانية .
* القضاء الإداري من خلال الحكم المحكمة الإدارية ، أعاد الاعتبار لمبادئ مكفولة دوليا و دستوريا من قبيل : مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدا المساواة و مبدأ حسن سير العدالة و الإدارة و استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته .
- القاضي الإداري من خلاله إجتهاده أعطى مدلولا لتسوية الوضعية الفردية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق،والقول بخلاف ذلك،بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية ،وتحصينا لقرار غير مشروع ،وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة،رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف ،لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل"الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج ..
- حكم المحكمة الإدارية اعتبر المحضر التنفيذي للمرسوم عمل إداري قانوني يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه،كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية،لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة بل إن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الايجابي على القطاعات الحية.
- الفقه الإداري يجمع على أن القضاء الإداري قضاء إنشائي أكثر مما هو قضاء تطبيقي مقارنة مع القضاء العادي فهو يبتدع الحلول لمختلف المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.فنظرية المسؤولية الإدارية ونظرية العقود الإدارية ونظرية الطعن بسبب تجاوز السلطة ، كلها تعتبر من الإنشاء الخالص للقضاء الإداري . فالقاضي الإداري يستنبط أحكامه من واقع الأحداث ومن الظروف المحيطة بالنازلة المعروضة على أنظاره، كما يحرص على أن تكون منهجية تدخله شرعية وملائمة أي مطابقة للواقع لأن الظروف تتغير ، وبالتالي لا يستلزم الإقدام على تطبيق قواعد جامدة تكون نتائجها وخيمة على سير العادي للمرفق العادي وعلى مصالح الأفراد ، لهذا فهو يقوم بتطوير هذه القواعد وتكييفها مع الحاجيات الجديدة .
على سبيل الختام فالقضاء الإداري من خلال حكم المحكمة الإدارية بالرباط ، أصبح عنوانا لتكريس الأسس الأخلاقية و السياسية في الوفاء بالتزامات الدولة ، و تنفيذا على أرض الواقع لسياسات عمومية في الميدان الإجتماعي و قرارات سيادية في إطار ديمومة العمل المرفقي ، وهذا من شأنه أن يقوي دعائم دولة المؤسسات و استرجاع ثقة الأفراد .
*باحث في الشأن القانوني و السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.