حكم المحكمة الإدارية بالتوظيف المباشر لمعطلي محضر 20 يوليوز2011 انتصار للكرامة الإنسانية و تعزيز لمنظومة العدالة الإدارية بالمغرب بعد عام و نيف من عمر حكومة ميدلت ، لا زالت هذه الأخيرة تجتر مبررات غير معقولة لإبراز فشلها الذريع في تدبير ملفات اجتماعية حساسة مطالبها دستورية و قانونية و مشروعة و تحظى بحماية قضائية متميزة . فمثلا لم يجد السيد رئيس الحكومة ووزراءه ، ما يواجهون به مطالب الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 إلا توجيه طعنة لهذه الفئة المستضعفة و أسرها و تحدث قواعد جديدة في تدبير الشأن العام عنوانها " لا للوفاء بالتزامات الحكومة السابقة " " لا لاستمرارية الدولة و المرفق العمومي " . بل وتمادي رئيس الحكومة بنبرة سياسية انتقامية في أول حضور له بقبة البرلمان ، بحيث تحدى الجميع بلغة تناقض منطوق الدستور الجديد من ألفه إلى ياءه بأنه لن يتراجع عن قراره الرافض للإتزام بمقتضيات محضر 20 يوليوز و دعوته أصحاب الشأن إلى اللجوء إلى القضاء . و بالفعل تلقت الحكومة جوابا عاجلا ، بأن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما تاريخيا أعادت الاعتبار لمبدأ خضوع الدولة لحكم القانون، حينما نصت في صلب حكمها على مايلي : " ... رفض الإدارة في شخص رئيس الحكومة تنفيذ المرسوم الوزاري باعتباره التزام دولة بالتوظيف لا نقاش حول دستوريته بالشكل المتعرض آنفا ، موضوع المحضر المتعلق بإدماج الطاعن- المنتمي إلى المجموعة الموقعة عليه - المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011 ، و عدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 يشكل إخلالا منها بالتزام قانوني ، قطعته على نفسها " تشريعا و تنفيذا " بملء لإرادتها الذاتية و مخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير و استمرارية المرفق العمومي التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون و الالتزام بالتعهدات من طرف الحاكمين أيا كانت مراكزهم و شخوصهم قبل المحكومين لتشكل النموذج الأعلى المحتذى به في التمسك بالشرعية . و حيث إن الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون و الرقابة القضائية و هو تأمين الحماية لحقوق و حريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة ، و خصوصا السلطة التنفيذية ، لدلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق و حريات الأفراد ". بل إن حكم المحكمة الإدارية بالرباط كان جد متقدم عندما أسس للحق في الشغل و تقلد المناصب العمومية الذي يعد من مشمولات الكرامة الإنسانية حين نص في منطوقه على : " الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمدعية و دلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية ، مع ما يترتب عن دلك من أثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 و تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع الصائر ". إن منطوق حكم المحكمة الإدارية بالرباط أعاد الاعتبار لمبدأ الشرعية بمفهومه الشامل ، بحيث أن كل قاعدة قانونية لا تحترم إنما تفقد مقوماتها ، بحيث لا يستقيم بنيانها و لا يلتئم و مفهوم الدولة القانونية و دولة الحق و القانون التي لا يتصور وجودها و لا مشروعية مباشرتها لسلطتها ، بعيدا عن خضوعها للقانون باعتباره يشكل قيدا على كافة تصرفاتها . إن القاضي ، حريص على احترام الشرعية و سيادة القانون باعتباره ضمير المجتمع و آماله ، بل إن القضاء يشكل إحدى السلط التي ترتكز عليها الدولة الديمقراطية ، فهو الذي يحفظ وجودها من الانهيار ووجوده ضروري كضرورة القانون نفسه ، فالدولة لا يمكنها أن تتقدم إلا بوجود القضاء و تنهار بانعدامه فهو كاف لازدهار العمران البشري فوق الأرض ، لكون الجور و الطغيان يشكل منع التطاحن و الحروب بين البشر . إن أغلب الدساتير في الدول الديمقراطية تنص على كفالة الحقوق و الحريات بالتدخل الإيجابي ، و منها الحق الدستوري في الشغل و تقلد الوظائف العمومية ، و الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الحق في الكرامة الإنسانية و الذي نصت عليه مختلف المواثيق الدولية ( البند الأول من المادة 21 و المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و المادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلانات المنظمة العربية للشغل و مقررات منظمة العمل الدولية ) . لكن ورغم هذا الحكم و الإجتهاد جد المتقدم ، لم يجد السيد رئيس الحكومة ووزراءه ، ما يواجهون به مطالب الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 ، إلا تسخير بعض التصريحات و الدراسات في بعض المناير الإعلامية و ذلك في بحث مضني عن ثغرة لاكتساح وتحقير و استصغار هذا الحكم المحصن بأسانيد قانونية و دستورية وحقوقية و اجتهادات فقهية قضائية. هذة الدراسات التي تطلعنا عليها بعض المنابر الإعلامية ، تحاول من خلالها تكريس الرؤية الشخصية الضيقة لرئيس الحكومة في سد جميع أبواب إحقاق هذا الحق ، عندما حاول تحصين قراره من الإلغاء لأنه قرار سياسي " سيادي" ، وتحصينه كذلك عن نظر القضاء الشامل عبر تفنيد صفة الموظف و من تم تسوية الوضعية الفردية ، و بالتالي تكريس أن ما اتجه إليه رئيس الحكومة هو موقف سياسي شخصي و جامد مغلف بحمولة دستورية غير سليمة من حيث بناء غلب جمود النص القانوني ، تأكد من خلال تصريح رئيس الحكومة بمدينة سلا حينما قال : " أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط مثير للإنتباه و يجب عرضه على المتخصصين في الميدان القانوني" هذا التشكيك غير المبرر في الأحكام القضائية يشكل طعنة من الخلف من قبل مؤسسة دستورية مفروض فيها احترام مبدأ فصل السلط و حسن سير العدالة و السهر على تحقيق الأمن القضائي . إنه من الناحية الأخلاقية و سيرا على درب ضمان استقلال فعلي للقضاء ، أن يتم النأي عن مثل هذه التصريحات و الدراسات المدلى بها في هذا الشأن ، لأنها أخطأت الوجهة و أساءت للمسار الذي يتخذه الحوار حول إصلاح منظومة العدالة ، بل و أساءت إلى القضاة و استفزت رجال القانون ، خصوصا و أن هذة الدراسات قدمت نفسها ، كما لو أنها تلقي محاضرة و دروسا في مادة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية . يجب التأكيد على أن اجتهاد المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإدماج معطلي محضر 20 يوليوز في أسلاك الوظيفة العمومية يدخل في صميم عمل القاضي الإداري ، الذي عودنا دائما على منتوج قضائي فريد يتضمن حلولا لإشكاليات قانونية ، و تكريسا لحقوق أساسية كالحق في الشغل و تقلد الوظائف العمومية الذي هو من مشمولات الكرامة الإنسانية . اليوم و في كل بقاع العالم ، في الدول المتقدمة كما في البلدان النامية أصبح موضوع الحقوق و الحريات و منها الحق في الشغل و الكرامة الإنسانية يفرض نفسه كضرورة تاريخية . فإذا كانت الحقوق و الحريات مكرسة عالميا و الاعتراف بها وطنيا أصبح من القواعد البديهية ، فإن الأمر يضل قائما بشأن مدى ضمانها اتجاه الإدارة ، انطلاقا من أن إشكالية الحقوق و الحريات لم تعد تطرح على مستوى تحديد مفهومها و معانيها ، بل أصبحت ترتكز بالأساس على ما يسمى بإشكالية ضمانها و ماهية المؤسسة القادرة على حمايتها و صونها . إن المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله ، لا يستطيع أن يحيط بكل شيء وأن يضع مسبقا الحلول اللازمة لكل القضايا التي قد تعرض على القضاء ، فقد يحصل أن الحالة المعروضة على أنظار القاضي هي خارج توقعات المشرع نتيجة تطور الحياة الاجتماعية و الإدارية و الإقتصادية ، وبالتالي فإن اهتمام القاضي ينصب على بحث الحلول الممكنة وخلق قاعدة قضائية جديدة . لقد توخى القاضي الإداري تجسيد إرادة المشرع في تحقيق عدالة اجتماعية قوامها انخراط الطاقات الشابة من حاملي الشهادات العليا من مختلف التخصصات في النسيج الاقتصادي و التنموي ، و تضمن بدلك تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع لتحقيق السلم الاجتماعي الذي تشكل الكرامة الإنسانية أحد دعائمه الرئيسية . فالقاضي الإداري في هذا الحكم كان حريصا على تطبيق مبدأ المساواة في صوره الحقيقة ، و بشكل لا يقيم تمييزا في الحق في الشغل و تقلد المناصب العمومية بين الدفعة الأولى للأطر العليا المعطلة التي استفادت من الإدماج المباشر و الدفعة الثانية التي تم تعطيلها لعدم تنفيذ المحضر بدون وجه حق . نستنتج من كل ما سبق ذكره : * أن نطاق حماية القضاء الإداري للحقوق المخولة دوليا و دستوريا كالحق في الشغل ، يترواح بين الحماية المؤكدة و الأكيدة إلى أبعد الحدود ، كما هو واضح من حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمدعية و دلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية ، مع ما يترتب عن دلك من أثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 و تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع الصائر. * إن الاجتهاد القضائي الإداري من خلال الحكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز 2011 ، يعد تعزيزا لمنظومة العدالة الإدارية بالمغرب التي تتوخى بالأساس إقامة توازن بصفة دائمة و مستمرة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة ، و بالتالي يكون القاضي الإداري و من خلال هذا الحكم ، محققا لسياسة التوازن بين حق الإدارة في ممارسة امتيازات السلطة العامة و حق الأفراد في التمتع بالحقوق و الحريات المكفولة دستوريا منها الحق في الشغل و الكرامة الإنسانية . * القضاء الإداري من خلال الحكم المحكمة الإدارية ، أعاد الاعتبار لمبادئ مكفولة دوليا و دستوريا من قبيل : مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدا المساواة و مبدأ حسن سير العدالة و الإدارة و استمرارية المرفق العمومي في أداء خدماته . - القاضي الإداري من خلاله إجتهاده أعطى مدلولا لتسوية الوضعية الفردية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق،والقول بخلاف ذلك،بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية ،وتحصينا لقرار غير مشروع ،وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة،رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف ،لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل"الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج .. - حكم المحكمة الإدارية اعتبر المحضر التنفيذي للمرسوم عمل إداري قانوني يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه،كما جاء في تصديره بفتح المجال لمشاركة الخواص في إبرام اتفاقيات في إطار مهامها التنظيمية والدستورية،لأن تسيير الشأن العام لم يعد مجالا محتكرا للإدارة بل إن الحكامة الجيدة للمرفق العمومي تقتضي ضمان المشاركة والتعددية والانفتاح الايجابي على القطاعات الحية. - الفقه الإداري يجمع على أن القضاء الإداري قضاء إنشائي أكثر مما هو قضاء تطبيقي مقارنة مع القضاء العادي فهو يبتدع الحلول لمختلف المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.فنظرية المسؤولية الإدارية ونظرية العقود الإدارية ونظرية الطعن بسبب تجاوز السلطة ، كلها تعتبر من الإنشاء الخالص للقضاء الإداري . فالقاضي الإداري يستنبط أحكامه من واقع الأحداث ومن الظروف المحيطة بالنازلة المعروضة على أنظاره، كما يحرص على أن تكون منهجية تدخله شرعية وملائمة أي مطابقة للواقع لأن الظروف تتغير ، وبالتالي لا يستلزم الإقدام على تطبيق قواعد جامدة تكون نتائجها وخيمة على سير العادي للمرفق العادي وعلى مصالح الأفراد ، لهذا فهو يقوم بتطوير هذه القواعد وتكييفها مع الحاجيات الجديدة . على سبيل الختام فالقضاء الإداري من خلال حكم المحكمة الإدارية بالرباط ، أصبح عنوانا لتكريس الأسس الأخلاقية و السياسية في الوفاء بالتزامات الدولة ، و تنفيذا على أرض الواقع لسياسات عمومية في الميدان الإجتماعي و قرارات سيادية في إطار ديمومة العمل المرفقي ، وهذا من شأنه أن يقوي دعائم دولة المؤسسات و استرجاع ثقة الأفراد . *باحث في الشأن القانوني و السياسي