التمس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في مقال استئنافي وجه، يوم الأربعاء، إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية والمستشارين بها بالرباط، إلغاء الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 ماي 2013 في الملف الإداري رقم 583/2012، الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية والقاضي بتشغيل المعطلين واعتبر أن بنكيران في طعنه استند إلى مجموعة من الوسائل التي أسس عليها عريضة الطعن التي تقدم يرمي من وزرائها إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011. اتهم المحكمة بخرقها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصل الأول الذي ينص على الصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي، وأن المحكمة خرقت بذلك الدستور بإصدارها للحكم بتوظيف المدعية سناء بوحراث، المنتمية لإحدى مجموعات المعطلين من حاملي الشهادات العليا والموقعين على محضر 20 يوليوز 2011. ونفى بنكيران في مذكرة الطعن شرط الصفة لدى المعنية بالأمر للتمسك بكونها معنية بمحضر 20 يوليوز 2011، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية خرقت المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وخرقت القانون المتمظهر في تجاوز مقتضيات دستورية، وكذا الفصل 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. واعتبر بنكيران في طعنه أن تعليل المحكمة الإدارية فاسدا وأنه هو والعدم سواء، وحسب مذكرة الطعن "الحكم المستأنف فاسد فسادا بينا إلى الحد الذي جعل كافة حيثياته مشوبة بعوار بائن". وورد في جوابه أن المحضر غير موقع من طرف رئيس الحكومة وبناء عليه شكك في حجية المحضر المذكور، وما إذا كانت التأشيرات الواردة في خانة القطاعات الحكومية من شأنها الخلوص إلى القيام بالتزام من جانب الحكومة. ونفى بنكيران صفة الالتزام التعاقدي على المحضر الموقع بين المعطلين ورئيس الحكومة والقطاعات الحكومية الأخرى الموقعة عليه، وجاء في تعليله "المحضر المحتج به لا يشكل التزاما تعاقديا بالمفهوم الذي يعنيه المشرع في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن التوظيف يقتضي صدور قرار إداري مجسد له في إطار الضوابط المقررة قانونا، ووجود مناصب مالية شاغرة محل التوظيف وهي أمور مفتقدة في محضر 20 يوليوز 2011". وصرح المحامي سعد السهلي، في اتصال هاتفي بالنهار المغربية في قراءة له لإقدام عبد الإله بنكيران على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011، أن الحكومة متناقضة في مواقفها السابقة حين صرح بنكيران قائلا "أنا مستعد لأداء أتعاب المحامي"، وعبر عن التزامه بتطبيق الحكم والآن نشاهده يقف ضد المعطلين حين إقدامه على استئناف الحكم عن طريق مذكرة نقض تشتمل على 27 صفحة. واعتبر السهلي أن الحكومة عندما عبرت عن وجود درجتين للتقاضي تكون بذلك قد توعدت بتحقير مقرر قضائي، مضيفا أن محكمة النقض لا تعتبر درجة للتقاضي وأن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تكون قد حازت حجية الأمر المقضي فيه وبذلك تكون أحكاما نهائية، في حين أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي يجب تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع. ورأى السهلي من الناحية السياسية أنه لا يوجد سوى 19 ملفا قضائيا تتعلق بتسوية وضعية 19 حالة فردية، في حين أن هناك 8 آلاف معطل هم في نفس الوضعية القانونية وعلى قدم المساواة مع المعطلين الذين توجهوا للقضاء عبر محاميه محمد زيان، يضيف السهلي، لذلك ينبغي على الحكومة ليس تنفيذ الأحكام القضائية ل19 معطلا ولكن لكل من يوجد في نفس الوضعية القانونية المشابهة لهم، ولكل من وردت أسماؤهم عبر المجموعات في المحضر وغير ذلك سيكون خرقا لمبدإ المساواة بين المواطنين أمام القانون وهذا المبدأ الذي يترجم في أرض الواقع على شاكلة من كانت لهم نفس الفرص يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق أمام الإدارة. وفي الأخير ذكر السهلي بأن رئيس الحكومة التزم بأن يلجأ للقانون ويخضع له وبالتالي فالتاريخ والمستقبل هما اللذان سيشهدان على ذلك، ولا يسعنا إلا الاستشهاد بتلك المقولة "حمار الشيخ وقف في العقبة".