صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط مضن قضايا المستعجلات الوقتية الامر عدد 67 في الملف عدد 67 - 2008 - 1 بتاريخ 2008/07/03 بين الجريدة الاولى وبين المجلس الاستشاري لحقوق الانساني قضى بصرف النظر عن الطلب وتحميل الجريدة الاولى الصائر ندرجه بتصرف تعميما للفائدة: بناء على الفصول 149 الى 154 و 436 من ق.م.م وبناء على المقال المقدم بتاريخ 08/6/25 من طرف الجريدة الاولى الهادف الى طلبط الامر بايقاف تنفيذ الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في 08/06/19 بالملف 598 - 08 - 6 القاضي عليها في شخث ممثلها القانوني بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنة بارشيف هيئة الانصاف والمصالحة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل على الاصل. بالموازاة للطعن باستئافية (موضوعلا ملف 228 - 08 - 04) بعد التماس التصريح بوجود صعوبة جديدة حول تنفيذه بدعوى 1 - ان التنفيذ مستيحل على الحالة، لان المقال الذي استصدر به الامر المذكور وجه ضد الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا والامرص در ضد الجريدة في شخص ممثلها القانوني وقانون الصحافة لا يعتبر الجريدة شخصية معنوية قانونية بذاتها حتي يحكم على ممثلها القانوني بل ان الجريدة هي عبارة عن منشور لا مركز قانوني له، وليس شخصية اعتبارية، بعد ذاتها وان المسؤول عنا ية جريدة ليس هو المثل القانوني الذي لا وجود له قانونا، خلافا لمنطوق الامر، بل ان الفصل 4 من قانون الصحافة يعتبر المسوول هو مدير النشر وهو فصل لا يعتبره ممثلا قانونيا 2 - ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته وانه لا يعرف اي احد الان المقصود بالارشيف! ومن اين يتكون؟ واين يوجد؟ و مدى امكانية تمييزه عن وثائق أخرى؟ لكن حيث ان الاشكال القانوني الذي يعود لقاضي المستعجلات الوقتية نظرا مد جدية مناطه؟ اما اثارة عدم صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء المفضي - اما حدوث تصرفات او وقائع لاحقة على صدوره وذات صلة به اما اثارة صعوبة اعماله بسبب اغفال او ابهام او تضارب بين اجزائه، او بسبب ما حق بظاهر الشيء المفضي من تغاض مكشوف عن ضوابط تنظيمية امرهة او من تجاوز بين لمركز قانوني محصن، او من مس ظاهر لحق معترف به. واما تنفيذه في الواقع من شأنه تجاوز اثاره القانونية. وفي سائر الاحوال ليس لقاضي المستعجلات الوقتية البت في صحة او بطلان الإجراء التنفيذي، ولا البحث في مدى صواب او خطأ الشيء المقضي او تفسيره او تأويله او اعمال اثاره علي نحو ما، وانما يرجع ذلك الى نظر محكمة الموضوع في اطار الطعن المشروع والمشرع امام المتضرر في الشيءا لمقضي او في اجراء من اجراءات تنفيذه. وحيث ان ما بنت عليه الجريدة الاولى طلبها الرامي للقول بصعوبة التنفيذ، لا يمثل اشكالا، ذلك انه لا ينحصر التمثيل القانوني - في فقه القانون - في الاشخاص المعنوية فحسب، وانما يشمل التمثيل القانوني الاشخاص الذاتية (ممثل المحجوز مثلا) والمراكز القانونية (ومنها الجريدة ممثلة في شخص مديرها) فضلا عن ان الامر المقضي المطلوب ايقاف تنفيذه تكمل بياناته الجوهرية المثبة في طليعته من صدوره في مواجهة الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا ما تضمنه منطوقه من »امر الجريدة الاولى في شخص ممثلها القانوني. وحيث ان ما اثارته الجريدة من اشكال بدعوى ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته، لا ينهض على اساس،ذ لك ان الامر المطلوب ايقافه تنفيذه حدد موضوع التنفيذ في »امر الجريدة بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنةب ارشيف هيئة الانصاف والمصالحة« ولم يطلق وانما حصر ايقاف النشر في »الشهادات« المضمنة بارشيف الهيئة المذكورة.