الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الجريدة الاولى والمجلس الاستشاري . .

صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط مضن قضايا المستعجلات الوقتية الامر عدد 67 في الملف عدد 67 - 2008 - 1 بتاريخ 2008/07/03 بين الجريدة الاولى وبين المجلس الاستشاري لحقوق الانساني
قضى بصرف النظر عن الطلب وتحميل الجريدة الاولى الصائر
ندرجه بتصرف تعميما للفائدة:
بناء على الفصول 149 الى 154 و 436 من ق.م.م
وبناء على المقال المقدم بتاريخ 08/6/25 من طرف الجريدة الاولى الهادف الى طلبط الامر بايقاف تنفيذ الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في 08/06/19 بالملف 598 - 08 - 6 القاضي عليها في شخث ممثلها القانوني بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنة بارشيف هيئة الانصاف والمصالحة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل على الاصل.
بالموازاة للطعن باستئافية (موضوعلا ملف 228 - 08 - 04) بعد التماس التصريح بوجود صعوبة جديدة حول تنفيذه بدعوى
1 - ان التنفيذ مستيحل على الحالة، لان المقال الذي استصدر به الامر المذكور وجه ضد الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا والامرص در ضد الجريدة في شخص ممثلها القانوني وقانون الصحافة لا يعتبر الجريدة شخصية معنوية قانونية بذاتها حتي يحكم على ممثلها القانوني بل ان الجريدة هي عبارة عن منشور لا مركز قانوني له، وليس شخصية اعتبارية، بعد ذاتها وان المسؤول عنا ية جريدة ليس هو المثل القانوني الذي لا وجود له قانونا، خلافا لمنطوق الامر، بل ان الفصل 4 من قانون الصحافة يعتبر المسوول هو مدير النشر وهو فصل لا يعتبره ممثلا قانونيا
2 - ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته وانه لا يعرف اي احد الان المقصود بالارشيف! ومن اين يتكون؟ واين يوجد؟ و مدى امكانية تمييزه عن وثائق أخرى؟
لكن حيث ان الاشكال القانوني الذي يعود لقاضي المستعجلات الوقتية نظرا مد جدية مناطه؟
اما اثارة عدم صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء المفضي
- اما حدوث تصرفات او وقائع لاحقة على صدوره وذات صلة به
اما اثارة صعوبة اعماله بسبب اغفال او ابهام او تضارب بين اجزائه، او بسبب ما حق بظاهر الشيء المفضي من تغاض مكشوف عن ضوابط تنظيمية امرهة او من تجاوز بين لمركز قانوني محصن، او من مس ظاهر لحق معترف به.
واما تنفيذه في الواقع من شأنه تجاوز اثاره القانونية.
وفي سائر الاحوال ليس لقاضي المستعجلات الوقتية البت في صحة او بطلان الإجراء التنفيذي، ولا البحث في مدى صواب او خطأ الشيء المقضي او تفسيره او تأويله او اعمال اثاره علي نحو ما، وانما يرجع ذلك الى نظر محكمة الموضوع في اطار الطعن المشروع والمشرع امام المتضرر في الشيءا لمقضي او في اجراء من اجراءات تنفيذه.
وحيث ان ما بنت عليه الجريدة الاولى طلبها الرامي للقول بصعوبة التنفيذ، لا يمثل اشكالا، ذلك انه لا ينحصر التمثيل القانوني - في فقه القانون - في الاشخاص المعنوية فحسب، وانما يشمل التمثيل القانوني الاشخاص الذاتية (ممثل المحجوز مثلا) والمراكز القانونية (ومنها الجريدة ممثلة في شخص مديرها) فضلا عن ان الامر المقضي المطلوب ايقاف تنفيذه تكمل بياناته الجوهرية المثبة في طليعته من صدوره في مواجهة الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا ما تضمنه منطوقه من »امر الجريدة الاولى في شخص ممثلها القانوني.
وحيث ان ما اثارته الجريدة من اشكال بدعوى ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته، لا ينهض على اساس،ذ لك ان الامر المطلوب ايقافه تنفيذه حدد موضوع التنفيذ في »امر الجريدة بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنةب ارشيف هيئة الانصاف والمصالحة« ولم يطلق وانما حصر ايقاف النشر في »الشهادات« المضمنة بارشيف الهيئة المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.