الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    ليلة العيد.. 6 حالات اختناق بسبب سخان الماء في طنجة    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الجريدة الاولى والمجلس الاستشاري . .

صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط مضن قضايا المستعجلات الوقتية الامر عدد 67 في الملف عدد 67 - 2008 - 1 بتاريخ 2008/07/03 بين الجريدة الاولى وبين المجلس الاستشاري لحقوق الانساني
قضى بصرف النظر عن الطلب وتحميل الجريدة الاولى الصائر
ندرجه بتصرف تعميما للفائدة:
بناء على الفصول 149 الى 154 و 436 من ق.م.م
وبناء على المقال المقدم بتاريخ 08/6/25 من طرف الجريدة الاولى الهادف الى طلبط الامر بايقاف تنفيذ الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في 08/06/19 بالملف 598 - 08 - 6 القاضي عليها في شخث ممثلها القانوني بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنة بارشيف هيئة الانصاف والمصالحة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل على الاصل.
بالموازاة للطعن باستئافية (موضوعلا ملف 228 - 08 - 04) بعد التماس التصريح بوجود صعوبة جديدة حول تنفيذه بدعوى
1 - ان التنفيذ مستيحل على الحالة، لان المقال الذي استصدر به الامر المذكور وجه ضد الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا والامرص در ضد الجريدة في شخص ممثلها القانوني وقانون الصحافة لا يعتبر الجريدة شخصية معنوية قانونية بذاتها حتي يحكم على ممثلها القانوني بل ان الجريدة هي عبارة عن منشور لا مركز قانوني له، وليس شخصية اعتبارية، بعد ذاتها وان المسؤول عنا ية جريدة ليس هو المثل القانوني الذي لا وجود له قانونا، خلافا لمنطوق الامر، بل ان الفصل 4 من قانون الصحافة يعتبر المسوول هو مدير النشر وهو فصل لا يعتبره ممثلا قانونيا
2 - ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته وانه لا يعرف اي احد الان المقصود بالارشيف! ومن اين يتكون؟ واين يوجد؟ و مدى امكانية تمييزه عن وثائق أخرى؟
لكن حيث ان الاشكال القانوني الذي يعود لقاضي المستعجلات الوقتية نظرا مد جدية مناطه؟
اما اثارة عدم صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء المفضي
- اما حدوث تصرفات او وقائع لاحقة على صدوره وذات صلة به
اما اثارة صعوبة اعماله بسبب اغفال او ابهام او تضارب بين اجزائه، او بسبب ما حق بظاهر الشيء المفضي من تغاض مكشوف عن ضوابط تنظيمية امرهة او من تجاوز بين لمركز قانوني محصن، او من مس ظاهر لحق معترف به.
واما تنفيذه في الواقع من شأنه تجاوز اثاره القانونية.
وفي سائر الاحوال ليس لقاضي المستعجلات الوقتية البت في صحة او بطلان الإجراء التنفيذي، ولا البحث في مدى صواب او خطأ الشيء المقضي او تفسيره او تأويله او اعمال اثاره علي نحو ما، وانما يرجع ذلك الى نظر محكمة الموضوع في اطار الطعن المشروع والمشرع امام المتضرر في الشيءا لمقضي او في اجراء من اجراءات تنفيذه.
وحيث ان ما بنت عليه الجريدة الاولى طلبها الرامي للقول بصعوبة التنفيذ، لا يمثل اشكالا، ذلك انه لا ينحصر التمثيل القانوني - في فقه القانون - في الاشخاص المعنوية فحسب، وانما يشمل التمثيل القانوني الاشخاص الذاتية (ممثل المحجوز مثلا) والمراكز القانونية (ومنها الجريدة ممثلة في شخص مديرها) فضلا عن ان الامر المقضي المطلوب ايقاف تنفيذه تكمل بياناته الجوهرية المثبة في طليعته من صدوره في مواجهة الجريدة الاولى في شخص مديرها السيد علي انوزلا ما تضمنه منطوقه من »امر الجريدة الاولى في شخص ممثلها القانوني.
وحيث ان ما اثارته الجريدة من اشكال بدعوى ان موضوع التنفيذ غير محدد في طبيعته، لا ينهض على اساس،ذ لك ان الامر المطلوب ايقافه تنفيذه حدد موضوع التنفيذ في »امر الجريدة بايقاف مواصلة نشر الشهادات المضمنةب ارشيف هيئة الانصاف والمصالحة« ولم يطلق وانما حصر ايقاف النشر في »الشهادات« المضمنة بارشيف الهيئة المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.