وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشهاد المحكمة على التنازل الصحيح

صدر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 31 في الملف 2008/23 س بتاريخ 2008/2/19 (ز ع) بناء على القاعدة التالية:
«التنازل الصحيح الذي لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية وينصَب على حق مسموع بالتخلي عنه... الإشهاد عليه من طرف المحكمة.... نعم».
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعماً لمجهودات القضاء.
.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/01/30، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن زوج العارضة السيد أحمد يملك الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 34388/ س، وأن السيدة خديجة-المالكة للعقار المجاور. تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية وكذا مد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض وأيضا عدم احترام علو تحت السقف المرخص به، إلى درجة أن بناء المدعى عليها يطل على حديقة ومسبح وكل بناءات فيلا العارضة بشكل يمس بحرمة مسكنها ويقلل من حرية تحركها داخل منزلها بسبب وجود أعين غريبة تمتد للنظر إليها من فوق، وحيث ان هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء التي انتقلت الى عين المكان ولاحظت بالفعل ذلك، وحيث أنه بناء على هذه المخالفات وجه السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى السيد عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا يطلب منه فيها العمل على إصدار أمر بإيقاف الورش الى حين تسوية وضعية البناء غير القانوني، وبتاريخ 2007/5/16 وجه السيد العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى العارضة يؤكد فيها أن المصالح المختصة للوكالة الحضرية قامت بزيارة لعين المكان وعاينت المخالفات المرتكبة، وأنها قامت بإشعار السلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وحيث ان نفس المخالفات قد أثبتتها اللجنة التقنية التابعة للعمالة التي دعت المالكة الى الانضباط الى التصميم المرخص به في زيارتيها بتاريخ 2007/6/19 و 2007/7/27 وحيث ان هذه المخالفات قد ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضاً وتهدد بانهياره في أية لحظة... وحيث ان المدعى عليها على وشك الحصول على رخصة السكن رغم المخالفات المسجلة في البناء..وحيث ألفي بالملف طلب تنازل الدعوى للأستاذة سعاد ..وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/2/19، تقرر حجز القضية للتأمل...وبعد التأمل طبقا للقانون:.وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:.حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480 الى حين مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص به ولقانون التعمير..وحيث انه وبمقتضى المادة 119 وما يليها من قانون المسطرة المدنية يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة في سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازع عليه.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 120 من مدونة التحصيل والفصل 119 وما يليه من ق. م. م..لهذه الأسباب:.نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا:.بالإشهاد على التنازل عن الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.