تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    ترامب يصفع من جديد نظام الجزائر بتعيين سفير في الجزائر يدعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء    وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2024 وتأثيراته الاقتصادية    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    إيمينتانوت.. إحباط محاولة تهريب تسعة أطنان و800 كلغ من "الحشيش" وتوقيف ستة مشتبه فيهم    تنفيذا للتعليمات الملكية.. تعبئة شاملة لمواجهة موجة البرد في مناطق المملكة    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    خديجة الصديقي    الوزير بركة ونظيره الفلسطيني في لقاء ثنائي لتعزيز التعاون    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمملكة المغربية    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشهاد المحكمة على التنازل الصحيح

صدر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 31 في الملف 2008/23 س بتاريخ 2008/2/19 (ز ع) بناء على القاعدة التالية:
«التنازل الصحيح الذي لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية وينصَب على حق مسموع بالتخلي عنه... الإشهاد عليه من طرف المحكمة.... نعم».
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعماً لمجهودات القضاء.
.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/01/30، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن زوج العارضة السيد أحمد يملك الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 34388/ س، وأن السيدة خديجة-المالكة للعقار المجاور. تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية وكذا مد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض وأيضا عدم احترام علو تحت السقف المرخص به، إلى درجة أن بناء المدعى عليها يطل على حديقة ومسبح وكل بناءات فيلا العارضة بشكل يمس بحرمة مسكنها ويقلل من حرية تحركها داخل منزلها بسبب وجود أعين غريبة تمتد للنظر إليها من فوق، وحيث ان هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء التي انتقلت الى عين المكان ولاحظت بالفعل ذلك، وحيث أنه بناء على هذه المخالفات وجه السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى السيد عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا يطلب منه فيها العمل على إصدار أمر بإيقاف الورش الى حين تسوية وضعية البناء غير القانوني، وبتاريخ 2007/5/16 وجه السيد العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى العارضة يؤكد فيها أن المصالح المختصة للوكالة الحضرية قامت بزيارة لعين المكان وعاينت المخالفات المرتكبة، وأنها قامت بإشعار السلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وحيث ان نفس المخالفات قد أثبتتها اللجنة التقنية التابعة للعمالة التي دعت المالكة الى الانضباط الى التصميم المرخص به في زيارتيها بتاريخ 2007/6/19 و 2007/7/27 وحيث ان هذه المخالفات قد ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضاً وتهدد بانهياره في أية لحظة... وحيث ان المدعى عليها على وشك الحصول على رخصة السكن رغم المخالفات المسجلة في البناء..وحيث ألفي بالملف طلب تنازل الدعوى للأستاذة سعاد ..وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/2/19، تقرر حجز القضية للتأمل...وبعد التأمل طبقا للقانون:.وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:.حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480 الى حين مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص به ولقانون التعمير..وحيث انه وبمقتضى المادة 119 وما يليها من قانون المسطرة المدنية يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة في سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازع عليه.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 120 من مدونة التحصيل والفصل 119 وما يليه من ق. م. م..لهذه الأسباب:.نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا:.بالإشهاد على التنازل عن الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.