يحل القضاء الاستعجالي العديد من القضايا الطارئة التي لولا تدخله فيها لتعقدت الأمور ولطالت المنازعات وتكاثرت الملفات أمام القضاء بصفة عامة وقضاء الموضوع بصفة خاصة. في هذا الإطار، ندرج حيثيات الملف عدد 2008/1/09 س الذي صدر فيه الأمر الاستعجالي رقم 16 بتاريخ 2008/1/22 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات. وقد بني الحكم في هذه القضية على القاعدة التالية: » يترتب عن التنازل عن الطلب مَحْوُ الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي... نعم. رفع طلب التنازل عن الدعوى... تصريح المحكمة بالإشهاد عليه... نعم« وبعد التأمل طبقا للقانون: نحن قاضي الأمور المستعجلة: -في الشكل: حيث ان الطلب جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا. -في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء طلب عروض اقتراح الأثمنة رقم 2008/05، ودفتر التحملات المتعلق بالمواد الغذائية وتهييء وتوزيع الوجبات الغذائية للرياضيين القاطنين بمركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء، والمقدم من طرف المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ووزارة الشباب والرياضة مع ما يترتب عن ذلك قانوناً مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وحيث ان الثابت قانوناً أنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق. وحيث يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة الى القاضي. وحيث أدلى نائب المدعي بطلب التنازل عن الدعوى، وذلك بتاريخ 16 يناير 2008 الى كتابة ضبط هذه المحكمة. وحيث أكد نائب المدعي التنازل عن الدعوى خلال جلسة 2008/1/22. وحيث انه واعتباراً لما ذكر، ارتأينا التصريح بالإشهاد عن التنازل وإبقاء الصائر على رافع الطلب. وتطبيقا لمقتضيات المادتين 19/7 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصلين 119/149 من قانون المسطرة المدنية.لهذه الأسباب: نحن رئيسة المحكمة الادارية بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة: نصرح علنياً ابتدائياً وحضورياً: بالإشهاد على التنازل مع إبقاء الصائر على رافعه.