حل القضاء الاستعجالي العديد من القضايا الطارئة التي لولا تدخله فيها لتعقدت الأمور ولطالت المنازعات وتكاثرت الملفات أمام القضاء بصفة عامة وقضاء الموضوع بصفة خاصة. في هذا الإطار، ندرج مضمون الملف عدد 2008/1/09 س الذي صدر فيه الأمر الاستعجالي رقم 16 بتاريخ 2008/1/22 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات. وقد بني الحكم في هذه القضية على القاعدة التالية: » يترتب عن التنازل عن الطلب مَحْوُ الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي... نعم. رفع طلب التنازل عن الدعوى... تصريح المحكمة بالإشهاد عليه... نعم« .بناء على المقال الاستعجالي المقدم من المدعية بواسطة نائبها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/1/09، والمؤدى عنه الرسم القضائي، حسب الوصل عدد 81737، تعرض فيه أنه بلغ إلى علمنا أنه بتاريخ 2008/1/21 في الساعة العاشرة صباحا وبمكاتب المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض اقتراح الأثمنة عدد 05/2008 من أجل المواد الغذائية وتهييء وتوزيع الوجبات الغذائية للرياضيين القاطنين بمركز الاستقبال بوركون الدارالبيضاء، وأن العارضة ورغبة منها في المشاركة في طلب العروض، توصلت بنسخة من دفتر التحملات، وبعد الاطلاع عليه، تبين لها أن عيوباً قد شابته ويمكن اعتبارها منافية لما تنص عليه مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 2007/02/05، وأن أهم ما تعيبه العارضة على دفتر التحملات ما تضمنه البند العاشر المتعلق بتحديد معايير تقويم الملف التقني والمالي، وبالخصوص الفقرة »ب«، والمتعلقة بالتنقيط التقني التي تمنح صفر نقطة لكل شركة رأسمالها أقل من مليون درهم وتمنع 5 نقط لكل شركة يتراوح رأسمالها بين مليون ومليونان درهم وتمنح 20 نقطة لكل شركة يفوق رأسمالها مليونان من الدرهم، وأن اعتماد التنقيط في قبول الملف الحالي والتقني يعتبر منافيا لضمان الشفافية في اختيار صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية واللجوء إلى المنافسة قدر الإمكان والعمومية والإقصاء المقصود لكل شركة لا تتوفر فيها الشروط المحددة في الفقرة »ب« من البند العاشر من دفتر التحملات، وأن ما سعى إليه المدعى عليهم هو الإقصاء المقصود ومحاولة إتاحة الفرصة لمجموعة من الشركات المشاركة دون غيرها والتمست في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع، الحكم بإلغاء طلب عروض اقتراح الأثمنة رقم 2008/05 ودفتر التحملات المتعلق بالمواد الغذائية وتهييء وتوزيع الوجبات الغذائية للرياضيين القاطنين بمركز الاستقبال بوركون بالدارالبيضاء، والمقدم من طرف المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء ووزارة الشباب والرياضة، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/1/22 حضر ذ. محمد سيبوب عن نائب المدعية وألفي بالملف طلب تنازل عن الدعوى مقدم من طرف نائب العارضة، وتخلف الباقون رغم الإعلام بصفة قانونية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لآخر الجلسة. وبعد التأمل طبقا للقانون: نحن قاضي الأمور المستعجلة: -في الشكل: حيث ان الطلب جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا. -في الموضوع: حيث ان الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء طلب عروض اقتراح الأثمنة رقم 2008/05، ودفتر التحملات المتعلق بالمواد الغذائية وتهييء وتوزيع الوجبات الغذائية للرياضيين القاطنين بمركز الاستقبال بوركون بالدارالبيضاء، والمقدم من طرف المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء ووزارة الشباب والرياضة مع ما يترتب عن ذلك قانوناً مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وحيث ان الثابت قانوناً أنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق. وحيث يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة الى القاضي. وحيث أدلى نائب المدعي بطلب التنازل عن الدعوى، وذلك بتاريخ 16 يناير 2008 الى كتابة ضبط هذه المحكمة. وحيث أكد نائب المدعي التنازل عن الدعوى خلال جلسة 2008/1/22. وحيث انه واعتباراً لما ذكر، ارتأينا التصريح بالإشهاد عن التنازل وإبقاء الصائر على رافع الطلب. وتطبيقا لمقتضيات المادتين 19/7 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصلين 119/149 من قانون المسطرة المدنية.لهذه الأسباب: نحن رئيسة المحكمة الادارية بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة: نصرح علنياً ابتدائياً وحضورياً: بالإشهاد على التنازل مع إبقاء الصائر على رافعه.