استأنف عبد الجليل الأنواري الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 87/21/2008 القاضي بإبرامه عقد البيع النهائي مع المستأنف عليها بخصوص أحد العقارات بدرب لوبيلا ببوركون، كما فرض الحكم غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وأوضح الأنواري في مقال استئنافي وجهه إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنه سبق للمستأنف عليها بأن تقدمت في مواجهته بمقال رام إلى إتمام عقد بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد4005/ D معتمدة في ذلك على أنه بتاريخ 24/06/2006 كانت قد أبرمت معه عقد وعد بالبيع تعهد خلاله بيعها هذا العقار ب2805000 درهما، وأضافت كون الموثق المكلف بالبيع استدعى الطرفين يوم 25/08/2006 لتحرير العقد النهائي. إلا أنه لم يحضر. وفي مقاله التفصيلي لهذا الأمر فقد أشار عبد الجليل إلى أنه ورد في الفقرة الأخيرة من العقد المبرم بينهما بتاريخ 25/04/2006 بأن البيع النهائي سيتم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تحرير العقد. حيث نصت نفس الفقرة على أنه في حالة عدم اتمام البيع داخل أجل أربعة أشهر سيلغى هذا الأخير بصفة تلقائية. وهذا فعلا ما حصل باعتبار المشترية لم تلتزم بالأجل المذكور، ولم تنذره إلا بعد مرور سنة ونصف عن تاريخ تحرير العقد الإبتدائي. كما أوضح بأن الإقرار الصادر عن الموثق لم يشر إلى طريقة استدعائه، ولم يشر إلى التاريخ الذي حضرت فيه السيدة المشترية لإتمام البيع، وهل أدت المبلغ المحدد في عقد الوعد بالبيع. وأورد عبد الجليل الانواري بأنه تقدم هو الآخر بمقال رامي إلى فسخ العقد الابتدائي لكون الأجل المنصوص عليه فيه لإتمام البيع الذي هو أربعة أشهر انقضى ومرت عليه سنة ونصف، كما أن الانذار غير القضائي لم يتوصل به إلا بعد مرور سنة ونصف عن تاريخ تحرير العقد لاابتدائي. وبخصوص كون الموثق أشعره للحضور إلى مكتبه لإتمام البيع فقد انتقل المفوض القضائي عند الموثق وسأله عن نوع الإخبار فأجابه بأنه تم عبر الهاتف، اضافة إلى كون المشترية لم تؤد أي مبلغ في مكتب الموثق لا داخل الأجل ولا خارجه. وتساءل الأنواري كيف سيتم البيع والمشترية لم تودع بين يديه المبلغ المتفق عليه.