بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    قطاع غزة ينعى قتلى غارات ليلية    رائحة كريهة تقود لاكتشاف جثة رجل ستيني داخل منزله ببني ملال    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    مايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية بعد احتجاجها على دعم الشركة لإسرائيل    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    بين نور المعرفة وظلال الجهل    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات    حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاع حول الأحقية في بئر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 04 - 2010

أصدرت محكمة الاستئناف بعاصمة دكالة القرار رقم 151 بتاريخ 20 أبريل 2009 في الملف المدني رقم 2009/71/4، وهي متكونة من الأساتذة:
أحمد الرزكيني: رئيسا
محمد المحبك: مستشارا مقررا
حسن بوشامة: مستشارا
وبمساعدة سعيد البعزي: كاتبا للضبط.
الوقائع والإجراءات
يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2007/7/29 في الملف عدد 08/50 أن المستأنف عليه تقدم بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد 607367 وتاريخ 2008/2/4 أن (م) عبد القادر باع لمحمد (س) أرض بن ميات بها خدام واحد بحسب 20 قامة مشتمل على بئر يحده قبلة (م) محمد ويمينا الرسم العقاري عدد 08/90119 وبحرا وشمالا (م) عبد القادر كائنة بدوار المعاشات، حسب نسخة رسم الشراء عدد 238 صحيفة 238 كناش 38 بتاريخ 2004/1/2 توثيق الجديدة، وأن البئر يوجد بأرضه المشتملة على 26 خداما التي أنجزت إليه إرثا من والده، وأنه تقدم بطلب الترخيص بجلب المياه وتصريح بتقويم بئر سنة 1994 ويلتمس في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع، الحكم باستحقاقه البئر المذكور وبإرجاعه إليه ورفع يده عنه.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه، أنه لم يستحوذ على أي بئر مملوك للمدعى، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إدراج القضية للمداولة لجلسة 200/7/29 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف القاضي حسب منطوقه: شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم باستحقاق المدعى للبئر الموجود بأرض الحطة المملوكة له وتحميل المدعي الصائر.
وبمقال مؤدى عنه، حسب الوصل عدد 492155 وتاريخ 208/12/8 استأنف المدعى عليه عبد القادر بواسطة نائبه الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه وحصر أسباب الاستئناف فيما يلي:
إن المعاينة التي أمرت بها المحكمة خلصت إلى كون طلب المدعي غير ذي موضوع وعديم المصلحة والحكم الابتدائي قرر الاستجابة لطلب المدعي، وأن ما باعه عقار مملوك للعارض وباع الأرض بما عليها وما فوقها وما تحتها، وأن ملكية العقار تشمل العقار وما فوقه وما تحته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب إن حاز القبول شكلا.
وأدرجت القضية بجلسة 209/4/13 وتخلف دفاع عبد القادر رغم توصله والمستأنف عليه رغم توصله وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/4/20 وبعد المداولة طبقا للقانون صدر القرار الآتي:
المحكمة في الشكل: حيث قدم الاستئناف مستوفيا كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا، ويتعين التصريح بذلك.
في الموضوع: حيث يطعن المستأنف في الحكم وبما أثاره بمقاله الاستئنافي من أسباب.
وحيث ثبت من كتاب المدير الإقليمي للأشغال العمومية بالجديدة بتاريخ 1995/2/24، أنه يرخص للسيد مشرفي محمد بجلب صبيب مستمر من الماء بناء على طلبه بتاريخ 1994/12/8، كما ثبت للمحكمة بعد انتقالها إلى عين المكان بتاريخ 2008/6/24 أن البئر بأرض الحطة التي يملكها المدعى المستأنف عليه حاليا، في حين أن الأرض المباعة توجد خارج البئر، كما أن أرض الحطة والبئر محاطة بجدار المجرى «سطارة».
وحيث يبقى ما ينعاه المستأنف على الحكم لا سند له، ويتعين رده، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه انتهائيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.