أصدرت محكمة الاستئناف بعاصمة دكالة القرار رقم 151 بتاريخ 20 أبريل 2009 في الملف المدني رقم 2009/71/4، وهي متكونة من الأساتذة: أحمد الرزكيني: رئيسا محمد المحبك: مستشارا مقررا حسن بوشامة: مستشارا وبمساعدة سعيد البعزي: كاتبا للضبط. الوقائع والإجراءات يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2007/7/29 في الملف عدد 08/50 أن المستأنف عليه تقدم بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد 607367 وتاريخ 2008/2/4 أن (م) عبد القادر باع لمحمد (س) أرض بن ميات بها خدام واحد بحسب 20 قامة مشتمل على بئر يحده قبلة (م) محمد ويمينا الرسم العقاري عدد 08/90119 وبحرا وشمالا (م) عبد القادر كائنة بدوار المعاشات، حسب نسخة رسم الشراء عدد 238 صحيفة 238 كناش 38 بتاريخ 2004/1/2 توثيق الجديدة، وأن البئر يوجد بأرضه المشتملة على 26 خداما التي أنجزت إليه إرثا من والده، وأنه تقدم بطلب الترخيص بجلب المياه وتصريح بتقويم بئر سنة 1994 ويلتمس في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع، الحكم باستحقاقه البئر المذكور وبإرجاعه إليه ورفع يده عنه. وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه، أنه لم يستحوذ على أي بئر مملوك للمدعى، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إدراج القضية للمداولة لجلسة 200/7/29 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف القاضي حسب منطوقه: شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم باستحقاق المدعى للبئر الموجود بأرض الحطة المملوكة له وتحميل المدعي الصائر. وبمقال مؤدى عنه، حسب الوصل عدد 492155 وتاريخ 208/12/8 استأنف المدعى عليه عبد القادر بواسطة نائبه الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه وحصر أسباب الاستئناف فيما يلي: إن المعاينة التي أمرت بها المحكمة خلصت إلى كون طلب المدعي غير ذي موضوع وعديم المصلحة والحكم الابتدائي قرر الاستجابة لطلب المدعي، وأن ما باعه عقار مملوك للعارض وباع الأرض بما عليها وما فوقها وما تحتها، وأن ملكية العقار تشمل العقار وما فوقه وما تحته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب إن حاز القبول شكلا. وأدرجت القضية بجلسة 209/4/13 وتخلف دفاع عبد القادر رغم توصله والمستأنف عليه رغم توصله وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/4/20 وبعد المداولة طبقا للقانون صدر القرار الآتي: المحكمة في الشكل: حيث قدم الاستئناف مستوفيا كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا، ويتعين التصريح بذلك. في الموضوع: حيث يطعن المستأنف في الحكم وبما أثاره بمقاله الاستئنافي من أسباب. وحيث ثبت من كتاب المدير الإقليمي للأشغال العمومية بالجديدة بتاريخ 1995/2/24، أنه يرخص للسيد مشرفي محمد بجلب صبيب مستمر من الماء بناء على طلبه بتاريخ 1994/12/8، كما ثبت للمحكمة بعد انتقالها إلى عين المكان بتاريخ 2008/6/24 أن البئر بأرض الحطة التي يملكها المدعى المستأنف عليه حاليا، في حين أن الأرض المباعة توجد خارج البئر، كما أن أرض الحطة والبئر محاطة بجدار المجرى «سطارة». وحيث يبقى ما ينعاه المستأنف على الحكم لا سند له، ويتعين رده، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف لصوابيته. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه انتهائيا. في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.