فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاع حول الأحقية في بئر
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 04 - 2010

أصدرت محكمة الاستئناف بعاصمة دكالة القرار رقم 151 بتاريخ 20 أبريل 2009 في الملف المدني رقم 2009/71/4، وهي متكونة من الأساتذة:
أحمد الرزكيني: رئيسا
محمد المحبك: مستشارا مقررا
حسن بوشامة: مستشارا
وبمساعدة سعيد البعزي: كاتبا للضبط.
الوقائع والإجراءات
يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2007/7/29 في الملف عدد 08/50 أن المستأنف عليه تقدم بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد 607367 وتاريخ 2008/2/4 أن (م) عبد القادر باع لمحمد (س) أرض بن ميات بها خدام واحد بحسب 20 قامة مشتمل على بئر يحده قبلة (م) محمد ويمينا الرسم العقاري عدد 08/90119 وبحرا وشمالا (م) عبد القادر كائنة بدوار المعاشات، حسب نسخة رسم الشراء عدد 238 صحيفة 238 كناش 38 بتاريخ 2004/1/2 توثيق الجديدة، وأن البئر يوجد بأرضه المشتملة على 26 خداما التي أنجزت إليه إرثا من والده، وأنه تقدم بطلب الترخيص بجلب المياه وتصريح بتقويم بئر سنة 1994 ويلتمس في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع، الحكم باستحقاقه البئر المذكور وبإرجاعه إليه ورفع يده عنه.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه، أنه لم يستحوذ على أي بئر مملوك للمدعى، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إدراج القضية للمداولة لجلسة 200/7/29 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف القاضي حسب منطوقه: شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم باستحقاق المدعى للبئر الموجود بأرض الحطة المملوكة له وتحميل المدعي الصائر.
وبمقال مؤدى عنه، حسب الوصل عدد 492155 وتاريخ 208/12/8 استأنف المدعى عليه عبد القادر بواسطة نائبه الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه وحصر أسباب الاستئناف فيما يلي:
إن المعاينة التي أمرت بها المحكمة خلصت إلى كون طلب المدعي غير ذي موضوع وعديم المصلحة والحكم الابتدائي قرر الاستجابة لطلب المدعي، وأن ما باعه عقار مملوك للعارض وباع الأرض بما عليها وما فوقها وما تحتها، وأن ملكية العقار تشمل العقار وما فوقه وما تحته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب إن حاز القبول شكلا.
وأدرجت القضية بجلسة 209/4/13 وتخلف دفاع عبد القادر رغم توصله والمستأنف عليه رغم توصله وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/4/20 وبعد المداولة طبقا للقانون صدر القرار الآتي:
المحكمة في الشكل: حيث قدم الاستئناف مستوفيا كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا، ويتعين التصريح بذلك.
في الموضوع: حيث يطعن المستأنف في الحكم وبما أثاره بمقاله الاستئنافي من أسباب.
وحيث ثبت من كتاب المدير الإقليمي للأشغال العمومية بالجديدة بتاريخ 1995/2/24، أنه يرخص للسيد مشرفي محمد بجلب صبيب مستمر من الماء بناء على طلبه بتاريخ 1994/12/8، كما ثبت للمحكمة بعد انتقالها إلى عين المكان بتاريخ 2008/6/24 أن البئر بأرض الحطة التي يملكها المدعى المستأنف عليه حاليا، في حين أن الأرض المباعة توجد خارج البئر، كما أن أرض الحطة والبئر محاطة بجدار المجرى «سطارة».
وحيث يبقى ما ينعاه المستأنف على الحكم لا سند له، ويتعين رده، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه انتهائيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.