كما أشرنا الى ذلك في مقدمة لقانون سابق ينظم مهنة المفوضين القضائيين او لقطاع المحاماة، او لكتاب الضبط، فإن الدولة تقوم بواجبها - على الاقل - من الناحية القانونية وذلك بإصدار قوانين تنظم كل قطاع على حدة في علاقته بغيره من المؤسسات والمواطنين. هذا التنظيم يسهل العمل ليس فقط على الاطر والموظفين والاعوان العاملين بهذا القطاع او ذاك، ولكن كذلك يحدد مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المؤسسات والافراد. من جانبنا نعمد الى إعادة نشر هذه القوانين تثمينا لمجهودات الدولة من جهة، ولإبلاغ المواطن بصدورها ودخولها حيز التنفيذ، لكونه هو المعني الاول بالامر، حتى لايكون غير مطلع على هذه القوانين إذ لايعذر احد بجهله للقانون. العدول، كغيرهم من مساعدي القضاء يؤدون خدمات متنوعة للمواطنين وهم محل ثقة وأمانة وشهود امام الله قبل العباد والمؤسسات. نتمنى أن يساهم معنا بعضهم بوجهة نظر حول هذا القانون او حول المشاكل التي يعيشونها مع زبنائهم في افق تقرير وجهات النظر خدمة للصالح العام. مرسوم رقم 2,08,378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 اكتوبر 2008) بتطبيق احكام القانون رقم 16,03 المتعلق بخطة العدالة الوزير الأول بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه، وعلى القانون رقم 16,03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1,06,56 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما 5و7و12و14و17و19و28 و33و38و40 منه، وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 اكتوبر 2008). رسم مايلي: الباب الأول تحديد عدد العدول والمكاتب العدلية المادة 1 يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها، وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم. المادة 2 تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة. تتكون اللجنة من: -مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا. -رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض مكلف بالتوثيق يعينهم ونوابا لهم وزير العدل. -رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه. المادة 3 تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل وتقوم بدراسة حاجيات المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من العدول والمكاتب العدلية. تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الاصوات جانب الرئيس. يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية. ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب. الباب الثاني مباراة ولوج خطة العدالة والتمرين والامتحان المهني الفرع الأول .تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها. المادة 4 تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 16,03 المشار إليه أعلاه من:. رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا. اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف. ستة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية. رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه. خمسة عدول باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للعدول. يعين رئيس وأعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل. يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة. يعن رئيس وأعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل. يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.يمكن تعيين ممتحنين اضافة إلى أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل. يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة. الفرع الثاني كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها. المادة 5 يحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل. المادة 6 تشمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي يشتمل الاختبار الكتابي على المادتين التاليتين:. موضوع في مدونة الاسرة (مدته ثلاث ساعات). موضوع في المعاملات فقها وقانونا (مدته ثلاث ساعات) يشتمل الاختبار الشفوي على المواد التالية: عرض يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة. عرض في علم الفرائض. عرض يتعلق بالتنظيم القضائي. المادة 7 تقيم الاختبارات بدرجات تتراوح بين 0و20 ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نقط. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 20 نقطة. لا يعتبر أي مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع لا يقل عن 50 نقطة. المادة 8 يرتب المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الاكبر سنا. إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا. الفرع الثالث .التمرين. المادة 9 يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16,03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية،تشتمل هذه الفترة على: أ- طور للدراسات والاشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة، وكيفية تلقي وتحرير مختلف الشهادات، والاجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والتعمير والأراضي الفلاحية، مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية. ب - تدريب بقسم قضاء الاسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على القسم المذكور، وبمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق، باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه، مدته أربعة أشهر. يتعين على عدول المكتب القيام بتمرين العدل المتمرن تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، وبتسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول. يشارك العدل المتمرن تحت مسؤول العدلين في نشاط المكتب غير أنه لا يجوز له أن يتلقى الإشهاد. يقوم بوجه خاص بمساعدة العدول في جميع اجراءات الاشهاد والحضور معهم في أثناء تلقيهم للشهادة وتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة للخطاب عليها. يحضر الندوات العلمية والأيام الدراسية التي ينظمها للعدول المتمرنين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وكذا الملتقيات الثقافية والعلمية التي ينظمها المجلس الجهوي للعدول. المادة 10 تتكون اللجنة المنصوص عليها المادة 39 من القانون رقم 16,03 المتعلق بخطة العدالة والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الاخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من: -مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل رئيسا. -المدير العام للمعهد العالي للقضاء. -رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل. -رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه. المادة 11 تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدد هذا الأخير. تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. تتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الاصوات جانب الرئيس. ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب. الفرع الرابع.الامتحان المهني.. المادة 12 يشتمل الامتحان المهني للعدول على: -تحرير وثيقة في مدونة الأسرة والجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان). .-تحرير وثيقة تتضمن فريضة شرعية والجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان). -تحرير وثيقة في المعاملات مع الجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان). المادة 13 تقيم كل مادة درجات تتراوح بين صفر و20لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة. المادة 14 تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من: -رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا. -رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاضيين من القضاة المكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهما عن الثانية، يعينهم وزير العدل. -رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه. يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة. الباب الثالث ممارسة خطة العدالة الفرع الأول تحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل المادة 15 يحدد بقرار لوزير العدل شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل. الفرع الثاني شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها المادة 16 يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل المادة 17 يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق علي مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطابع علي كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها. لا يستعمل العدل مذكرته الجديدة إلا بعد تقديمه المذكرة القديمة إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد مراجعتها وختمها. المادة 18 يتعين علي العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة. إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب علي العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها. المادة 19 تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها مذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها. تشتمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ علي اسمي عدلي التلقي ومكانه مع ذكر تاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي، وذلك يوما فيوما بتتابع الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها. يضمن العدلان في الشهادة فصولها الجوهرية التي ينتفى معها كل غموض أو إبهام، ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر، اما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه. إذا تعلقت الشهادة بعقار وجب تعيينه، بذكر اسمه ورقم الصك العقاري إن كان ورقم مطلب التحفيظ إن كان في طور التحفيظ وصفاته ومساحتها و قيمته وموقعه وحدوده مع توضيح هذه الحدود بما يميزها من الأشياء الطبيعية و بكل وسيلة أخرى. يتعين إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أن تكون المعلومات المذكورة في الشهادة مطابقة لما يتضمنه الصك العقاري أو المطلب مع بيان جميع التحملات المذكورة فيهما. تحدد بالأرقام والحروف المساحات التي يجب تعيينها بالمقاييس الرسمية أو المصطلح عليها، وكذا الأمر بالنسبة للمبالغ المالية. ينص في الشهادة علي المستندات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها مع ذكر رقمها وتاريخها والدائرة التي أقيمت بها، ومراجع التسجيل. يقوم العدلان بتلاوة مضمون الشهادة فور الانتهاء من إدراجها بمذكرة الحفظ على المتعاقدين والشهود والترجمان عند الاقتضاء مع الإشارة في الشهادة إلى ذلك، وتوقع من طرفهم بإمضائهم أو بصمتهم إن تعذر الإمضاء، وذلك دون ترك بياض أو مسافة بين التوقيعات وبين نص الشهادة. يتعين أن يكون الاعتذار في الشهادة بمذكرة الحفظ قبل التوقيعات، فإن وقع ما يدعو الي الاعتذار بعدها، وجب أن يكون قبل انتهاء مجلس الإشهاد وتعاد التوقيعات. المادة 20 في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ، يشير العدلان الي هذا الامتناع قبل توقيعهما، ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا بذلك. المادة 21 إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد ان تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذكرة الحفظ، كلف القاضي المكلف بالتوثيق - بناء على طلب يقدم إليه من ذوي المصلحة - عدلين للتعريف به مع إدراج نص الشهادة موضوع التعريف في مذكرة الحفظ لأحد العدلين المعرفين ضمن شهادة التعريف ثم يحرر رسم بذلك ويضمن بسجل التضمين. يعتبر رسم التعريف بعد الخطاب عليه بمثابة أصل. تطبق نفس المسطرة بالنسبة للتعريف فيما يخص الشهادة المضمنة بسجل التضمين المذيلة بشكل العدلين المتلقيين لها عند تعذر الوقوف على كناش الجيب أو مذكرة الحفظ. المادة 22 يلزم العدل بحفظ جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته. لا يسلم العدل - مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل - كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المحفوظة بمكتبه للجهة الراغبة في الإطلاع عليها - غير وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق - إلا بناء على طلب كتابي وتحت اشراف القاضي المذكور. المادة 23 يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه او استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ، وفي حالة وفاته من رئيس المجلس الجهوي للعدل، لحفظها بكتابة الضبط. يحرر محضر في الموضوع يوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط والعدل المعني بالأمر أو رئيس المجلس الجهوي أو من يفوض له، يتضمن عددها ووصف حالتها وتسلم نسخة منه للعدل المعني بالأمر أو لرئيس المجلس الجهوي للعدول في حالة الوفاة. المادة 24 يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه. الفرع الثالث الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها.