انقطاع التيار الكهربائي .. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    في الذكرى 17 لتأسيسها.. المندوبية العامة لإدارة السجون تشيد بمسار الإصلاح وتكرّم جهود موظفيها    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    الأوقاف تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    "المغرب ينير الأندلس" ويتحول إلى فاعل طاقي وازن في الضفة الجنوبية    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    كارني يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الكندية ويعد بمواجهة تهديدات ترامب    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوزيرة بنعلي: جودة مياه الشواطئ المغربية ترتفع إلى 93 في المائة    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "المستشارين" يحتضن شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب جنوب    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    أخبار الساحة    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

القانون مجموعة «قواعد» تنظم سلوك الأفراد «ذاتيين» و «معنويين» في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها ب «جزاء» يوقع على من يخالفها.
فهل احترم السيد «الهمة» و «حركته» و «حزبه» القانون في التصرفات والاجراءات والأنشطة التي تم القيام بها؟
باستقراء هذه التصرفات والمبادرات التي قام بها «الهمة وحركته وحزبه» ومطابقتهما مع القوانين والأنظمة، يتبين أن هناك عدة «أخطاء قانونية» قد شابتها، وبالتالي «وضعتها هي والعدم سواء»... وذلك وفقا للمعطيات الآتية:
الخطأ الأول:
ترشيح الهمة للانتخابات النيابية: (شتنبر 2007)
عمل الهمة كوزير منتدب بوزارة الداخلية، وبين ليلة وأخرى، أعلن عن «استقالته»أو «إقالته» إو «إعفائه» من مهامه، وذلك بدعوى رغبته في «خدمة الوطن» عن طريق «تمثيل الرحامنة»، في مجلس النواب، حيث ترشح فعلا للانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 وحاز بمقعد نيابي بالأغلبية المطلقة لأصوات ناخبي الدائرة.
ودون الدخول في تفاصيل حملته الانتخابية وتدخل السلطة لفائدته والنجاح الساحق لكافة أعضاء لائحته الانتخابية... فإننا سنتطرق إلى مدى «صحة» ترشيحه لهذه الانتخابات، وبالتالي «تمثيليته» النيابية.
أ صحة الترشيح:
وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 31/77 المتعلق بمجلس النواب فإنه: «لا يؤهل للانتخابات النيابية، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون الوظائف المبينة بعده، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع: العمال والكتاب العامون للعمالات والأقاليم».
وباستقراء هذا النص، فإن «رجال السلطة» التابعين ل «وزارة الداخلية» ليس من حقهم الترشيح «للانتخابات النيابية، إلا بعد مغادرتهم لمهامهم بالتقاعد أو بالإقالة أو بالاستقالة، بمدة سنة» على الأقل«من تاريخ الاقتراع».
وهذا الذي أكدته «الفقرة الأخيرة» من المادة 7 من نفس القانون التي عممت هذا «المنع» على كل من عمل «كرئيس لمؤسسة عمومية»... والحال أن السيد «الهمة» كان رئيسا فعليا لوزارة الداخلية... كما أن نفس المنع أكدته المادة 8 من نفس القانون على «الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب كيفما كانت تسميتها بعوض أو بدون عوض»، والذين يعملون بتلك الصفة في «خدمة الدولة» أو في «الإدارات العمومية» أو «المؤسسات العمومية» أو في خدمة «مصلحة ذات طابع عمومي» أو الذين «رخص لهم بحمل السلاح» أثناء أدائهم مهامهم... والحال أن السيد «الهمة» من الأشخاص الذين يطالهم هذا المنع بحكم مهامه السلطوية، ومن المرخص لهم بحمل السلاح« بحكم المهام التي كان يمارسها كوزير منتدب لوزارة الداخلية».
وعلى هذا الأساس، فإن المعني بالأمر وفقا للنصوص أعلاه «ليس من حقه الترشح» للانتخابات النيابية السابقة (شتنبر 2007)، لكونه يقع تحت طائلة هذا «المنع» من جهة، ولكونه تقدم للترشيح «داخل أجل سنة» من مغادرته لمهامه، لا بعد انصرام هذا الأجل القانوني الذي يعتبر من النصوص القانونية الآمرة والملزمة، وفقا للقاعدة البديهية «لا اجتهاد مع النص» من جهة ثانية.
ب عدم صحة صفة نائب:
تبعا لمقتضيات المادة 9 من نفس القانون أعلاه، فإنه: «يجرد بحكم القانون، من «صفة نائب» كل شخص تبين أنه «غير مؤهل» للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب... ويثبت «المجلس الدستوري» التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير الداخلية».
وتبعا لهذا النص الصريح والواضح في الدلالة على مقاصده، فإن «صفة الهمة» كنائب في مجلس النواب غير منبنية على أساس قانوني وشكل صحيح.
الخطأ الثاني:
تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين»:
إن السيد «الهمة» بعد نجاحه في الانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 لم «يكتف» بصفة نائب عن قبيلة الرحامنة، بل أراد أن ينتقل من درجة ممثل لجهة محدودة الى كسب تمثيلية على الصعيد الوطني، فأعلن عن تأسيس «جمعية» أطلق عليها اسم «جمعية لكل الديمقراطيين»... وأنه باستقراء القوانين الأساسية والداخلية وأهداف هذه الجمعية المعلن عنها من طرفه يتبين بأنها «جمعية سياسية»، وليست ثقافية أو رياضية، بل هي جمعية ذات صبغة سياسية تطمح الى تكتيل الديمقراطيين والوصاية على الديمقراطية، واستقطاب النواب البرلمانيين كما سيأتي بيانه.
وحيث أنه بالرجوع الى الظهير الشريف رقم 1.18.376 الصادر في 27 نونبر 1958 المتعلق بحق «تأسيس الجمعيات» نجده ينص:
على حق تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية، وبالأخص في فصوله 18/17/16/15 و 19 و 20... إلا أنه بالرجوع الى القانون الجديد رقم 136.04 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 10.06.18 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالأحزاب السياسية، لا نجده ينص على حق «تأسيس الجمعيات» ذات الصبغة السياسية، بل انه ألغاه وفقا لمقتضيات المادة: 61 منه في حين أن الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2002 القاضي بتنفيذ القانون الجديد للجمعيات رقم 75.00 قضى بالحرف في جزئه الرابع بإلغاء الفصول 15 إلى 20 من ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الأحزاب أو الجمعيات السياسية.
وباستقراء هذه النصوص، يتبين أن تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» هو تأسيس غير مطابق للقانون الذي ألغي بمقتضاه القانون رقم 75.00 المشار إليه أعلاه هذا النوع من الجمعيات، وبالتالي، فإن هذه «الجمعية/ الحركة» هي والعدم سواء، وأن استمرارها في نشاطها يعتبر مخالفا وخرقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.