القانون مجموعة «قواعد» تنظم سلوك الأفراد «ذاتيين» و «معنويين» في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها ب «جزاء» يوقع على من يخالفها. فهل احترم السيد «الهمة» و «حركته» و «حزبه» القانون في التصرفات والاجراءات والأنشطة التي تم القيام بها؟ باستقراء هذه التصرفات والمبادرات التي قام بها «الهمة وحركته وحزبه» ومطابقتهما مع القوانين والأنظمة، يتبين أن هناك عدة «أخطاء قانونية» قد شابتها، وبالتالي «وضعتها هي والعدم سواء»... وذلك وفقا للمعطيات الآتية: الخطأ الأول: ترشيح الهمة للانتخابات النيابية: (شتنبر 2007) عمل الهمة كوزير منتدب بوزارة الداخلية، وبين ليلة وأخرى، أعلن عن «استقالته»أو «إقالته» إو «إعفائه» من مهامه، وذلك بدعوى رغبته في «خدمة الوطن» عن طريق «تمثيل الرحامنة»، في مجلس النواب، حيث ترشح فعلا للانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 وحاز بمقعد نيابي بالأغلبية المطلقة لأصوات ناخبي الدائرة. ودون الدخول في تفاصيل حملته الانتخابية وتدخل السلطة لفائدته والنجاح الساحق لكافة أعضاء لائحته الانتخابية... فإننا سنتطرق إلى مدى «صحة» ترشيحه لهذه الانتخابات، وبالتالي «تمثيليته» النيابية. أ صحة الترشيح: وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 31/77 المتعلق بمجلس النواب فإنه: «لا يؤهل للانتخابات النيابية، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون الوظائف المبينة بعده، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع: العمال والكتاب العامون للعمالات والأقاليم». وباستقراء هذا النص، فإن «رجال السلطة» التابعين ل «وزارة الداخلية» ليس من حقهم الترشيح «للانتخابات النيابية، إلا بعد مغادرتهم لمهامهم بالتقاعد أو بالإقالة أو بالاستقالة، بمدة سنة» على الأقل«من تاريخ الاقتراع». وهذا الذي أكدته «الفقرة الأخيرة» من المادة 7 من نفس القانون التي عممت هذا «المنع» على كل من عمل «كرئيس لمؤسسة عمومية»... والحال أن السيد «الهمة» كان رئيسا فعليا لوزارة الداخلية... كما أن نفس المنع أكدته المادة 8 من نفس القانون على «الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب كيفما كانت تسميتها بعوض أو بدون عوض»، والذين يعملون بتلك الصفة في «خدمة الدولة» أو في «الإدارات العمومية» أو «المؤسسات العمومية» أو في خدمة «مصلحة ذات طابع عمومي» أو الذين «رخص لهم بحمل السلاح» أثناء أدائهم مهامهم... والحال أن السيد «الهمة» من الأشخاص الذين يطالهم هذا المنع بحكم مهامه السلطوية، ومن المرخص لهم بحمل السلاح« بحكم المهام التي كان يمارسها كوزير منتدب لوزارة الداخلية». وعلى هذا الأساس، فإن المعني بالأمر وفقا للنصوص أعلاه «ليس من حقه الترشح» للانتخابات النيابية السابقة (شتنبر 2007)، لكونه يقع تحت طائلة هذا «المنع» من جهة، ولكونه تقدم للترشيح «داخل أجل سنة» من مغادرته لمهامه، لا بعد انصرام هذا الأجل القانوني الذي يعتبر من النصوص القانونية الآمرة والملزمة، وفقا للقاعدة البديهية «لا اجتهاد مع النص» من جهة ثانية. ب عدم صحة صفة نائب: تبعا لمقتضيات المادة 9 من نفس القانون أعلاه، فإنه: «يجرد بحكم القانون، من «صفة نائب» كل شخص تبين أنه «غير مؤهل» للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب... ويثبت «المجلس الدستوري» التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير الداخلية». وتبعا لهذا النص الصريح والواضح في الدلالة على مقاصده، فإن «صفة الهمة» كنائب في مجلس النواب غير منبنية على أساس قانوني وشكل صحيح. الخطأ الثاني: تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين»: إن السيد «الهمة» بعد نجاحه في الانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 لم «يكتف» بصفة نائب عن قبيلة الرحامنة، بل أراد أن ينتقل من درجة ممثل لجهة محدودة الى كسب تمثيلية على الصعيد الوطني، فأعلن عن تأسيس «جمعية» أطلق عليها اسم «جمعية لكل الديمقراطيين»... وأنه باستقراء القوانين الأساسية والداخلية وأهداف هذه الجمعية المعلن عنها من طرفه يتبين بأنها «جمعية سياسية»، وليست ثقافية أو رياضية، بل هي جمعية ذات صبغة سياسية تطمح الى تكتيل الديمقراطيين والوصاية على الديمقراطية، واستقطاب النواب البرلمانيين كما سيأتي بيانه. وحيث أنه بالرجوع الى الظهير الشريف رقم 1.18.376 الصادر في 27 نونبر 1958 المتعلق بحق «تأسيس الجمعيات» نجده ينص: على حق تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية، وبالأخص في فصوله 18/17/16/15 و 19 و 20... إلا أنه بالرجوع الى القانون الجديد رقم 136.04 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 10.06.18 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالأحزاب السياسية، لا نجده ينص على حق «تأسيس الجمعيات» ذات الصبغة السياسية، بل انه ألغاه وفقا لمقتضيات المادة: 61 منه في حين أن الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2002 القاضي بتنفيذ القانون الجديد للجمعيات رقم 75.00 قضى بالحرف في جزئه الرابع بإلغاء الفصول 15 إلى 20 من ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الأحزاب أو الجمعيات السياسية. وباستقراء هذه النصوص، يتبين أن تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» هو تأسيس غير مطابق للقانون الذي ألغي بمقتضاه القانون رقم 75.00 المشار إليه أعلاه هذا النوع من الجمعيات، وبالتالي، فإن هذه «الجمعية/ الحركة» هي والعدم سواء، وأن استمرارها في نشاطها يعتبر مخالفا وخرقا للقانون.