هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

القانون مجموعة «قواعد» تنظم سلوك الأفراد «ذاتيين» و «معنويين» في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها ب «جزاء» يوقع على من يخالفها.
فهل احترم السيد «الهمة» و «حركته» و «حزبه» القانون في التصرفات والاجراءات والأنشطة التي تم القيام بها؟
باستقراء هذه التصرفات والمبادرات التي قام بها «الهمة وحركته وحزبه» ومطابقتهما مع القوانين والأنظمة، يتبين أن هناك عدة «أخطاء قانونية» قد شابتها، وبالتالي «وضعتها هي والعدم سواء»... وذلك وفقا للمعطيات الآتية:
الخطأ الأول:
ترشيح الهمة للانتخابات النيابية: (شتنبر 2007)
عمل الهمة كوزير منتدب بوزارة الداخلية، وبين ليلة وأخرى، أعلن عن «استقالته»أو «إقالته» إو «إعفائه» من مهامه، وذلك بدعوى رغبته في «خدمة الوطن» عن طريق «تمثيل الرحامنة»، في مجلس النواب، حيث ترشح فعلا للانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 وحاز بمقعد نيابي بالأغلبية المطلقة لأصوات ناخبي الدائرة.
ودون الدخول في تفاصيل حملته الانتخابية وتدخل السلطة لفائدته والنجاح الساحق لكافة أعضاء لائحته الانتخابية... فإننا سنتطرق إلى مدى «صحة» ترشيحه لهذه الانتخابات، وبالتالي «تمثيليته» النيابية.
أ صحة الترشيح:
وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 31/77 المتعلق بمجلس النواب فإنه: «لا يؤهل للانتخابات النيابية، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون الوظائف المبينة بعده، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع: العمال والكتاب العامون للعمالات والأقاليم».
وباستقراء هذا النص، فإن «رجال السلطة» التابعين ل «وزارة الداخلية» ليس من حقهم الترشيح «للانتخابات النيابية، إلا بعد مغادرتهم لمهامهم بالتقاعد أو بالإقالة أو بالاستقالة، بمدة سنة» على الأقل«من تاريخ الاقتراع».
وهذا الذي أكدته «الفقرة الأخيرة» من المادة 7 من نفس القانون التي عممت هذا «المنع» على كل من عمل «كرئيس لمؤسسة عمومية»... والحال أن السيد «الهمة» كان رئيسا فعليا لوزارة الداخلية... كما أن نفس المنع أكدته المادة 8 من نفس القانون على «الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب كيفما كانت تسميتها بعوض أو بدون عوض»، والذين يعملون بتلك الصفة في «خدمة الدولة» أو في «الإدارات العمومية» أو «المؤسسات العمومية» أو في خدمة «مصلحة ذات طابع عمومي» أو الذين «رخص لهم بحمل السلاح» أثناء أدائهم مهامهم... والحال أن السيد «الهمة» من الأشخاص الذين يطالهم هذا المنع بحكم مهامه السلطوية، ومن المرخص لهم بحمل السلاح« بحكم المهام التي كان يمارسها كوزير منتدب لوزارة الداخلية».
وعلى هذا الأساس، فإن المعني بالأمر وفقا للنصوص أعلاه «ليس من حقه الترشح» للانتخابات النيابية السابقة (شتنبر 2007)، لكونه يقع تحت طائلة هذا «المنع» من جهة، ولكونه تقدم للترشيح «داخل أجل سنة» من مغادرته لمهامه، لا بعد انصرام هذا الأجل القانوني الذي يعتبر من النصوص القانونية الآمرة والملزمة، وفقا للقاعدة البديهية «لا اجتهاد مع النص» من جهة ثانية.
ب عدم صحة صفة نائب:
تبعا لمقتضيات المادة 9 من نفس القانون أعلاه، فإنه: «يجرد بحكم القانون، من «صفة نائب» كل شخص تبين أنه «غير مؤهل» للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب... ويثبت «المجلس الدستوري» التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير الداخلية».
وتبعا لهذا النص الصريح والواضح في الدلالة على مقاصده، فإن «صفة الهمة» كنائب في مجلس النواب غير منبنية على أساس قانوني وشكل صحيح.
الخطأ الثاني:
تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين»:
إن السيد «الهمة» بعد نجاحه في الانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 لم «يكتف» بصفة نائب عن قبيلة الرحامنة، بل أراد أن ينتقل من درجة ممثل لجهة محدودة الى كسب تمثيلية على الصعيد الوطني، فأعلن عن تأسيس «جمعية» أطلق عليها اسم «جمعية لكل الديمقراطيين»... وأنه باستقراء القوانين الأساسية والداخلية وأهداف هذه الجمعية المعلن عنها من طرفه يتبين بأنها «جمعية سياسية»، وليست ثقافية أو رياضية، بل هي جمعية ذات صبغة سياسية تطمح الى تكتيل الديمقراطيين والوصاية على الديمقراطية، واستقطاب النواب البرلمانيين كما سيأتي بيانه.
وحيث أنه بالرجوع الى الظهير الشريف رقم 1.18.376 الصادر في 27 نونبر 1958 المتعلق بحق «تأسيس الجمعيات» نجده ينص:
على حق تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية، وبالأخص في فصوله 18/17/16/15 و 19 و 20... إلا أنه بالرجوع الى القانون الجديد رقم 136.04 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 10.06.18 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالأحزاب السياسية، لا نجده ينص على حق «تأسيس الجمعيات» ذات الصبغة السياسية، بل انه ألغاه وفقا لمقتضيات المادة: 61 منه في حين أن الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2002 القاضي بتنفيذ القانون الجديد للجمعيات رقم 75.00 قضى بالحرف في جزئه الرابع بإلغاء الفصول 15 إلى 20 من ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الأحزاب أو الجمعيات السياسية.
وباستقراء هذه النصوص، يتبين أن تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» هو تأسيس غير مطابق للقانون الذي ألغي بمقتضاه القانون رقم 75.00 المشار إليه أعلاه هذا النوع من الجمعيات، وبالتالي، فإن هذه «الجمعية/ الحركة» هي والعدم سواء، وأن استمرارها في نشاطها يعتبر مخالفا وخرقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.