كما أنه «يجوز الرجوع في الايجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر » وفقا لمقتضيات الفصل: 26 من نفس القانون كنا أنه « لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى القانون»وفقا لمقتضيات الفصل: 33 من نفس القانون، كما ان «الاشتراط يعتبر كان لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد تصالحه قبوله مبلغا الواعت هذا الرفض» وفقا لمقتضيات الفقرة: 3 من نفس القانون كما ان «الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون»وفقا لمقتضيات الفصل: 228 من نفس القانون، كما ان «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وفقا لمقتضيات الفصل: 230 من نفس القانون»، كنا ان «كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته »وفقا لمقتضيات الفصل: 231 من نفس القانون. وحيث انه باستقراء هذه النصوص الواضحة الدلالة على مقاصدها وتطبيقها على النازلة يتبين لمحكمتهم الموقرة ان التصريح بالاندماج لا يعد تعاقدا نهائيا وانما هو مجرد وعد بالاندماج والوعد بالالتزام ليس التزاما ما دام انه لم يستكمل شروطه الشكلية والقانونية والواقعية. السبب الثالث: ان «التصريح بالاندماج» أودع من طرف «شخص» لا علاقة له نهائيا بالأحزاب المصرحة المصرحة؟ السبب الرابع :إن هذا التصريح موقع من طرف ممثلي الأحزاب المصرحة دون أن تكون هذه التوقيعات مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وهي ك «ورقة عرفية» لا تكون دليلا إلا من يوم التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف مأدون له بذلك وفقا لمقتضيات الفقرة: 4 من الفصل: 245 من (ق ل ع). السبب الخامس: أن هذا «التصريح» المطعون فيه تبناه السيد وزير الداخلية واعتبره «عقد اندماج» صحيح دون احترام شكليات التأسيس الحقيقي والقانوني للحزب الجديد. السبب السادس: ان الوثائق المدلى بها صحبة هذا «التصريح» المطعون فيه تبناه السيد وزير الداخلية واعتبره «عقد اندماج» صحيح دون احترام شكليات التأسيس الحقيقي والقانوني للحزب الجديد. السبب السابع: ان السيد وزير الداخلية رغم الخروق المسطرية السالفة والآتية بعده لم يحترم مقتضيات المادة: 52 من (ق ج س) التي تنص على انه «في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون يطلب وزير الداخلية من الاجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعيته... وفي حالة عدم قيامها بذلك داخل شهر من الاشعار عليه طلب توقيف الحزب من المحكمة الادارية في الرباط». الخطأ الخامس: الترشيح للانتخابات النيابية الجزئية (شتنبر 2007) لم يقف حزب الأصالة والمعاصرة عند حد الاخطاء المثارة أعلاه، بل انه رشح من بين اعضائه عددا منهم للانتخابات النيابية الجزئية التي أجريت في شتنبر 2008 وهو شأن «الترشيح المطعون فيه» لمؤسس الحزب السيد الهمة كما سبق بيانه وكانت هذه الترشيحات تأييدا للمثل القائل: «إذا كان رب الدار ضاربا للطبل فلا تلومن صبيانه إذا رقصوا»! وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 4 من المادة 20 من القانون رقم 97,31 المتعلق بمجلس النواب نجدها تنص بالحرف على مايلي: «يجب أن ترفق لوائح الترشيح لمجلس النواب المقدمة من طرف المترشحين ذوي الانتماء السياسي ب «تزكية» مسلطة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح،ومن البديهي ان تقديم هذه التزكية لقبول الترشيح في الانتخابات النيابية يشترط صدورها عن «هيئة سياسية مشكلة بصفة قانونية» وفقا لما ورد بيانه أعلاه». والحال أن «حزب الأصالة والمعاصرة» لم يصبح بعد »حزبا وهيئة سياسية قانونية حتى يمكنه منح التزكيات الانتخابية، وبالتالي فإن نجاح هؤلاء المترشحين في العمليات الانتخابية يعرض نيابتهم إلى «الإلغاء والابطال» وفقا لما سبق شرحه، مع العلم ان تزكية هؤلاء المترشحين تمت من طرف الامانة العامة / الخاصة التي ليست لها الصفة والصلاحية وفقا لما أوردناه. الخطأ السادس: تعيين أمانة عامة للحزب: في إطار العمليات التكوينية والتنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة، أعلن عن تعيين امانة عامة كهيئة تنظيمية له، واختيار هذه «الامانة الخاصة» لا «العامة» إجراء مخالف ل (ق ج س)، وبالأخص الفقرة 3 من المادة 13 التي تنص بالحرف على مايلي: «يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب»والحالة أن المؤتمر التأسيسي لهذا الحزب لم ينعقد بعد من جهة... ولم تتم المصادقة على القانون الأساسي و«الداخلي» لتحديد الهيئات المسيرة واختصاصاتها من جهة ثانية... ولا يوجد ما يثبت صحة هذا الاجراء التنظيمي وتكوين هذه «الأمانة الخاصة» حتى يمكنها تسيير أو تنظيم الحزب ومنح التزكيات الانتخابية النيابية من جهة ثالثة. علما أن هذه الأمانة التي لا صفة قانونية لها يمكن ان تعتبر مجرد «لجنة تحضيرية» للمؤتمر التأسيسي للحزب ليس إلا. > والخلاصة: إن هذه «الأخطاء والخروقات القانونية» التي أثرناها على سبيل الاجتهاد والمثال لا الحصر، وأوردناها خاصة لخدمة الحق والعلم والقانون والمواطنة.. تثبت أن الحزب المعني بالأمر هو والقانون خطان متوازيان لا يلتقيان... ورحم الله اكديرة والبصري رائدا «بلقنة الخريطة السياسية» والخبيران في «صنع وخلق وشق» الأحزاب، لأنهما كانا «يخططان» سنوات قبل أن يقررا في النهاية عمليات «الخلق والصنع والتفرقة »ليلة كل انتخابات واستحقاقات... «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين». والتراجع عن الخطأ فضيلة... والتمادي فيه رذيلة...