"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»


الخطأ الثالث: تكوين فريق نيابي:
بمجرد التحاق السيد الهمة بمجلس النواب حتى كون «فريقين برلمانيين» بمجلسي النواب والمستشارين، ضما بين أعضائهما العديد من النواب والمستشارين «المهرولين»، وهذا التكوين ل «فريق برلماني» تحيط به عدة ملاحظات يمكن طرحها على وجه المثال فيما يلي:
الملاحظة الأولى:
إن أغلبية هؤلاء النواب هم من «النواب الرحل» بين الأحزاب، لا غرض لهم إلا قضاء مصالحهم الخاصة عوض خدمة «الصالح العام» عموما ومصالح الناخبين «خصوصا»، وهو الأمر الذي يمنعه القانون، وبالأخص مقتضيات الفقرة: 2 من المادة: 5 من القانون رقم: 136.04 المنظم للأحزاب السياسية.
الملاحظة الثانية:
إن تكوينهم لفريق نيابي أتى عن طريق العلاقات والصداقات والمطامح الآتية التي اعتبرت الهمة «صديق الملك» و «رجل المرحلة».
الملاحظة الثالثة:
إن أعضاء هذا الفريق انضموا إليه بمبعد عن أحزابهم الأصلية، ودون وجود أو توفر دافع أخلاقي أو اجتماعي أو سياسي لفريق «لا هوية له» مما وضع هؤلاء «الأعضاء المهرولين» في وضع من «لا جنسية سياسية لهم».
الملاحظة الرابعة:
إن انضمامهم لهذا الفريق مخالف لمقتضيات المادة 27 من «ق. ج. س» الذي ينص بالحرف على ما يلي: «لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت، أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن».
الخطأ الرابع: تكوين حزب سياسي:
تبعا لمبادرة «تكوين فريق نيابي»، والتي دبرت ب «ليل» تمهيداً لما ورائها من خطوات وتطورات، قام السيد «الهمة» بالإعلان عن تأسيس «حزب سياسي» أطلق عليه اسم «حركة لكل الديمقراطيين»رغم أنه أعلن عدة مرات على وجه الملأ أن «حركته لن تصبح حزبا سياسيا»، ولكن هذا «الجنين» الذي كان في بطن أمه ظهر للعيان والوجود، بعد أن تم التمهيد له عن طريق «تأسيس جمعية الحركة» و «خلق الفريق النيابي...»، هذا الوليد ولد «معوقا» ومخالفا للقوانين والضوابط والأعراف، وذلك وفقا للملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى:
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 1 من «ق. ج. س»، نجدها تنص بالحرف على أن «الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية»، وأنه للحصول على هذه الصفة، واعتبار الحزب مشكلا بصفة قانونية، لابد من سلوك المسطرة القانونية لتأسيس الحزب التي أوردتها المادة 3 من نفس القانون، والتي تنص بالحرف على ما يلي:
«يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس نشاطها وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون».
ولسلوك المسطرة القانونية «لتأسيس حزب» وفقا للمادتين 8 و 10 من «ق. ج. س» لابد من المرور بمرحلتين هما:
المرحلة الأولى: تقديم ثلاثة مؤسسين ملفا لوزارة الداخلية لتأسيس حزب مكون من 300 عضو مؤسس.
المرحلة الثانية: عقد «المؤتمر التأسيسي» داخل سنة من الإشعار أعلاه بشرط حضور 500 مؤتمر من بينهم المؤسسين أعلاه ليصادق هذا المؤتمر على القوانين الأساسية والداخلية وبرامج الحزب وانتخاب هيئاته الرئيسية، ووفقا لمقتضيات المادة 15 من نفس القانون، فإن الحزب لا يعتبر مؤسسة بصفة قانونية إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ «إيداع» وثائق المؤتمر التأسيسي للحزب المشار إليها أعلاه.وبالرجوع إلى وثائق هذا «الحزب الوليد»، يتبين بأنه «حصل» فعلا على الإشعار بإيداع ملفه، منفذا مقتضيات «المرحلة الأولى» أعلاه إلا أن «المرحلة الثانية» والحاسمة في «عملية التأسيس» وهي عقد «مؤتمره التأسيسي»لم تتم فعلا وهذا المؤتمر وفقا لوسائل الإعلام، كان سيتم عقده في شهر أكتوبر أو نونبر 2008 وأجل لشهر يناير 2009، ولم ينعقد بعد، لذا فإن المثل الذي ينطبق عليه هو «حتى يزيد عاد نسميه سعيد».
إذن، والحالة هاته، فإن الحزب المذكور «لم يؤسس» إلى حد الآن «بصفة قانونية وفعلية» وفقا لمقتضيات المادة 15 من «ق. ج. س» ولم يكتسب بعد «الشخصية المعنوية» وفقا للمادة 1 من نفس القانون، مع العلم أن «الشخصية القانونية والمعنوية» هي التي تمنح للشخص المعنوي أو الاعتباري كالجمعيات والأحزاب والشركات... وبثبوت هذه الشخصية، تصبح «الجمعية أو الحزب أو الشركة» متمتعة بوجود ذاتي وكيان مستقل وبذمة مالية مستقلة، وبأهلية التعاقد والتقاضي، وذلك بعد أن يتم تكوينها وتأسيسها وفقا للقوانين والضوابط المحددة لذلك، وبعد اعتراف السلطات المخولة لها أمرها بذلك.
الملاحظة الثانية:
إنه بالرجوع الى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 41 من «ق. ج. س» نجدها تنص على أنه يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في ««حزب قائم» أو في إطار «حزب جديد»، كما أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 42 من نفس القانون، نجدها تنص على أن هذا «الاندماج» يجب أن يصادق عليه من لدن «الجهاز المؤهل» لذلك بموجب «القانون الأساسي للحزب».
وباستقراء كلمة «الاندماج» لغة فهي تعني وفقا للمعاجم العربية «الدخول»، وإذا ما كان هذا الدخول يصح فيما بين الأشخاص المعنويين، أي المؤسسات والأحزاب والجمعيات والشركات، فإنه لا يصح بين الأشخاص الطبيعيين الذاتيين، والحال «أن الولادة القيصرية» لحزب الأصالة والمعاصرة استندت الى «دمج» عدة أحزاب دون أن تسبق عملية «الاندماج في الحزب الجديد» عملية «حل هذه الأحزاب» وفقا لقوانينها الأساسية والداخلية، ووفقا لمقتضيات المادة 42 في «ق. ج. س» المشار إليها أعلاه من جهة... وتبعا لمقتضيات المادة 59 من نفس القانون التي تنص على أن «حل الحزب ونقل أمواله وممتلكاته تخضع لقواعد القانون الأساسي للحزب»، وفي حالة عدم النص على ذلك في هذا القانون، يتم تقرير ذلك قضاء من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط... من جهة ثانية. وكمثال على ذلك، فإن «الحزب الوطني الديمقراطي»، صرح بواسطة كاتبه العام السيد عبد الله القادري أن اندماج حزبه باطل وملغى، مستنداً في ذلك على القانون الأساسي لهذا الحزب الذي ينص في مادته: 35 على أن «حل الحزب» يجب إقراره من لدن «المؤتمر العام» وبأغلبية أربعة أخماس المؤتمرين، وأنه بعد هذا القرار، يمكن للمكتب السياسي «المصادقة» على هذا «الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام» وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.