بعد لقاء المفوض الأوربي مع بوريطة.. هل يلتزم الاتحاد الأوربي بشراكته الاستراتيجية مع المغرب عبر خطوات ملموسة تلبي تطلعات المملكة؟    الجزائر … تحتضن أعوانها في انفصال الريف    أخبار الساحة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة            انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    "الاتحاد المغربي للشغل" يقدم للحكومة ملاحظاته على مشروع قانون الإضراب ويرفض تقييد وتجريم هذا الحق الدستوري    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»


الخطأ الثالث: تكوين فريق نيابي:
بمجرد التحاق السيد الهمة بمجلس النواب حتى كون «فريقين برلمانيين» بمجلسي النواب والمستشارين، ضما بين أعضائهما العديد من النواب والمستشارين «المهرولين»، وهذا التكوين ل «فريق برلماني» تحيط به عدة ملاحظات يمكن طرحها على وجه المثال فيما يلي:
الملاحظة الأولى:
إن أغلبية هؤلاء النواب هم من «النواب الرحل» بين الأحزاب، لا غرض لهم إلا قضاء مصالحهم الخاصة عوض خدمة «الصالح العام» عموما ومصالح الناخبين «خصوصا»، وهو الأمر الذي يمنعه القانون، وبالأخص مقتضيات الفقرة: 2 من المادة: 5 من القانون رقم: 136.04 المنظم للأحزاب السياسية.
الملاحظة الثانية:
إن تكوينهم لفريق نيابي أتى عن طريق العلاقات والصداقات والمطامح الآتية التي اعتبرت الهمة «صديق الملك» و «رجل المرحلة».
الملاحظة الثالثة:
إن أعضاء هذا الفريق انضموا إليه بمبعد عن أحزابهم الأصلية، ودون وجود أو توفر دافع أخلاقي أو اجتماعي أو سياسي لفريق «لا هوية له» مما وضع هؤلاء «الأعضاء المهرولين» في وضع من «لا جنسية سياسية لهم».
الملاحظة الرابعة:
إن انضمامهم لهذا الفريق مخالف لمقتضيات المادة 27 من «ق. ج. س» الذي ينص بالحرف على ما يلي: «لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت، أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن».
الخطأ الرابع: تكوين حزب سياسي:
تبعا لمبادرة «تكوين فريق نيابي»، والتي دبرت ب «ليل» تمهيداً لما ورائها من خطوات وتطورات، قام السيد «الهمة» بالإعلان عن تأسيس «حزب سياسي» أطلق عليه اسم «حركة لكل الديمقراطيين»رغم أنه أعلن عدة مرات على وجه الملأ أن «حركته لن تصبح حزبا سياسيا»، ولكن هذا «الجنين» الذي كان في بطن أمه ظهر للعيان والوجود، بعد أن تم التمهيد له عن طريق «تأسيس جمعية الحركة» و «خلق الفريق النيابي...»، هذا الوليد ولد «معوقا» ومخالفا للقوانين والضوابط والأعراف، وذلك وفقا للملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى:
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 1 من «ق. ج. س»، نجدها تنص بالحرف على أن «الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية»، وأنه للحصول على هذه الصفة، واعتبار الحزب مشكلا بصفة قانونية، لابد من سلوك المسطرة القانونية لتأسيس الحزب التي أوردتها المادة 3 من نفس القانون، والتي تنص بالحرف على ما يلي:
«يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس نشاطها وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون».
ولسلوك المسطرة القانونية «لتأسيس حزب» وفقا للمادتين 8 و 10 من «ق. ج. س» لابد من المرور بمرحلتين هما:
المرحلة الأولى: تقديم ثلاثة مؤسسين ملفا لوزارة الداخلية لتأسيس حزب مكون من 300 عضو مؤسس.
المرحلة الثانية: عقد «المؤتمر التأسيسي» داخل سنة من الإشعار أعلاه بشرط حضور 500 مؤتمر من بينهم المؤسسين أعلاه ليصادق هذا المؤتمر على القوانين الأساسية والداخلية وبرامج الحزب وانتخاب هيئاته الرئيسية، ووفقا لمقتضيات المادة 15 من نفس القانون، فإن الحزب لا يعتبر مؤسسة بصفة قانونية إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ «إيداع» وثائق المؤتمر التأسيسي للحزب المشار إليها أعلاه.وبالرجوع إلى وثائق هذا «الحزب الوليد»، يتبين بأنه «حصل» فعلا على الإشعار بإيداع ملفه، منفذا مقتضيات «المرحلة الأولى» أعلاه إلا أن «المرحلة الثانية» والحاسمة في «عملية التأسيس» وهي عقد «مؤتمره التأسيسي»لم تتم فعلا وهذا المؤتمر وفقا لوسائل الإعلام، كان سيتم عقده في شهر أكتوبر أو نونبر 2008 وأجل لشهر يناير 2009، ولم ينعقد بعد، لذا فإن المثل الذي ينطبق عليه هو «حتى يزيد عاد نسميه سعيد».
إذن، والحالة هاته، فإن الحزب المذكور «لم يؤسس» إلى حد الآن «بصفة قانونية وفعلية» وفقا لمقتضيات المادة 15 من «ق. ج. س» ولم يكتسب بعد «الشخصية المعنوية» وفقا للمادة 1 من نفس القانون، مع العلم أن «الشخصية القانونية والمعنوية» هي التي تمنح للشخص المعنوي أو الاعتباري كالجمعيات والأحزاب والشركات... وبثبوت هذه الشخصية، تصبح «الجمعية أو الحزب أو الشركة» متمتعة بوجود ذاتي وكيان مستقل وبذمة مالية مستقلة، وبأهلية التعاقد والتقاضي، وذلك بعد أن يتم تكوينها وتأسيسها وفقا للقوانين والضوابط المحددة لذلك، وبعد اعتراف السلطات المخولة لها أمرها بذلك.
الملاحظة الثانية:
إنه بالرجوع الى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 41 من «ق. ج. س» نجدها تنص على أنه يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في ««حزب قائم» أو في إطار «حزب جديد»، كما أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 42 من نفس القانون، نجدها تنص على أن هذا «الاندماج» يجب أن يصادق عليه من لدن «الجهاز المؤهل» لذلك بموجب «القانون الأساسي للحزب».
وباستقراء كلمة «الاندماج» لغة فهي تعني وفقا للمعاجم العربية «الدخول»، وإذا ما كان هذا الدخول يصح فيما بين الأشخاص المعنويين، أي المؤسسات والأحزاب والجمعيات والشركات، فإنه لا يصح بين الأشخاص الطبيعيين الذاتيين، والحال «أن الولادة القيصرية» لحزب الأصالة والمعاصرة استندت الى «دمج» عدة أحزاب دون أن تسبق عملية «الاندماج في الحزب الجديد» عملية «حل هذه الأحزاب» وفقا لقوانينها الأساسية والداخلية، ووفقا لمقتضيات المادة 42 في «ق. ج. س» المشار إليها أعلاه من جهة... وتبعا لمقتضيات المادة 59 من نفس القانون التي تنص على أن «حل الحزب ونقل أمواله وممتلكاته تخضع لقواعد القانون الأساسي للحزب»، وفي حالة عدم النص على ذلك في هذا القانون، يتم تقرير ذلك قضاء من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط... من جهة ثانية. وكمثال على ذلك، فإن «الحزب الوطني الديمقراطي»، صرح بواسطة كاتبه العام السيد عبد الله القادري أن اندماج حزبه باطل وملغى، مستنداً في ذلك على القانون الأساسي لهذا الحزب الذي ينص في مادته: 35 على أن «حل الحزب» يجب إقراره من لدن «المؤتمر العام» وبأغلبية أربعة أخماس المؤتمرين، وأنه بعد هذا القرار، يمكن للمكتب السياسي «المصادقة» على هذا «الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام» وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.