أثار العديد من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الخروقات القانونية التي تؤطر عمل المتصرفين المؤقتين، ورغم أن ظهير1963 المنظم للتعاضد والقانون الأساسي للتعاضدية، يلزم المتصرفين المؤقتين، خلال تطبيق الفصل 26، بأن ينظموا الانتخابات داخل التعاضدية في أجل أقصاه 3 أشهر، وحين تنقضي هذه الآجال التي حددها القانون، تنتهي مهمتهم، فإن المتصرفين الذين عينتهم»الحكومة «في الوقت الميت مازالوا يشرفون على التعاضدية، رغم انقضاء الأجل دون أن يتم التمديد لهم من طرف الحكومة أو تعيين أعضاء آخرين ونشر ذلك في الجريدة الرسمية. ورصد متتبعون لشأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تسييس هذا الملف من أجل السطو على هذه التعاضدية، بحكم أنها تشكل خزانا انتخابيا للبعض كما خططوا لذلك، والدليل على هذا الأمر، هو تعيين متصرف كان في ديوان وزير التشغيل السابق، ومازال يقوم بنفس المهمة لدى الوزير الحالي، وبالتالي مفروض أن يكون موظفا ومحايدا، وهو ابن عم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وهذا ما يفسر تسييس ملف التعاضدية قصد السطو عليها، إذ أن الإجراءات التي أتت من بعد لتنظيم الانتخابات تتم على المقاس بشكل واضح، والدليل على ذلك، هو تخصيص مقعدين في إحدى ملحقات وزارة التجهيز بمدينة سلا رغم أن الموظفين بها لا يتجاوزون 8 أشخاص، في حين هناك 3000 موظف بمدينة الرباط، إلا أنه تم تخصيص مقعدين فقط، كما نجد هناك 2000شخص تابعين للقرض الفلاحي، إلا أن المتصرفين المؤقتين لم يخصصوا لهم سوى مقعدين، وبالتالي يظهر جليا العمل على التحكم في الخريطة الانتخابية من أجل خدمة أجندة حزبية معينة. كما عمل المتصرفون الذين يشتغلون خارج القانون بعد انقضاء ثلاثة أشهر، على إقصاء أعضاء المجلس الإداري من حق الترشيح بدعوى أنه طبق عليهم الفصل 26، لكن بالرجوع إلى سنة 2009، قدم العديد من أعضاء المجلس الإداري المنحل آنذاك ترشيحاتهم وفازوا، كما هو الشأن بالنسبة للنائب الأول للرئيس وعضوين آخرين في المجلس الإداري، بل إن الرئيس الأسبق حكمت المحكمة الإدارية لصالحه وقضت بأحقية تقديم ترشيحه في الجمعية العمومية. وهناك ملاحظات أخرى حول مدونة الانتخابات بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منها على الخصوص المادة 2، إذ لم يحدد النص على أي أساس يتم توزيع منخرطي التعاضدية العامة، هل على أساس محل العمل أومحل السكنى، وهذا يطرح إشكالا حقيقيا أثناء عملية الاقتراع، أي خلال يوم التصويت (مثلا موظف بالرباط ويعمل بمديرية تابعة له بمدينة تمارة ويسكن بمدينة سلا، في أي مدينة سيصوت وفي أي لائحة سيجد إسمه؟). وبخصوص المادة 5، يلاحظ أن هذه المادة أضافت شرطا من شروط الأهلية للترشح لانتخابات مناديب التعاضدية العامة، وهو الشرط السابع الذي يخالف أولا مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 وكذلك مقتضيات ظهير 1963 الخاص بسن نظام التعاون المتبادل، كما أن هذا الشرط يخالف كذلك مقتضيات مدونة الانتخابات العامة ولاسيما المادة 42 منه (وهذا الشرط المردود عليه هو حرمان أعضاء المجلس الإداري الذين طبق في حقهم الفصل 26 من الترشح لانتخابات التعاضدية العامة، لأنه ليس حكما قضائيا ولا سالبا للحريات، مع العلم أن القضاء وحده هو الذي له صلاحية رفض الترشح، أما المادة 7 فقد تحدثت عن إمكانية توجيه ملفات الترشح بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 9-97 من مدونة الانتخابات، حيث تقول المادة « لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى». وكذلك المادة 4 التي تحدثت عن الهيئة الناخبة وحددتها في مجموع منخرطي التعاضدية العامة وأغفلت المنخرطين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم، كما لم يتم احترام المادة 7 من مدونة الانتخابات العامة في تحديد الآجال والتي هي خمسة عشر (15) يوما عن إصدار الإعلان (حيث صدر الإعلان عن بداية تلقي الترشيحات بالتعاضدية العامة في 24 فبراير 2020 والإعلان بدايتها في 25 فبراير 2020 )، هذه الخروقات وغيرها الغاية منها تفويت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لجهة ما، ترى في هذه المؤسسة الاجتماعية خزانا انتخابيا وموارد مالية لخدمة مصالحها الضيقة على حساب مصالح المنخرطين وذوي الحقوق.