البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    نشرة إنذارية.. زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية قوية    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة        كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم وجودهم خارج القانون بعد انقضاء أجل 3 أشهر .. متصرفو التعاضدية يصنعون خريطة انتخابية على المقاس وهذه خروقاتهم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 03 - 2020

أثار العديد من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الخروقات القانونية التي تؤطر عمل المتصرفين المؤقتين، ورغم أن ظهير1963 المنظم للتعاضد والقانون الأساسي للتعاضدية، يلزم المتصرفين المؤقتين، خلال تطبيق الفصل 26، بأن ينظموا الانتخابات داخل التعاضدية في أجل أقصاه 3 أشهر، وحين تنقضي هذه الآجال التي حددها القانون، تنتهي مهمتهم، فإن المتصرفين الذين عينتهم»الحكومة «في الوقت الميت مازالوا يشرفون على التعاضدية، رغم انقضاء الأجل دون أن يتم التمديد لهم من طرف الحكومة أو تعيين أعضاء آخرين ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ورصد متتبعون لشأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تسييس هذا الملف من أجل السطو على هذه التعاضدية، بحكم أنها تشكل خزانا انتخابيا للبعض كما خططوا لذلك، والدليل على هذا الأمر، هو تعيين متصرف كان في ديوان وزير التشغيل السابق، ومازال يقوم بنفس المهمة لدى الوزير الحالي، وبالتالي مفروض أن يكون موظفا ومحايدا، وهو ابن عم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وهذا ما يفسر تسييس ملف التعاضدية قصد السطو عليها، إذ أن الإجراءات التي أتت من بعد لتنظيم الانتخابات تتم على المقاس بشكل واضح، والدليل على ذلك، هو تخصيص مقعدين في إحدى ملحقات وزارة التجهيز بمدينة سلا رغم أن الموظفين بها لا يتجاوزون 8 أشخاص، في حين هناك 3000 موظف بمدينة الرباط، إلا أنه تم تخصيص مقعدين فقط، كما نجد هناك 2000شخص تابعين للقرض الفلاحي، إلا أن المتصرفين المؤقتين لم يخصصوا لهم سوى مقعدين، وبالتالي يظهر جليا العمل على التحكم في الخريطة الانتخابية من أجل خدمة أجندة حزبية معينة.
كما عمل المتصرفون الذين يشتغلون خارج القانون بعد انقضاء ثلاثة أشهر، على إقصاء أعضاء المجلس الإداري من حق الترشيح بدعوى أنه طبق عليهم الفصل 26، لكن بالرجوع إلى سنة 2009، قدم العديد من أعضاء المجلس الإداري المنحل آنذاك ترشيحاتهم وفازوا، كما هو الشأن بالنسبة للنائب الأول للرئيس وعضوين آخرين في المجلس الإداري، بل إن الرئيس الأسبق حكمت المحكمة الإدارية لصالحه وقضت بأحقية تقديم ترشيحه في الجمعية العمومية.
وهناك ملاحظات أخرى حول مدونة الانتخابات بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منها على الخصوص المادة 2، إذ لم يحدد النص على أي أساس يتم توزيع منخرطي التعاضدية العامة، هل على أساس محل العمل أومحل السكنى، وهذا يطرح إشكالا حقيقيا أثناء عملية الاقتراع، أي خلال يوم التصويت (مثلا موظف بالرباط ويعمل بمديرية تابعة له بمدينة تمارة ويسكن بمدينة سلا، في أي مدينة سيصوت وفي أي لائحة سيجد إسمه؟).
وبخصوص المادة 5، يلاحظ أن هذه المادة أضافت شرطا من شروط الأهلية للترشح لانتخابات مناديب التعاضدية العامة، وهو الشرط السابع الذي يخالف أولا مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 وكذلك مقتضيات ظهير 1963 الخاص بسن نظام التعاون المتبادل، كما أن هذا الشرط يخالف كذلك مقتضيات مدونة الانتخابات العامة ولاسيما المادة 42 منه (وهذا الشرط المردود عليه هو حرمان أعضاء المجلس الإداري الذين طبق في حقهم الفصل 26 من الترشح لانتخابات التعاضدية العامة، لأنه ليس حكما قضائيا ولا سالبا للحريات، مع العلم أن القضاء وحده هو الذي له صلاحية رفض الترشح، أما المادة 7 فقد تحدثت عن إمكانية توجيه ملفات الترشح بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 9-97 من مدونة الانتخابات، حيث تقول المادة « لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى».
وكذلك المادة 4 التي تحدثت عن الهيئة الناخبة وحددتها في مجموع منخرطي التعاضدية العامة وأغفلت المنخرطين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم، كما لم يتم احترام المادة 7 من مدونة الانتخابات العامة في تحديد الآجال والتي هي خمسة عشر (15) يوما عن إصدار الإعلان (حيث صدر الإعلان عن بداية تلقي الترشيحات بالتعاضدية العامة في 24 فبراير 2020 والإعلان بدايتها في 25 فبراير 2020 )، هذه الخروقات وغيرها الغاية منها تفويت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لجهة ما، ترى في هذه المؤسسة الاجتماعية خزانا انتخابيا وموارد مالية لخدمة مصالحها الضيقة على حساب مصالح المنخرطين وذوي الحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.