أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا في خمس ملفات منفصلة من أجل أفعال إرهابية. وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه متهم واحد بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف مع حالة العود». وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن المتهم الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات في ملف ما يعرف بخلية «أنصار المهدي»، تمكن من التسلل إلى سوريا حيث تلقى تداريب شبه عسكرية، والتحق ب(حركة الشام ) معتبرا أن المتهم بات يشكل خطرا على النظام العام، خاصة وأن العقوبة التي سبق أن صدرت في حقه لم تكن رادعة له. من جهته أكد الدفاع أن التهم المنسوبة للمتهم غير مؤسسة، موضحا أن التحاق المتهم بسوريا يدخل في باب تقديم مساعدات إنسانية فقط. وقضت المحكمة في الملف الثاني في حق المتهم (إ ، ب) بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت في الملف الثالث حكما يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ي ، ز) ، وبسنتين نافذة في حق المتهم (ج ، أ). أما في الملف الرابع فقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من (إ ، ب) و(ر، ب) وبسنتين حبسا نافدا في حق متهمين اثنين توبعا في الملف الخامس. وتوبع المتهمون من أجل تهم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب جريمة إرهابية». من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 22 يناير الجاري في 8 ملفات يتابع فيها 18 متهما. كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، يوم الخميس ايضا، بأحكام تراوحت بين ثلاث وست سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين أدينوا في ملفين منفصلين من أجل أفعال إرهابية . وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه ثلاثة متهمين، في حق المتهم (ر ز) بست سنوات سجنا نافذا ، وبأربع سنوات نافذة في حق المتهم ( أ خ ) فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (م ب) بعد مؤاخذتهم من أجل تهم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف «. وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة، أن التهم محل المتابعة ثابتة في حق المتهمين الذين تسللوا إلى سورية والتحقوا بجماعات إرهابية ، وخضعوا لتداريب شبه عسكرية، واستعملوا السلاح من نوع كلاشنكوف ، كما شاركوا في معارك هناك ملتمسا إدانتهم مع إنزال عقوبة سجنية في حقهم . من جهته ، التمس الدفاع براءة المتهمين ، معتبرا أن « الوقائع التي توبع من أجلها المدانون وقعت خارج التراب الوطني، وبالتالي لا يوجد لحد الساعة قانون يعاقب على ما ارتكب خارج الحدود «. كما قضت المحكمة في الملف الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ( ي ن) ، وبأربع سنوات في حق المتهم ( ر ب) بعد مؤاخذتهما من أجل تهم « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف». وفي مرافعته أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين تلقيا تداريب عسكرية بسورية ، وشاركا في عمليات عسكرية أسفرت عن إصابة أحدهما بجروح على مستوى يده اليمنى، ملتمسا إدانتهما لثبوت الأفعال المسطرة في صك الاتهام . من جهته التمس الدفاع البراءة أساسا واحتياطيا لفائدة الشك .