على إثر النقاش الحاد الذي دار بين السيد وزير العدل والحريات والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني (28) المنعقد بمدينة السعيدية بتنظيم من جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفي احضان هيئة المحامين بوجدة ايام 06-07-08 يونيو 2013 حول موضوع : مرسوم اتعاب المساعدة القضائية يقدم الأستاذ بنعيسى المكاوي نقيب هيئة المحامين بوجدة بحثا حول الموضوع, يبرز من خلاله ان مرسوم اتعاب المساعدة القضائية الذي تم الغاؤه استجابة لرغبة جمعية هيئات المحامين بالمغرب, لا يختلف عن المشروع الذي سبق ان اعدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب والذي احالته على وزارة العدل والحريات لنشره . كما انه بمقارنة المرسوم الملغى مع القانونين الاسباني والجزائري المتعلقين بموضوع اتعاب المحامي في اطار المساعدة القضائية (باعتبار الدولتين جارتين للمغرب) يتجلى : - إن طريقة تحديد الأتعاب وأدائها في المرسوم الملغى كانت مبسطة ومختصرة في حين ان طريقة تحديد الاتعاب وادائها في القانونين الاسباني والجزائري يعتريها شيء من التعقيد . - كما أن المعدل العام في تحديد اتعاب المساعدة القضائية في المرسوم الملغى أعلى من المعدل العام في قانوني الدولتين اسبانياوالجزائر. هذا وتجدر الإشارة إلى ان الاعتمادات المالية التي كانت مرصودةبرسم المساعدة القضائية لسنة 2013 هي خمسون مليون درهم التي كان سيستفيد منها المحامون لو لم يبلغ المرسوم. يتضح من هذا العرض أنه ليس هناك أي خلاف جوهري بين المشروع الذي تبنته رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمرسوم الملغى والذي صدر بيان عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضده معابا عليه كونه مس بمبادئ الحرية والاستقلال وبصلاحية النقيب, فيما يتعلق بتحديد اتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية, كما أن المرسوم يحدد مسطرة إدارية للاستخلاص وهي تمس بحرمة المهنة واستقلالها وبكرامة المحامي, كما أن حصر المشروع في الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة, مما يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم, وأن المرسوم اعتمد على مقاييس غير موضوعية في التقدير, ومن اجل هذه الاعتبارات قرر مكتب الجمعية رفض المرسوم في صيغته مع تأجيل النظر في إجراءات التعامل معه حال صدوره. ويتجلى من هذه المقتضيات أن مشروع المرسوم المقدم من طرف رئاسة الجمعية والمرسوم الملغى يشتركان في كثير من القواسم, فإذا كان ما تضمنه البيان ضد المرسوم فهو كذلك ضد المشروع الذي تبنته رئاسة الجمعية بتاريخ 28/03/2012 بتوجيهه لوزارة العدل والحريات قصد نشره. وعلى خلفية البيان وما استتبع ذلك من احتجاجات بعد صدور المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية فقد عمدت وزارة العدل والحريات إلى تقديم مذكرة لنسخ مقتضيات المرسوم نزولا عند الرغبة المعبر عنها من قبل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض تطبيق مقتضيات المرسوم. وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الحكومة مرسوما يقضي في مادته الأولى بنسخ مقتضيات المرسوم 319-12-3 الصادر بتاريخ 26/02/2013 بتطبيق الفقرة 2 من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم القانون المنظم لمهنة المحاماة . فإذا كان قد تم إلغاء المرسوم المنظم لأتعاب الدفاع في إطار المساعدة القضائية, فإنه لحد يومه رغم انعقاد المناظرة الوطنية حول قانون مهنة المحاماة التي تم تنظيمها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بفاس يومي 15-16 نونبر 2013 لم يصدر أي مشروع بديل عن المرسوم الذي تم نسخه. ونحن إذ نستعرض اتعاب الدفاع في اطار المساعدة القضائية فانه تجدر الاشارة الى ان هناك ما يسمى برسم المرافعة الذي يستخلص من المدعي عن كل دعوى اصلية في المواد المدنية والتجارية والادارية ويدخل هذا الرسم في اطار المصاريف المصفاة ومبلغه 10 دراهم سواء امام المحكمة الابتدائية والتجارية او امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 65 من الملحق 1 لقانون المالية لسنة 1984 . ان هذا الرسم يدفع طبقا للفصل 66 الى صندوق نقابة المحامين التي بها المحكمة المرفوع عليها النزاع, اما اذا كان الطرف الواجب اداء هذا الرسم له محامي فانه يدفع لنقابة المحامين التي ينتمي اليها هذا المحامي. ان القضايا المشمولة بالمساعدة القضائية سواء بقوة القانون او بمقرر صادر عن المكتب الذي يمنح المساعدة القضائية بناء على طلب فانها لا تعفى من رسم المرافعة ذلك انه طبقا للفصل 66 من القانون المالية لسنة 1984 يتولى القابض المكلف بتحصيل المصاريف في قضايا المساعدة القضائية دفع مبلغ رسوم المرافعة الى امناء مال نقابات المحامين, ويفهم من هذا ان الدفاع يستفيد من رسم المرافعة طبقا لقانون المالية لسنة 1984 وهنا نفتح القوس لنقول اهي اتعاب ام دعم للدفاع على رسالته النبيلة التي يقدمها بدليل ان الفقرة الثالثة من الفصل 66 من القانون المالية لسنة 1984 تنص «تخصص نقابات المحامين هذه المبالغ لسد حاجيات مشاريع الاحتياط والمساعدة العامة تحت مراقبتها «. هذا وتجدر الاشارة أن الفصل 30 من الملحق 1 لقانون المالية لسنة 1984 يستوجب استيفاء رسم المرافعة عند كل ايداع اعتراض على تحفيظ علاوة على رسم المرافعة الوارد سابقا حسب الفصل 65 من قانون المالية لسنة 1984 , ان المحافظ بدوره يدفع هذا الرسم الى مكتب القيام بالإجراءات القضائية التابع له مقر اقامته الى جانب باقي الرسوم القضائية حيث تتولى هذه المصلحة توجيه رسم المرافعة الى صندوق النقابة التي بها مقر المحافظة العقارية في اخر كل شهر. وكما سبق الذكر فاذا اعتبرنا رسم المرافعة المؤدى لنقابة المحامين حسب ما اوردناه فانه يدخل في اطار دعم نقابات المحامين لما تقوم به من دورفي تقديم المساعدة القضائية للمتقاضين بالمجان . المبحث الخامس : أتعاب الدفاع المعين في اطار المساعدة القضائية في التشريع المقارن: وكما سبق الذكر فانه بعد نسخ المرسوم الصادر بتاريخ 26/02/2013 المتعلق بتطبيق الفقرة 2 من المادة 41 من القانون 28.08 المتعلق بتنظيم القانون المنظم لمهنة المحاماة فانه الى حد يومه و نظرا لأهمية المرحلة وفي انتظار تنزيل مشروع مرسوم جديد بتفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وإلى حين صدور قانون مهنة المحاماة المنتظر في ظل ميثاق إصلاح منظومة العدالة فإنه يجدر تقريب الباحث في القانون إلى أهم القوانين المطبقة في بعض الدولالمجاورة للمغرب في موضوع أتعاب المحامي في إطار المساعدة القضائية مقارنة مع مضامين المرسوم الذي تم إلغاؤه والذي كانت تحدد الأتعاب بمقتضاه بصورة جزافية حسب درجات التقاضي كما يلي : الدرجة الابتدائية : 1200,00 درهم الدرجة الاستئنافية : 1500,00 درهم درجة النقض : 2000,00 درهم ففي اسبانيا كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي تحدد أتعاب المساعدة القضائية طبقا للقانون 1/ بتاريخ 10/01/1996 والمرسوم الملكي التطبيقي لنظام المساعدة القضائية المجانية عدد 969 بتاريخ 05/07/2003 . إن هذا القانون لم يسم المبلغ الذي يتقاضاه المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية بأتعاب, وإنما سماه دعم المساعدة القضائية بمعنى أن الدولة تدعم المعوز الذي لا تسمح له ظروفه المادية لأداء أتعاب المحامي او المصاريف القضائية, وبذلك ففي نظر الدولة فإن المبالغ التي تؤديها, فهي دعم, وبالنسبة للمحامي فهي أتعاب عن المجهود المبذول من طرفه . فما دمنا نناقش الموضوع من زاوية المحامي فإننا ننطلق باعتبار تلك المبالغ هي أتعاب . تحدد هذه الأتعاب في اسبانيا حسب طبيعة النزاع ثم حسب درجات التقاضي وأعلى ما يؤدى هو 300,51 أورو أمام محكمة المحلفين أو أمام المحكمة الجنائية وأقل ما يؤدى 12 اورو عن تقديم الطلبات والشكايات, فإذا كانت المحكمة المعروض عليها النزاع تبعد عن مقر الهيئة بأكثر من 50 كلم, فتؤدى مصاريف التنقل حسب 50 أورو وتؤدى في نفس الوقت قيمة الأوراق المستعملة حسب 18,03 أورو لألف ورقة. فمن الأتعاب المحددة لكل قضية يؤدى تسبيق بنسبة 70% للمحامي المعين في إطار المساعدة القضائية وذلك في بعض القضايا واردة على سبيل الحصر بينما يؤدى الباقي أي 30% عند إنهاء القضية, وأما المعدل العام في تحديد أتعاب المساعدة القضائية لكل قضية كيفما كان نوعها ودرجة تقاضيها فهو 87,85 أورو وهو مبلغ يقل عن المعدل العام الذي كان قد أتى به المرسوم الملغى والذي هو 1566,66 درهم لكل قضية كيفما كان نوعها ودرجة تقاضيها. هذا وإن مقاطعة مدريد قد جمدت هيئة المحامين بها المطالبة بهذه الاتعاب منذ أكثر من ثلاث سنوات اعتبارا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها اسبانيا. وأنه على غرار ما هو معمول به في مرسوم المساعدة القضائية بالمغرب الصادر بتاريخ 01/11/1966 فإن المساعدة القضائية باسبانيا يستفيد منها جميع مواطني المقاطعات الذين يثبتون العوز, وكذا جميع العمال المقيمين بصفة شرعية باسبانيا بغض النظر عن جنسيتهم والذين لا دخل لهم إلا ما يتقاضونه من الأجر, وكذا باقي الأشخاص الذين أبرمت دولهم اتفاقية قضائية في هذا الشأن مع اسبانيا . إن المساعدة القضائية كما أنها تمنح للأشخاص الطبيعيين فإنها تمنح أيضا للأشخاص المعنويين الجمعيات والمؤسسات العمومية بنفس الشروط السابقة . ويعتبر العوز في الشخص الذي يتقاضى أقل من ضعف الحد الأدنى للأجر حيث كان سنة 2008/ 527.24 أورو في الشهر, وإذا كان دخل طالب المساعدة القضائية يتعدى هذا الحد للأجر أي ضعف الحد الادنى فيكفيه أن يثبت العجز عن أداء الرسوم القضائية. إن أتعاب المساعدة القضائية تخصم من الميزانية العامة للدولة, ففي سنة 2008 خصص مبلغ 217.707.018 أورو لدعم المساعدة القضائية لعدد سكان اسبانيا الذي هو 4528359 أي 4,90 أورو لكل شخص . أما طريقة صرف أتعاب المساعدة القضائية للمحامي فإنها تتم وفق المسطرة التالية إن لم يكن قد توصل بتسبيق بنسبة 70% في بعض القضايا كما سبق الذكر.بعد إنهاء المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب الهيئة مهامه عليه أن يقدم كل ثلاثة أشهر الطلب بخصوص تلك الملفات التي أنجزها إلى لجنة منبثقة عن مجلس الهيئة المحلية برئاسة النقيب التي تتولى دراسة موضوع استحقاق الاتعاب للمحامي, فإذا كان الطلب مستوف للشروط القانونية فإنها تؤشر على الطلب وتبعث به رفقة لائحة الأتعاب إلى المجلس العام للنقابة الوطنيةبمدريد الذي هو المنسق والمنفذ الاعلى بالنسبة لجميع النقابات الاسبانية الذي يتولى دراسة الملف من جديد, وفي حالة موافقته عليه يبعث به إلى وزارة العدل التي تراجع من جديد اللائحة ومدى استيفاء الشروط القانونية, ويتم حينئذ التأشير بالأمر على الاستيفاء ويحال مبلغ الأتعاب على المجلس العام للنقابة الوطنية الذي يتولى الإحالة على النقابة المحلية التي تتولى بدورها صرف المبلغ للمحامي المعين . هكذا تتم عملية تصفية الاتعاب تحت إشراف نقابة المحامين التي ينتمي إليها المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في اسبانيا. فإذا كنا قد أوردنا نظام أتعاب المساعدة القضائية في اسبانيا كدولة من دول الاتحاد الأوربي, وهو نظام لا يختلف كثيرا عن باقي الانظمة في الاتحاد لا من حيث تحديد الأتعاب ولا من حيث جهة صرفها . في فرنسا على سبيل المثال, فلدى هيئة المحامين بنانت نازير فإن المساعدة القضائية يستفيد منها الشخص ذي الدخل أقل من 874 أورو, أما إذا تعدى هذا الدخل فإنه يستفيد منها جزئيا, فبين الدخل 875 إلى 914 اورو يستفيد فقط بنسبة 85% ,وبين 915 إلى 964 اورو يستفيد بنسبة 70% ,وبين 965 إلى 1034 أورو يستفيد بنسبة 55%, وبين 1035 إلى 1113 أورو يستفيد بنسبة 40% ,وبين 1114 الى 1212 أورو يستفيد بنسبة 25%, وبين 1213 الى 1311 أورو يستفيد بنسبة 15%, وهكذا فكلما ارتفع الدخل كلما انخفضت نسبة الاستفادة إلى أن تصل نسبة الاستفادة إلى 15 % فقط إذا كان الدخل بين 1213 و1311 أورو بمعنى أن الشخص الذي يتعدى دخله 1311فإنه لا يستفيد من المساعدة القضائية. ونظرا لأهمية معدل أتعاب كل قضية وتكلفة الفرد الواحد سنويا لكل دولة نورد هذه الإحصائيات لبعض الدول في الاتحاد : والملاحظ من هذا الجدول أن أعلى تكلفة الفرد الواحد سنويا هو لدى إيرلاندا حيث بلغت التكلفة 49,50 أورو للفرد الواحد سنويا. وبعد استعراض نظام الأتعاب في إطار المساعدة القضائية لدى دولة اسبانيا كدولة مجاورة للمغرب فإنه يجدر استعراض نظام الأتعاب في إطار المساعدة القضائية في دولة الجزائر المجاورة. إن القانون المنظم لأتعاب المساعدة القضائية في الجزائر قد صدر سنة 1970 حيث كانت تحدد هذه الاتعاب في مبلغ يتراوح بين 2000 و 6000 دينار حسب نوع القضية والمحكمة المعروض عليها النزاع, بقي الحال على هذا المنوال إلى أن صدر مرسوم تنفيذي رقم 11-375 بتاريخ 12/11/2011 يحدد شروط وكيفية دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية, وهكذا فقد نصت المادة الثانية من هذا المرسوم على ما يلي : « يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة تضاعف هذه الاتعاب إذا انتقل المحامي بمسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عن مقر الجهة القضائية المختصة . يحدد هذا المرسوم اتعابا تتراوح بين 6000 دينار و 25.000 دينار وعلى سبيل المثال الإجراءات الولائية والتحفظية 6000 دينار وأقصاها 25.000 دينار أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع, وتخفض هذه الأتعاب بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضاياتعالج مسائل متشابهة. هذا وإن الأتعاب حسب هذا المرسوم تقتطع من ميزانية تسيير وزارة العدل حسب المادة 9 من المرسوم . أما طريقة الصرف فإن الامر بالصرف بالجهة القضائية المعنية هو الذي يتولى دفع الأتعاب المستحقة للمحامي بعد إدلائه بقائمة البيانات تتضمن اسم ولقب ومقر الإقامة المعنية للمحامي ثم عدد ونوع القضايا...الخ. ويظهر من هذا المرسوم أنه يقترب مع مرسوم أتعاب المساعدة القضائية الملغى, ففي المرسوم الملغى فإن قانون المالية السنوي هو الذي يحدد الأتعاب على صعيد وزارة العدل والحريات . وفي القانون الجزائري فإن الأتعاب تقتطع من ميزانية تسيير وزارة العدل, ففي المرسوم الملغى فإن الاعتمادات المالية المرصودة برسم المساعدة القضائية ينظم صرفها عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل وزير العدل وفي القانون الجزائري فإن الآمر بالصرف للجهة القضائية هو الذي يتولى دفع الأتعاب المستحقة للمحامي . تحديد الاتعاب في المرسوم الملغى في الحد الأقصى هو 2000 درهم, وفي حدها الأدنى 1200 درهم, بينما في القانون الجزائري تحدد الأتعاب في حدها الأدنى 6000 دينار (600 درهم) وفي حدها الأقصى 25.000 دينار (2500 درهم). ويتجلى من هذه المقارنة أن الحد الأدنى في المرسوم الملغى ضعف الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الجزائري بينما الحد الأقصى في القانون الجزائري هو أعلى مما كان ينص عليه المرسوم الملغى ب 500 درهم والمرسوم الملغى قابل للمراجعة كل سنتين في حين أن القانون الجزائري قد سكت عن أية مراجعة. إن المنظمات الجهوية للمحامين هي التي تتولى إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا للنيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها بينما في المرسوم الملغى فإن الخازن الإقليمي أو خازن العمالة بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر المساعد بالصرف . وبصدد التعرض إلى القانونين الاسباني والجزائري نسجل أن أتعاب المساعدة القضائية تحدد حسب درجات التقاضي وحسب نوع القضية في حين أن المرسوم الملغى في مهده, تحدد اتعاب المساعدة القضائيةحسب درجة التقاضي, وفي هذا التحديد تبسيط واختصار للطريقة التي تؤدى بها الأتعاب للمحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية بمعنى أداء المبلغ المحدد على درجة التقاضي كيفما كانت أهمية القضية, في حين أن الأتعاب في إطار المساعدة القضائية في الدولتين المجاورتين للمغرب تؤدى حسب نوع القضية والمحكمة المعروض عليها, مما يلبس الطريقة شيئا من التعقيد . وبالرجوع إلى المعدل العام في تحديد أتعاب المساعدة القضائية لدى الدولتين مقارنة بالمعدل العام في تحديد أتعاب المساعدة القضائية ضمن المرسوم الملغى يتجلى أن المعدل العام بالمرسوم أعلى من المعدل العام لدى الدولتين اسبانياوالجزائر, وهكذا فكما سبق الذكر فإن المعدل العام في تحديد أتعاب المساعدة القضائية لكل قضية في اسبانيا 87,85 أورو, وفي الجزائر 13565,21 دينار الذي يساوي 126,156 أورو, وفي المغرب 1566,66 درهم الذي يساوي 139,468 أورو. وفي إطار المقارنة دائما فإذا كانت القوانين هي التي تحدد أتعاب المساعدة القضائية في كثير من دول العالم كما هو الحال باسبانياوالجزائر و كما كان سيكون عليه الحال في المغرب (لو لم يلغ المرسوم), فإنه في كثير من الدول فإن المحكمة المعروض عليها النزاع هي التي تحكم بالأتعاب ضمن حكم النازلة المعروضة عليها كما هو الحال في مصر والعراق وتونسوالأردنوالكويت والسودان, ففي تونس فعلى المحامي المعين في إطار الإعانة العدلية أن يطلب أتعابه من المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك بعد صدور الحكم في النزاع المعروض (القانون عدد 1812 لسنة 2007 بتاريخ 17/07/2007) الذي يتعلق بضبط النظام الخاص لتحديد اتعاب المحاماة واجرة الخبراء المعينين لمنح الاعانة العدلية, اما في السودان فان الاتعاب تقدرها المحكمة في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في هذا التقدير باي وجه ( قانون المحاماة سنة 1983 المادة 39 ب). أما جهة تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية فإن الأمر يختلف من جهة إلى أخرى, ففي المغرب يراجع النقيب لتعيين محام للمستفيد من المساعدة القضائية, وحتى في القضايا التي يسند فيها الأمر بتعيين محام إلى رئيس المحكمة أو النيابة العامة, فإنه جرت العادة أن جميع القضايا التي يعين فيها محام في إطار المساعدة القضائية تحال على النقيب للتعيين, وفي هذا الصدد فقد أصدر المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 11/12/1978 قرارا تحت عدد 418 في الملف عدد 56/1215 جاء فيه «يجب على رئيس المحكمة أن يستدعي النقيب لتعيين محام». أما في الجزائر فيعين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف أمين الناحية أو مندوبه وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ليقوم مجانا بمعونة كل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف امين الناحية او مندوب المراقبة, كما أن التعيين في مصر فمن المجالس الفرعية للنقابة, وفي تونس فمن طرف لجنة الإعانة العدلية أو رئيس المحكمة, بينما في الأردن يتولى النقيب تعيين محام بالتناوب مرة كل سنة, وفي الكويت فإن المحكمة هي التي تعين المحامي, وفي حالة تقديم طلب التعيين فإن جمعية المحامين والحقوقيين هي التي تتولى تعيين محام للمتقاضين بالمجان. فإلى جانب المساعدة القضائية هناك ايضا ما يسمى بالمساعدة القانونية (أو المشورة القانونية) وعيادات المساعدة القانونية. المحور الثاني :المساعدة القانونية أو المشورة القانونية وعيادات المساعدة القانونية: المبحث الأول : المساعدة القانونية أو المشورة القانونية : إن المساعدة القانونية هي جزء لايتجزأ من مجموع الاستشارات الصحية والنفسية والاجتماعية تعمل على تأمينها وممارستها مراكز المشورة التي عادة ما تهتم بالنساء (النزاعات العائلية), فمتى تحققت المشورة القانونية الى جانب المساعدة القضائية لذوي الدخل المحدود تم تحقيق المساواة للولوج الى القضاء كسلطة تحقيق العدالة بين المتقاضين دون تمييز بين الفقير والغني, فالمشورة القانونية يعطي فيها المحامي المعين في هذا الإطار للمستفيد من هذه المساعدة فتاوى تحول دون اللجوء إلى المحاكم بخلاف المساعدة القضائية التي لا تكون إلا أمام القضاء . إن المحامي يقدم النصح والإرشاد لموكله طبقا للمادة 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وللفقرة 5 من المادة 30 من نفس القانون حيث يعطي المحامي الارشادات والاستشارات وفتاوى في الميدان القانوني. فإذا كان قانون مهنة المحاماة ينص صراحة على المساعدة القضائية عبر المادتين 40-41 فإنه لم ينص على المساعدة القانونية التي يحتاجها المتقاضي قبل الولوج الى القضاء بخلاف بعض الدول التي أخذت بالنظامين المشورة القانونية والمساعدة القضائية (ولعل ان وزارة العدل والحريات قد تنبأت الى الدور الفعال الذي تلعبه المساعدة القانونية, ولذلك فقد اعدت مشروعا يجمع بين المساعدة القضائية والمساعدة القانونية وذلك نسخا للمرسوم 1-11-1966 المتعلق بالمساعدة القضائية فقط). فإذا كانت جل الدول قد اخذت بنظام المساعدة القضائية فإن بعض الدول أخذت بالنظامين معا كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية الجزائروالأردن ومصر . ونحن بصدد الحديث عن المساعدة القانونية فانه يرجع تاريخ احداث المساعدة القانونية في الولاياتالامريكية الى سنة 1914 حيث تم انشاء جمعية المساعدة القانونية في بوستن. ان تقديم منح من طرف الجمعيات لمكاتب المساعدة القانونية في ولايات مختلفة, فإنها تقدم للفقراء والفقير في الولاياتالمتحدةالامريكية يعرف بانه الشخص الذي يقل دخله عن 10890 دولار. وفي غشت 2010 تقدمت نقابات المحامين الامريكية باقتراح قانون نموذجي في العدالة, وفي متناول الجميع اعترف فيه بان الحق في الحصول على المساعدة القانونية في المنازعات المدنية هي مسالة حق وليست منحة, وفي هذا تقدم ملحوظ لتناول حق الانسان في الحاجيات الاساسية, وبذلك تم الاستغناء عن اول قانون وضعته الولاياتالمتحدةالامريكية سنة 1914, والذي تم تعديله سنة 1930, وان الجمعية المساعدة القانونية «لوزفيل»هي التي تدافع عن الاشخاص الذين هم تحت خط الفقر لتناول الدفاع في كل القضايا المدنية والتجارية. أما في كندا فان المساعدة القانونية تخص قضايا حماية الطفل وقضايا الهجرة والقضايا الجنائية ذات القيمة اكبر من 5000 دولار كالسرقة اذا كانت عقوبتها تستوجب السجن. هذا فاذا كانت المساعدة القانونية مطروحة للقيام بها من طرف المحامي, فان هذا الاخير لا وقت له في الدولتين الولاياتالمتحدةالامريكيةوكندا, ذلك ان القضايا التي يتولاها المحامي بتكليف مقابل اتعاب تستغرق له كل الوقت على مدار السنة, اذ تصل ساعات العمل سنويا لدى المحامي في الدولتين تتراوح ما بين 1500 و 2000 ساعة من العمل الفعلي, لذلك فاي وقت يعطيها المحامي لقضايا المساعدة القضائية ؟ وفي جنوب افريقيا تقدم المعونة القانونية في كل قضية يكون فيها الشخص ضعيفا . وفي فيلاندا لا تقدم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية اذا كانت العقوبة فيها الغرامة فقط او في القضايا المتعلقة بالضرائب . اما سويسرا فإنها تخصص 2 بليون يورو لمساعدة 2 مليون شخص كل عام في القضايا الجنائية والمدنية, وعلى طالب المساعدة القانونية ان يثبت دخله وينظر في جدية الدعوى كما ينظر في الفرص المعقولة لكسب القضية. وفي المانيا لكل متنازع الحق في المساعدة القانونية بصرف النظر عما اذا كانت جنائية او مدنية ما دامت قيمة الدعوى تتجاوز 5000 دولار ويحصل 50% من المتنازعين في الاسرة على هذه المساعدة, فالمساعدة القانونية وفق النموذج الالماني لا تعد منحة او هبة لمساعدة الفقير وانما هي اعمال لقواعد القانون وضمان للتطبيق الصحيح له . وفي مصر فان الدستور المصري سنة 1971 في المادة 69 اورد ما يلي :» حق الدفاع احالة او بالوكالة مكفول, ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء للقضاء والدفاع عن حقوقهم». ففي الولاياتالمتحدةالامريكية فانه في كثير من الاحيان لا يتم تعويض المحامي المعين في اطار المساعدة القانونية تعويضا كافيا, وتبقى القضايا معلقة وخاصة القضايا التي يواجه فيها المتهمون بعقوبة الاعدام, إذا كان القانون يستوجب تعيين المحامي في هذه القضايا, وعلى سبيل المثال ففي كاليفورنيا يوجد 40% من المتهمين في قضايا تستوجب عقوبة الاعدام لم تستطع الولاية توفير محام لهؤلاء. وفي ولاية تكساس هناك 464 قضية لا زال لم ينظر فيها ونسبة توقيع عقوبة الاعدام 38% . وفي فرجينيا ثالث اكبر ولاية يواجه فيها المتهمون عقوبة الاعدام ولازال هناك 317 متهم ينتظرون هذه العقوبة, ولا محامي يتولى الدفاع عنهم لكون المحامي لم تؤد له اتعابه في اطار المساعدة القانونية. المبحث الثاني: عيادات المساعدة القانونية: وإذ نحن نلخص هذا الموضوع لابد من التعرض الى ما يسمى بعيادة المساعدة القانونية. في سنة 1901 دعا الاستاذ الروسي الكسندر الى نقل تجربة كليات الطب الى كليات الحقوق فكما ان طالب كلية الطب يجب ان يحصل على قدر من التعليم الاكلينيكي في العيادة الطبية فان طالب كلية الحقوق يجب ان يحصل على مثل هذا التعليم في عيادة قانونية. فاصطلاح العيادة القانونية مأخوذ اذن من اصطلاح العيادة الطبية فنقول التعليم القانوني الاكلينيكي او عيادة المساعدة القانونية, وهذه العيادة توجد بكلية الحقوق بينما العيادة الطبية توجد بكلية الطب, ففي امريكيا فان للعيادة القانونية دور فعال في تدريس المحامي الدراسات القانونية لاكتساب المهارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة, ولها ايضا اشعاع مجتمعي في تكريس العدالة الاجتماعية وذلك بتقديم خدمات لأفراد المجتمع تتعلق بالنصيحة القانونية , فالعيادة القانونية في نفس الوقت فهي طريقة من طرق التدريس ومنهج من المناهج التعليمية, ومن الدول التي اخذت بهذه المنهجية جنوب افريقيا وهي الدولة الرائدة في مجال العيادة القانونية باهتمامها بقضايا الاسرة وحقوق الانسان. ففي هذه الدولة لا يقتصر دور العيادة القانونية بكلية الحقوق ولكن تعداه الى الشارع العمومي او اماكن التجمع السكني, وهكذا تقدم خدمات العيادة القانونية في المكتبات العامة وهي خدمة مجانية تسند النصح لمن هو في حاجة اليه كالشخص العاطل حيث توفر له العيادة القانونية مجالا للحصول على الشغل. ففي هذه الدولة اصبحت العيادة القانونية تشكل مادة من المواد الاساسية التي تدرس في كلية الحقوق. خاتمة : من خلال هذه الدراسة لموضوع المساعدة القضائية وأتعابها نستخلص مقترحا لمشروع اتعاب المساعدة القضائية وهو كما يلي : المادة الأولى تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة, يحدد قانون المالية السنوي على صعيد ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل الاعتمادات المالية لتغطية الاتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في اطار المساعدة القضائية. المادة الثانية يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من طرف الوزير المكلف بالعدل. المادة الثالثة تحدد المبالغ المستحقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية, المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار اليه كما يلي : 3000,00 درهم فيما يخص القضايا المعروضة امام محكمة النقض. 2000,00 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف. 1500,00 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية . يمكن مراجعة هذا التحديد على راس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية . المادة الرابعة عندما ينجز المحامي المهمة المنوطة به عليه ان يدلي ببيان لنقابته بالمبالغ المستحقة يتضمن مراجع الملف المسلمة اليه مشفوعا بالوثائق التالية : - مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص, مالم يتعلق الامر بالمساعدة القضائية بحكم القانون. - قرار تعيين المحامي في اطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين - نسخة طبق الاصل من الحكم او القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية او السند المثبت لتنفيذ المهمة الموكولة للمحامي المعين في اطار المساعدة القضائية . المادة الخامسة تهيء نقابة المحامين التي ينتمي اليها المحامي المنجز للمهمة المنوطة به قائمة تتضمن البيانات الواردة في المادة الرابعة بجميع المحامين المنجزين للمهمة وتحيلها على وزارة العدل كل 3 اشهر للاستخلاص تبين في القائمة المبالغ المستحقة لكل محام يستفيد من الاتعاب على المهمة المنجزة من طرفه . تتولى وزارة العدل بالموافقة على القائمة وتحيلها على جهات الصرف لتتولى هذه الجهات دفع المبلغ عن طريق وزارة العدل التي تتولى ارسال القائمة رفقة المبالغ المستخلصة لنقابة المحامين التي تتولى بدورها صرف المبالغ المستحقة للمحامين المعينين . المادة السادسة لا تصرف من الاعتمادات السنوية المرصودة للنفقات المتعلقة بالمساعدة القضائية الا المبالغ المستحقة برسم القضايا التي صدر في شانها حكم او قرار خلال السنة المالية التي صدر فيها الحكم او القرار المذكوران . المادة السابعة يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ . المادة الثامنة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه . المراجع : - مهنة المحاماة عبر التاريخ للنقيب محمد بلهاشمي التسولي. - رسالة المحامي عبر التاريخ طبعة 1-1991 . - الاجتهاد القضائي في ميدان المحاماة لمؤلفه الأستاذ باجي . - المحاماة بالمغرب الاستاذ بوسلهام . - المرسوم الملكي المتعلق بالمساعدة القضائية الصادر بتاريخ 1/11/1966 . - قواعد مهنة المحاماة للنقيب عبد الواحد جعفر طبعة 1-1999. - الاعفاء من الرسوم القضائية ومجانية الدفاع في التشريع المغربي للنقيب محمد بلهاشمي التسولي . - قانون المسطرة المدنية . - قانون العدل العسكري ظهير 10 يناير 1956 . - قانون الاجراءات الانتقالية 28/09/1974 . - قانون محكمة العدل الخاصة سابقا . - قانون المنظم للمحاكم الادارية . - قانون المنظم للمحاكم التجارية . - قانون مصر المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1983. - القانون المنظم لمهنة المحاماة الجزائري بتاريخ 26/09/1975. - اتعاب المحامي دراسة مقارنة للأستاذ خالد الماروني المحامي بالقنيطرة . مؤلفات في مهنة المحاماة للأستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط. - مشروع يورميد للعدالة الممول من الاتحاد الاوربي في موضوع الوصول الى العدالة والمساعدة القضائية في البلدان المتوسطية الشريكة. - جريدة النهار الجزائرية لشهر كانون الاول لسنة 2011 . - المرسوم التنفيذي بتاريخ 12 نونبر 2011 يحدد شروط وكيفيات دفع اتعاب المحامي المعين في اطار المساعدة القضائية بالقطر الجزائري . - قانون المنظم لأتعاب المحامي المعين في اطار الاعانة العدلية التونسي بتاريخ 17/07/2007. - قانون المحاماة بالسودان لسنة 1983 . - قانون المساعدة القضائية باسبانيا عدد 1-1996 بتاريخ 10 يناير 1996. - القانون المتعلق بالأتعاب في فرنسا مأخوذ من مرجعية نقابة المحامين بسانت نازير . - نشرة اوروبية في موضوع المعونة القضائية الاوروبية لسنة 2010. - القانون المنظم لمهنة المحاماة باسبانيا حاليا . - التعليق على قانون المحاماة المصري رقم 10 لسنة 2002 للأستاذين الدناصوري وعكاز . - نقابة المحامين بمصر «قلعة الحريات وحصن المحامين» للأستاذين حسين ابراهيم خليل واسماعيل سيدي اسماعيل .