توصلت الجريدة بشكاية مفتوحة من السيدة غيثة بنيس، مديرة فندق «الغزالة الذهبية» بتارودانت، عبر محامييها، ذ. عبد اللطيف مشبال، و ذ. حسن السملالي، حول موضوع القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 10 أبريل 2014، في الملف رقم 930/14/13، وهذا نصها: «يشرفنا نيابة عن موكلتنا السيدة غيثة بنيس التقدم بهذه الشكاية لإحاطتكم علما بالانتهاك الصارخ للقانون الذي ارتكبته الهيأة مصدرة القرار المتظلم منه المومأ اليه اعلاه التي أيدت بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 25/04/2013 في الملف عدد 35/8/2012 الذي كان قد صرح ان موكلتنا لا تملك أي سهم في شركة «الغزالة الذهبية» مالكة الفندق الشهير الكائن بتارودانت . فالقرار المذكور رفض اعتبار سندات التحويل المجراة لفائدة موكلتنا من طرف الهالك الشيخ كمال ابراهيم ادهم قيد حياته والمقيدة بكيفية منتظمة في سجلات الشركة منذ أزيد من ثلاثين سنة بالنسبة لأربعة أسهم الذي تم بتاريخ 30/09/1981 ومنذ أزيد من 24 سنة على تقديم الدعوى بالنسبة لتحويل 1796 سهما الحاصل بتاريخ 18/02/1989 ومنذ أزيد من 15 سنة و نصف على تقديم الدعوى بالنسبة للتحويل الحاصل بتاريخ 09/07/1996 وهو ما أنتج وضعية غريبة عن عالم قانون الاعمال، لكون الحكم محل التظلم كشف عن ما اعتبره من كون السيدة غيثة بنيس غير مالكة للأسهم المذكورة في الوقت الذي تثبت فيه تلك الصكوك المقيدة بكيفية قانونية في سجلات الشركة و المدلى بها أمام المحكمة عكس ذلك ، ما دام أنه لم يقع الحكم ببطلانها بسبب عيب من العيوب التي تبطل الالتزام . وغرابة منحى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ظاهر وجلي، سيما من خلال رؤيتها الاحادية للنزاع إذ لم تلتفت الى دفوع موكلتنا سواء الشكلية منها ، سيما تلك المتعلقة بعدم قبول الدعوى لكون المشرع المغربي لم ينظم الدعوى التقريرية ، أو عدم ثبوت صفة المدعين ، أو باقي الدفوع الجوهرية الاخرى التي سنتعرض لها لاحقا بإيجاز دون إخلال بالمعاني و المقاصد ، و هو موقف غني بالدلالات ، طالما أن الحكم العادل تكمن قوته في مناقشته للدفوع المؤثرة و الرد عليها بموجب مقبول و ليس التهرب من ذلك ، أو حتى التجرؤ على إنكارها عن طريق حذفها نهائيا و التشطيب عليها من تنصيصات الحكم مثلما فعلت ذلك الهيأة سالفة الذكر ، ضاربة بعرض الحائط بقاعدة وجوب تعليل الأحكام التي ارتقى بها الدستور الحالي إلى مرتبة القاعدة الدستورية . بل أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، باعتبار أن المحكمة المذكورة رفضت البت في الطعن بالاستئناف الموجه ضد الحكم التمهيدي قاصرة نظرها على تأييد الحكم القطعي، مما يعد بمثابة إنكار خطير للعدالة. ونشير بادئ الأمر إلى أن النزاع الحالي تم افتعاله من طرف مواطنين سعوديين يتعلق جزء منهم بورثة المرحوم كمال ابراهيم ادهم الذي كان قيد حياته يشغل مركزا هاما في دواليب المملكة السعودية الذين تقدموا بتاريخ 04/01/2012 بدعوى أمام المحكمة التجارية لأكادير ادعوا فيها أنهم مساهمون في شركة " الغزالة الذهبية "، وأن أغلب أسهمها كانت في ملك الهالك وزعموا أن العارضة استغلت غياب مورثهما و غياب باقي الشركاء بحكم إقامتهم بالمملكة العربية السعودية واتخذت قرارات انفرادية تتعلق بتغيير رأس مال الشركة وتكوين أجهزة تسييرها و أنهم تقدموا بدعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 04/06/2007 فتح لها ملف عدد 1420/06/2007 والذي صدر فيه حكم بتاريخ 28/01/2008 قضى ببطلان الجموع العامة الاستثنائية لشركة " الغزالة الذهبية " والمؤرخة في 27/12/1995 و12/06/2006 وبطلان مداولاتها والقرارات التي أسفرت عنها وبالتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة وببطلان اجتماع مجلسها الإداري المؤرخ في 15/07/2006 وبطلان مداولاته والقرارات المتخذة فيه تم تأييده استئنافيا بتاريخ 11/11/2008 بالقرار عدد 1264 ملف عدد 245/9/2008 . وبناءا على ذلك ، استصدروا من محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارا بتاريخ 13/07/2010 تحت عدد 893 في الملف عدد 1364/2/2009 قضى بإلغاء الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير بعدم قبول الطلب وبعد التصدي تعيين الخبير يوسف زغلول وكيلا من اجل الدعوة إلى عقد جمعية عمومية للشركة و تعيين أعضاء مجلس الإدارة . وأن العارضة حضرت أمام الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ 15/11/2011 واعترضت على عمل الخبير بشأن بيانات ورقة الحضور التي تتضمن أسماء المساهمين و عدد الأسهم التي يمتلكونها لأن ورقة الحضور المعدة من طرف الخبير لا تعبر عن حقيقة توزيع رأس المال بين الشركاء باعتبار تملكها بمفردها لنسبة 80 % من الأسهم . فبناءا على ذلك ، تقدم المدعون بطلب من أجل تحديد عدد أسهم السيدة غيثة بنيس و ذلك على ضوء محاضر الجمعيات العمومية السابقة عن الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27/12/1995 . وان المحكمة التجارية بأكادير لجأت تلقائيا الى إجراء بحث في النازلة استمعت من خلاله إلى الإطراف، بدل الشهود دون بيان الوقائع محل البحث بخلاف ما يفرضه الفصل 71 من ق م م ، و هو بحث أباح بمقتضاه القاضي المقرر لنفسه أن يتحول إلى قاضي التحقيق، وبناءا على مجرد تصريحات متناثرة تم اقتناصها بعناية من السيدة غيثة بنيس، وأيضا بناءا على تعليلات خاطئة أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق مطالب المدعين التي ازدادت توسعا، نتيجة البحث المجرى ، إلى درجة أنهم طلبوا بمقتضى إصلاحي الحكم بكون السيدة غيثة بنيس لا تمتلك ولو سهما واحدا، واحتفظوا لها بحق الحياة فقط (?!) رغم أنها تولت تسيير الشركة منذ 1981 بما معناه أنها كانت مساهمة بكيفية مستمرة منذ أزيد من ثلاثة عقود . و كان أمل موكلتنا كبيرا أن تتفهم محكمة الدرجة الثانية حقيقة النازلة و أن تعيد الأمور إلى نصابها عبر قراءة متوازنة و موضوعية لأوراق الملف و دفوع الطرفين ، لتنتهي من خلال ذلك إلى إصدار حكم عادل، سيما و أن مذكرات العارضة زاخرة بمناقشة جدية ودفوع صحيحة كشفت بالملموس أهم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم المستأنف دون حتى أن يستطيع الطرف المدعي الرد عليها بموجب مقبول . غير أن أمل العارضة خاب وأصيبت بذهول لا مثيل له، بل وبصدمة خطيرة أقعدتها الفراش حينما علمت بصدور القرار المتظلم منه الذي اكتفى و بجرة قلم بتأييد الحكم المستأنف ، دون أي رد على أوجه دفاع العارضة الوجيهة المثارة بكيفية نظامية في الملف ، مما يكشف بوضوح على عدم تجرد الهيأة مصدرة الحكم محل التظلم بخلاف ما ينص عليه الفصل 109 من دستور المملكة . معالي الوزير المحترم : ان معالم انعدام التجرد واضحة، و بما فيه الكفاية من خلال المعطيات و البراهين التالية : 1 - خرق حق الدفاع : وهو ما يتجلى من خلال امتناع رئيس الهيأة منح دفاع العارضة ممثلا في الأستاذ عبد اللطيف مشبال من المرافعة خرقا لأحكام الفصل 334 من ق م م، وهو ما جاء في الصفحة 19 من القرار محل التظلم الذي أشار إلى أن الرئيس ارتأى بكيفية اعتباطية عدم الاستجابة لطلب التأخير بدعوى " أنه استجاب لطلب المرافعة حينما طلب من الأستاذ الخلامي (وهو مجرد محامي متمرن) أن يرافع نيابة عن الاستاذ المذكور " رغم أن الامر يهم قضية بالغة الاهمية و خطيرة العواقب نظرا لرغبة المدعين في الاستحواذ على أسهم السيدة غيثة بنيس، مع أن الاصول و على جميع مستويات محاكم المملكة، وعلى رأسها محكمة النقض ، تنحى الى تأخير الملف الى جلسة أخرى لتمكين الأطراف من تقديم مرافعة تفيد في تنوير المهمة السامية للقضاء ، بحضور دفاعهم و هي مهلة تصب في اتجاه تحقيق العدالة بدل الاسراع و التسرع الذي طبع سير النازلة الأمر الذي يحق معه التساؤل المشروع عن الغرض منه. فضلا عن ان الدفاع المذكور تقدم خلال المداولة بمذكرة بلورت من جديد دفوعا في غاية الاهمية، مقترنة بطلب اخراج الملف من المداولة دون أن يقع الاستجابة اليها، وهو ما يعني تكريس خرق حقوق الدفاع . 2 - عدم الجواب على الشق من الاستئناف المتعلق بالحكم التمهيدي : ذلك أن مقال استئناف العارضة أنصب على الحكمين التمهيدي و القطعي الصادرين في النازلة إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت بتأييد الحكم المستأنف أي القطعي وحده، وهو ما يتجلى بالرجوع إلى تعليلات الحكم . وهكذا امتنعت الهيأة مصدرة الحكم المتظلم منه من التعرض إلى الاستئناف المتعلق بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث في النازلة ، متنكرة بذلك للعدالة ، مما يعد خرقا لمقتضى الفصلين 2 - 392 من ق.م.م مع أن الحكم الابتدائي المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى القرار محل التظلم اعتمدا فيما انتهيا اليه في قضائهما على ( نتائج ) البحث المنتقد اجراؤه في النازلة من طرف دفاع العارضة بسبب خرقه الواضح لأحكام الفصل 72 من ق م م التي تقيد سلطة البحث في الوقائع التي يجب إثباتها في الحكم التمهيدي و مع الشهود دون الأطراف الذين يعبرون عن مواقفهم من خلال مذكرات دفاعهم الخبراء في القانون ، رغبة من المشرع في تحصين حقوق المتقاضين و ليس المساس بها لو تم السماح للمحاكم الاعتماد في قضائها على ما يصرح به الأطراف شفويا و اعتباطيا عبر استدراجهم للبوح بأقوال تعارض مصالحهم ، فيما عدا ما تم استثناؤه بمقتضى القانون . 3 - حذف جميع دفوع العارضة المضمنة في مذكراتها المدلى بها استئنافيا في جلستي 21/11/2013 و 06/02/2014 : حيث أن خذف المحكمة تلك الدفوع الجوهرية يعتبر مسا خطيرا بحقوق الدفاع ، مع أنه يلزم تضمين الاحكام تلخيصا موجزا للدفوع ثم الرد عليها متى كانت ذات تأثير على محصلة الحكم وهو حال جميع دفوع العارضة . 4 - عدم الرد على الدفوع الوجيهة و المؤثرة: حيث أنه و بطبيعة الحال ، فقد كان الغرض من شطب ما تضمنته مذكرات دفاع العارضة الوجيهة المشار اليها هو تفادي الرد عليها . و هكذا فقد رفضت الهيأة مصدرة الحكم المتظلم منه دفوع العارضة الوجيهة التالية : أ عدم قبول الدعوى التقريرية : باعتبار أن موكلتنا السيدة غيثة بنيس و مثلما سبق بيانه أعلاه دفعت ابتدائيا بعدم قبول الدعوى ذات الصبغة التقريرية لعدم التنصيص عليها في القانون الاجرائي ، و هو ما أعادت التمسك به استئنافيا بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 21/11/2013 ثم بجلسة 06/02/2014 ، غير أن المحكمة لم ترد على الدفع رغم أهميته على محصلة النزاع . ب عدم الجواب على الدفع المتخذ من التقادم العام موضوع الفصل 387 من ق ل ع والتقادم موضوع الفصل 8 من ظهير 26/1/1955 : باعتبار ان التحويل المجرى لفائدة العارضة من طرف المرحوم الشيخ كمال ابراهيم أدهم بتاريخ 18/02/1989 و 09/07/96 ولا بالأحرى المجرى لفائدتها من طرف السيد حميد الاندلسي و محمد ابراهيم الاندلسي نظرا للاعتبارات الناتجة عن التقادم المكسب وفق الايضاح التالي : - لكون التحويل المجرى لفائدة العارضة المتعلق بالأسهم الأربعة المومأ اليها سالفا مضى عليها ثلاثون سنة عند تقديم الدعوى . - و لكون التحويل المجرى لفائدة العارضة بتاريخ 18/02/1989 والمومأ اليه أعلاه مضى عليه أربعة وعشرون سنة تقريبا عند تقديم الدعوى . - ولكون التحويل المجرى لفائدة العارضة بتاريخ 09/07/1996 المومأ إليه أعلاه مضى عليه 15 سنة ونصف عند تقديم الدعوى . وحيث أنه بمقتضى الفصل 387 من ق ل ع فإن " كل الدعاوى النشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة ". وحيث أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام وذلك عملا بصريح الفصل 371 من القانون المذكور. مع العلم أن محكمة الاستئناف التجارية طبقت نفس التقادم المذكور على النزاع الذي كان قائما بين شركة " الغزالة الذهبية " وبين الجانب المدعي كما هو ثابت من تعليلات قرارها المومأ إليه أعلاه الصادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف 245/9/2008 المدلى بها في الملف . وأن تقادم دعوى المستأنف عليهم أمر ثابت ولا غبار عليه ، و نتج عنه سقوطها و ذلك عملا بالفصل 371 من ق. ل .ع . غير أن محكمة الاستئناف بدلا من ذلك اختارت الرد فقط على دفع العارضة المتخذ من التقادم موضوع المادة 345 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة ، مما يعني بوضوح انتقائية في مناقشة الدفوع التي تم الرد على البعض منها متى كان متيسرا ذلك ، و التزام الصمت المريب اذا كان الدفع فاعلا و منتجا في الخصومة مثلما هو حال الدفع بتقادم الدعوى موضوع الفصل 387 المذكور أو التقادم موضوع الفصل 8 من ظهير 26/1/1955 المغير لمقتضى القانون الفرنسي المؤرخ في 24/7/1867 المطبق في المغرب على الشركة المساهمة عملا بظهير 11/8/1922 . ج عدم الرد على دفع العارضة المتخذ من ثبوت صفتها كمساهمة : باعتبار أن منوبة العارضين تمسكت بثبوت صفتها من خلال سندات تحويل الاسهم المدلى بها في الملف و الصادرة عن المرحوم الشيخ كمال ادهم المتعلقة بما مجموعه 4800 سهم المقيدة كلها بكيفية نظامية بسجل تفويت الشركة المدلى به رفقة مقال الاستئناف و أيضا المدلى بها ابتدائيا . وبخصوص شرط الموافقة الذي جعله المدعون قميص عثمان فقد سبق للسيدة غيثة بنيس أن أوضحت أن الشرط لا يرتب بطلانا مطلقا و انما بطلان نسبي لكونه يحمي مصالح خاصة ، و لا يقبل دعوى البطلان من الاغيار و لا من المفوت المرحوم ( السيد كمال الادهم أو ورثته ) و على أي حال فإن الدفع بخرق شرط موافقة شركة " الغزالة الذهبية " مضي عليه أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 8 من ظهير 26/1/1955 المغير لمقتضيات القانون الفرنسي المؤرخ في 24/7/1867 المطبق في المغرب على الشركات المساهمة عملا بظهير 1/8/1922 قبل الغائه . كما أوضحت على وجه الخصوص أن ورقات التحويل التي تتمسك بها هي مماثلة لتلك التي تملك بمقتضاها المرحوم كمال ابراهيم ادهم الاسهم التي كان يملكها سابقا ، و بالتالي لا يمكن سماع دفوع ورثته المؤسسة على الادعاء عدم توفر سندات تحويل موكلتنا على بيانات معينة ، مع أن السندات التي توفر عليها المورث لم تكن تتضمن هي الأخرى تلك البيانات المحاجى بها من طرف هؤلاء . وان الموكلة أوضحت أنه اذا صحت مزاعم المدعون المذكورين فإن من شأن ذلك و بكل بساطة ارجاع شركة " الغزالة الذهبية " الي المساهمين الاصليين فيها ما دام أن التفويتات الحاصلة لها تمت أيضا بنفس الطريقة التي تمت بها باقي التفويتات ولا تخضع للشروط التي يضفيها قانون الالتزامات والعقود على عقود البيع، وأن الفقرة الاولى من الفصل 10 من النظام الاساسي للشركة لا يتم في مواجهة الشركة سوى بمقتضى ورقة التحويل الموقعة من طرف المفوت و تقييدها في سجل الشركة مثلما هو ثابت من سجل انتقال الأسهم . وأن الموكلة انتقدت أيضا الحكم المستأنف فيما نحى اليه في تعليله بما جاء في كتاب Francis Lefebvre ( طبعة 2011 / 2012 ) من أن تحويلات الحصص و الاسهم لم يكن كذلك في محله على اعتبار أنه انبنى على منطلق خاطئ ناتج عن الخلط بين ورقة تحويل الاسهم وبين العقد الذي يمكن أن يبرم بين المفوت و المفوت له لتأطير عملية تفويت الاسهم ، فالمرجع المذكور يحلل اشكالية صحة عقود تفويت الاسهم و ليس ورقات التحويل . وان اشكاليات صحة عقد التفويت ، و ليس ورقات التحويل لا يمكن أن تثار في جميع الاحوال إلا من طرفي العقد ، أي من طرف المفوت و المفوت له في حالة عدم احترام أحدها لالتزاماته . وحيث أن هذه الدفوع الجوهرية والوجيهة كلها تم تجاهلها ، بل وأدهى من ذلك تم حذفها من تنصيصات القرار محل التظلم حتى يبدو هذا القرار متوازنا خلافا لواقع الامر الذي تعكسه مذكرات موكلتنا السيدة غيثة بنيس ودفوعها الجوهرية المشطب عليها ، فلم يعطي بالتالي الصورة الصادقة المفترض أن تعكسها الاحكام و ليس صورة مهزوزة وخادعة مثلما هو حال الحكم محل التظلم . د عدم الرد على دفع العارضة الوجيه المتخذ من عدم ثبوت صفة الجانب المدعي : باعتبار أن موكلتنا أثارت انعدام صفة المدعين الذين لم يستطيعوا اثباتها بالادلاء بحجج تخولهم الصفة ، و أثبتت ان المحكمة التجارية بأكادير سبق لها أن رفضت دعوى المحاسبة التي تقدم بها هؤلاء بخصوص ارباح الشركة ابتداء من 29/10/1997 الى تاريخ انجاز الخبرة و الحكم بحل الشركة وتصفيتها لعدم ثبوت صفتهم ( حكم صادر بتاريخ 24/5/2006 في الملف 1042/204 ) . وأن العارضة أثارت مقتضى الفصل 418 من ق ل ع الذي يجعل من الحكم المذكور حجة في مواجهة الكافة على الوقائع التي تضمنها . وكذا باعتبار أن المدعون لا يتوفرون على أية صفة لطلب استحقاق الاسهم الاربعة التي تملكتها العارضة سنة 1981 من منطلق أن مورثهم أجاز ذلك التملك الذي يعود مصدره الى أشخاص آخرين ليس من ضمنهم المورث ، كما أنهم لا يتوفرون أيضا على أية صفة لطلب استحقاق 4796 سهما التي فوتها المورث منذ مدة طويلة قبل وفاته ، دون أن يكون قد طعن في ذلك التفويت بالبطلان أو بدعوى الفسخ ، مع العلم أن لكل شخص كل الصلاحية في التصرف في أمواله كما شاء ، دون أن يحق للورثة التعرض على تلك التصرفات في حالة فقدانه قواه العقلية، أما بعد وفاته فلا يحق للورثة المنازعة في تلك التصرفات سوى إذا أثبتوا أنها صدرت خلال مرض الموت . غير أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ظلت وفية لنهجها الاحادي الذي سلكته في النازلة وأبت سوى طمس هذا الدفع أسوة بباقي الدفوع سالفة الذكر فلم تشر اليه في قرارها حتى تتمكن من اصدار القرار المتظلم منه تطبيقا لمشيئة الهيأة الحاكمة وليس لمشيئة الدستور والقانون الاجرائي الذي يلزم المحاكم بتعليل أحكامها أي مناقشة دفوع الخصوم المؤثرة على حكمها . السيد الوزير فضلا عن هذه السلسلة العريضة من الخروقات الخطيرة التي لازمت صدور الحكم المتظلم منه على النحو المفصل أعلاه ، فإن المحكمة أبت سوى أن تثلج صدر موكلتنا بأن تفضلت بتهيئة نسخة من القرار محل التظلم في زمن قياسي أي بتاريخ صدوره و تسليمه الى ممثل سفارة المملكة العربية السعودية السيد الهادي حدادي مثلما يدل على ذلك الكتاب الصادر عن الاستاذ المعطي الايوبي المؤرخ في 10/04/2014 المدلى به طيه (!!) وهو الموظف بالسفارة الذي حرص على الحضور في جميع الجلسات التي عرضت عليها القضية سواء أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أو المحكمة التجارية بأكادير خلال البحث المجرى أمامها كما هو واضح من محضر البحث الذي تضمن تصريحه بجلسة 09/01/2013 الذي أورد فيه بكونه يمثل المدعين و كذا يمثل السفارة السعودية بالرباط (?!!). أو ليس في هذا دليل آخر يفسر ان كان الامر يحتاج الى تفسير مدى الانحراف عن الخط القانوني السليم الذي عرفته سير المسطرة في النازلة منذ تقديم مقال الدعوى الافتتاحي الذي تميز بتقمص القاضي المقرر لدور قاضي التحقيق لتوجيه أسئلة وبدون حق كان قد أعدها مسبقا لاستصدار أقوال وتصريحات من الموكلة ليبني عليها حكمه، دون أن يشير مسبقا في حكمه التمهيدي الى الوقائع محل البحث عملا بالفصل 72 من ق م م الى حين اسدال الستار على هذه النازلة بقرار لا يقل غرابة وخرقا للقانون عن الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم توفر السيدة غيثة بنيس على أي سهم في شركة " الغزالة الذهبية " ضد جميع سندات تحويل الاسهم التي تملكها العارضة وتقييدها بسجل تداول الأسهم ومحاضر جموع الشركة والمجالس الادارية التي حضر فيها إلى جانبها كمسيرة مفوت الاسهم المرحوم كمال ادهم ، و في معزل عن أي حكم يكون قد قضى ببطلان تلك التفويتات ما دام أن ذلك التفويت يعتبر عقدا في منظور المحكمة الاستئنافية و بالتالي يعتبر منتجا لكل أثاره القانونية ما لم يقع التصريح ببطلانه أو فسخه ، وليس عبر استبعاده بالحجج والتعليلات الواهية والسطحية التي اعتمدها القرار محل التظلم . فبناءا عليه، وإذ نستسمح معاليكم على هذا التطويل الذي كان القصد منه اعلامكم بصفتكم الساهر على حسن أداء قطاع العدل لوظيفته السامية بمدى الخروقات الخطيرة للقانون الاجرائي والمخالفات لأبجديات القانون المرتكبة في النازلة ، من أجل العمل على فتح تحقيق نزيه في هذا الشأن عبر بعث مفتشين الى عين المكان للوقوف على الحقيقة ، ورد الاعتبار للعدالة التجارية لتظل محركا للنمو الاقتصادي عبر تحقيق أمن قضائي يرفرف في ظله الفاعلون الاقتصاديون دون خوف على انتزاع املاكهم بشتى الذرائع الواهية رغم ثبوت الحقوق، و مضي التقادم الذي سنه المشرع لتدارك زعزعة التعامل، والنأي عن الفوضى، عبر الحرص على تطبيق صحيح أحكام القانون في مواجهة الجميع على قدم المساواة، مهما كانت مراكزهم الاجتماعية أو جنسياتهم، و إتخاذ كل تدبير رادع يقتضيه الموقف في سبيل المحافظة على سمعة العدالة وعلى قدسية الأحكام التي يجعل منها المشرع عنوانا للحقيقة وليس عكس ذلك.