اعتمادا على المادة 43 من دستور فاتح يوليوز 2011 ، وعلى مجموعة من المذكرات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية في مجال تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء على التزامات وزارة التربية الوطنية اتجاه الشركاء في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وجهت جمعية إدماج للتوحد بالحي المحمدي بالدار البيضاء، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للمطالبة بإدراج التربية الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة في النظام الأساسي للتربية والتكوين في نسخته الجديدة 2014 التي هي في طور التعديل. وشددت مراسلة الجمعية المذكورة على أن من شأن تفعيل هذه الخطوة، إرساء عملي لقواعد الإدماج المدرسي لهذه الفئة من المجتمع، وصيانة المورد البشري المتخصص كحاملي شهادة الميتريز المتخصصين في التربية الخاصة خريجي كلية علوم التربية أفواج 96/97/1998، بالإضافة إلى خلق إطار للتأطير والتفتيش في مجال الإدماج المدرسي لهده الفئة، وكذا إدراج مصوغة التكوين في مجال التربية الخاصة وصعوبات التعلم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمملكة. وناشدت الجمعية الوزارة تفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ومن بينها الإعلان العالمي للتربية للجميع المعروفة ب «وثيقة جومتيان»، والقوانين الكونية لتكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين (RUEC)، وكذا إعلان سلمانكا والإطار العملي للتربية والحاجات الخاصة، إضافة إلى القرار الذي اتخذ من طرف الجمع العام لمنظمة الأممالمتحدة في 20 ديسمبر 1993، والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8 أبريل 2009، مع استحضار قانون إلزامية التعليم الأساسي، وقانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وكذا جملة المذكرات التنظيمية، التي اعتبرتها بأنها غير ذات فعالية إجرائية، إذ أن تمدرس الأطفال من فئة ذوي التوحد يواجه عدة صعوبات وعراقيل، مستدلة بذلك على ما يعترض الجمعية من عراقيل من طرف النيابة الإقليمية لعين السبع الحي المحمدي بدعوى عدم وجود إطار قانوني واضح المعالم يضمن حقوق هؤلاء الأطفال من ذوي الإعاقة في التمدرس، مناشدة الوزارة الوصية ضمان حق تعميم ولوج الأطفال للتعليم والاحتفاظ بهم في المسارات الدراسية إلى نهاية مرحلة التمدرس الإلزامي، دون تمييز على أي أساس كان.