مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    بعد استهدافها بصواريخ باليستية من إيران.. إسرائيل تهدد برد قوي وحازم    بعشرة لاعبين.. اتحاد طنجة يتعادل مع بركان ويتربع على صدارة البطولة الوطنية    اقليم اسفي : انقلاب حافلة للنقل المدرسي واصابة 23 تلميذا    الحبس النافذ لطبيب بتهمة الإساءة للقرآن والدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. منح مساعدات مالية مهمة للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي‏    نقابة مغربية تتضامن مع عمال فلسطين    نتائج اليوم الثاني من جائزة "التبوريدة"    تعنت نظام الكبرانات.. احتجاز فريق مغربي بمطار جزائري ليلة كاملة ومنعهم دخول البلاد    نائلة التازي: الصناعات الثقافية و الإبداعية رهان لخلق فرص الشغل    ملكة هولندا "ماكسيما" تفتتح معرضاً حول "الموضة المغربية" في أوتريخت    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    السياحة المغربية: رافعة أساسية للتشغيل، لكن هناك حاجة ملحة لتعبئة أكبر لجميع المناطق    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    الرئيس الإيراني يتعهد ب"رد أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    طقس الخميس .. امطار بالشمال الغربي ورياح قوية بالواجهة المتوسطية    مواجهة أفريقيا الوسطى.. منتخب الأسود يقيم في مدينة السعيدية        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري البريطاني لمناقشة تعزيز التعاون الأمني    بلينكن يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء        دريانكور: الجزائر تنسى اتفاق الحدود مع المغرب .. والنظام يعاني من العزلة    أساتذة الطب والصيدلة يتضامنون مع الطلبة ويطالبون ب"نزع فتيل الأزمة"    الودائع لدى البنوك تتجاوز 1.200 مليار درهم    "حزب الله" يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان    القاهرة.. الجواهري يستعرض التجربة المغربية في مجال دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي    إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من الكوكايين بمعبر الكركرات    الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر    اعتداء جنسي على قاصر أجنبية بأكادير    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الدنمارك: انفجار قنبلتين قرب سفارة إسرائيل    بسبب "عدم إدانته" لهجوم إيران.. إسرائيل تعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    الصويرة بعيون جريدة إسبانية    لقجع: "سننظم كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2028 وسنفوز بها على أراضينا"    نزاع يؤدي إلى طعن النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير الفندق    إيران تقصف إسرائيل وتهدد باستهداف "كل البنى التحتية" لها    لهذا السبب تراجعت أسعار الدواجن !    ابتداء من 149 درهما .. رحلات جوية صوب وجهات اوروبية انطلاقا من طنجة    الولايات المتحدة تعيد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء كحل جاد وموثوق وواقعي    وفاة شاب في الأربعينات متأثراً بجروح خطيرة في طنجة    الولايات المتحدة تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به جلالة الملك في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب        الاعلان عن موسم أصيلة الثقافي الدولي 45 بمشاركة 300 من رجال السياسة والفكر والادب والاعلام والفن    أبطال أوروبا.. أرسنال يحسم القمة أمام سان جرمان وإنتصارات عريضة للفرق الكبيرة    احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.. الداخلة تستعد لاحتضان حدث رياضي دولي في المواي طاي    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    رجل يشتري غيتاراً من توقيع تايلور سويفت في مزاد… ثم يحطّمه    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    جدري القردة يجتاح 15 دولة إفريقية.. 6603 إصابات و32 وفاة    تناول الكافيين باعتدال يحد من خطر الأمراض القلبية الاستقلابية المتعددة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحاد الاشتراكي» تنفرد بنشر مواد القانون التنظيمي للإضراب
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 01 - 2014

تنفرد جريدة »الاتحاد الاشتراكي« بتسليط الضوء على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي سبق لوزير التشغيل عبد السلام الصديقي أن رفعه إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك منذ أسبوعين أو أكثر، كما سبق أن صرح لنا بذلك وزير التشغيل.
المشروع الذي تم إعداده بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية والباطرونا، والتي سيفتح فيه نقاشات مع الشركاء الاجتماعيين كما وعد بذلك وزير التشغيل في تصريح »ل»الاتحاد الاشتراكي»« يشمل 48 فصلا، موزعة على سبعة أبواب. واللافت للنظر أن المشروع خصص ست مواد متتالية للغرامة والعقوبة الحبسية من المادة 41 إلى المادة 46، حيث نص على أنه يعاقب كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط الذي جاء بها المشروع الحالي، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، والحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط، وفي حالة مخالفة إحكام إحدى المواد يعاقب المخالف بغرامة 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحداهما فقط . وفي حالة مخالفة مواد أخرى يعاقب بغرامة من 15 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من 6 أشهر إلى ستة أو بإحداهما. ومن لم يتقيد بباقي الأحكام يعاقب بغرامة تترواح ما بين 5 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحداهما. أما في حالة العود كما تنص المادة 46، فإن الغرامة تتضاعف كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة الحبسية وتتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الحكم النهائي.
ونص المشروع على أنه يتعين قبل شن الإضراب، تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الادارات العمومية وشبه العمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور واشترط أيضا أن يكون عدد أعضاء لجنة الإضراب التي تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء أو الموظفين ما بين 3و5 أعضاء ينتخبهم الجمع العام، يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الاجراءات القانونية ويتخذ الاضراب بنسبة 20% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. كما نص المشروع على منع المشغل من القيام خلال مدة الاضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
وبخصوص الاضراب بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، نص المشروع على توفير الحد الأدنى الخدمات الأساسية في المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة، منها المستشفيات والمستعجلات والأرصاد الجوية ، الملاحة الجوية، النقل السككي، النقل البري، المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض المزمنة وكذلك المتخصصة في صناعة وتوزيع مادة الأوكسجين. وأعطى المشروع الصلاحية لرئيس الحكومة بأن يأمر مؤقتا بمنع الإضراب أو إيقافه في قطاع بموجب قرار معلل يبلغه للجهة الداعية للإضراب، وذلك بعد استشارة رئيس مجلس النواب في حالة حدوث أزمة وطنية حادة، كوارث طبيعية، حالة حرب. ويكون قرار رئيس الحكومة قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي يتعين عليها البت في الطلب داخل أجل 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطعن. كما أوضح المشروع الجهات التي يجب مراسلتها في حالة اتخاذ قرار الإضراب، منها في الوظيفة العمومية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.