قيوح: مجموع استثمار وزارة النقل واللوجستيك والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها يبلغ 13 مليار درهم برسم ميزانية 2025    ترامب يفوز بولاية بنسلفانيا الحاسمة    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    وزير الداخلية القطري: إقرار التعديلات الدستورية في قطر ب 90.6 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة    حملة ترامب تعلن فوزه بالرئاسة.. وفوكس نيوز تعلنه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية    ترامب يتقدم على هاريس وترقب إعلان فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية    الجمهوريون يكتسحون الانتخابات.. واحتفالات بين أنصار ترامب بالفوز قبل إعلان النتيجة النهائية    انطلاق بناء سد جديد في سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

حتى لا يبقى نقاش إصلاح النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حبيس اللجن الوزارية الضيقة و كواليسها , فإن النقاش العمومي ضروري مع إشراك المعنيين المباشرين و هم نساء و رجال التعليم .
لماذا الإصلاح؟
ينص الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 28 فبراير 1958 على ما يلي
«يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها . إلا انه لا يطبق على رجال القضاء و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية و لا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و رجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية و أعوان الشرطة وإدارة السجون و رجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المفتشين و المراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباك الموانئ وموظفي المطارات وموظفي المياه والغابات, فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيئات أو المصالح.»
وإذا كان المشرع المغربي قد انتبه منذ بدايات الاستقلال إلى خصوصية مهنة التعليم و ميزها عن المهن الإدارية المكتبية, فإن النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا يغيب ويتجاهل تلك الخصوصية و ذلك التمايز مكتفيا فقط بتوصيف الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وان أي إصلاح للنظام الأساسي وهو ما يترقبه نساء و رجال التعليم وتعمل عليه الوزارة حاليا يتعين أن يكون مؤسسا لوضعية جديدة وفاتحة عهد جديد يتحقق معه الأمن الوظيفي ويحفظ ويصون كرامة وحقوق العاملين بالقطاع ولن يتأتى ذلك إلا باعتبار ما يلي:
أولا- التمييز بين العمل بالقسم والساحة والعمل الإداري المكتبي و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
2- تحديد ساعات العمل. مثلا 24 ساعة في الأسبوع -16 ساعة (تدريس) و8 ساعات ( استقبال الآباء والأولياء - التواصل مع الإدارة التربوية - عقد الاجتماعات - تقديم الدعم ..)
3- تقليص سن التقاعد أسوة بباقي المهن غير المكتبية 55 سنة للرجال 50سنة للنساء
4- عدم تطبيق الفصول 43 - 43مكرر - 44 من قانون الوظيفة العمومية على نساء و رجال التعليم لكونها تعمل على تخفيض أجرة المريض, مما لا يتناسب مع قواعد العدل و الإنصاف و مع المكتسبات الوطنية في مجال الصحة
5- تمديد رخصة الحمل بما يتناسب و الوضع الصحي و النفسي للحامل
6- تفادي الإطار المغلق و تفادي التمايز بين الأطر العاملة بمؤسسات التعليم .
7-إلغاء التكليف بالمهام و العمل بالمهمة الأصلية المكتسبة عن طريق التكوين و التعيين .
8- إقرار مبدأ التعويض للجميع عن التنقل والخدمات الاستثنائية من حراسة الامتحانات و حضور الاجتماعات و المساهمة في المجالس...
9- إقرار توفير خدمة النقل إسوة بالقطاع الخاص من المدن إلى ضواحيها و من المدن إلى القرى على أساس المجانية و الجودة.
10 -التنصيص على آلية تطبيقية و تنظيمية لمقتضيات الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على « يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات و التهجمات و الاهانات و التشنيع و السباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم و تعوض إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد و بضمانة الوفاة, حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق و الدعاوي ضد المتسبب في الضرر.»
وفي الأخير لا بد من التنبيه أنه وتوخيا للحذر يتعين اللجوء إلى استشارة الخبراء الوطنيين في الطب وعلم النفس أثناء التعاطي مع تحديد ساعات العمل و سن التقاعد و رخص الحمل, فهم المؤهلون و أصحاب الاختصاص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.