حتى لا يبقى نقاش إصلاح النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حبيس اللجن الوزارية الضيقة و كواليسها , فإن النقاش العمومي ضروري مع إشراك المعنيين المباشرين و هم نساء و رجال التعليم . لماذا الإصلاح؟ ينص الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 28 فبراير 1958 على ما يلي «يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها . إلا انه لا يطبق على رجال القضاء و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية و لا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية. وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و رجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية و أعوان الشرطة وإدارة السجون و رجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المفتشين و المراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباك الموانئ وموظفي المطارات وموظفي المياه والغابات, فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيئات أو المصالح.» وإذا كان المشرع المغربي قد انتبه منذ بدايات الاستقلال إلى خصوصية مهنة التعليم و ميزها عن المهن الإدارية المكتبية, فإن النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا يغيب ويتجاهل تلك الخصوصية و ذلك التمايز مكتفيا فقط بتوصيف الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية . وان أي إصلاح للنظام الأساسي وهو ما يترقبه نساء و رجال التعليم وتعمل عليه الوزارة حاليا يتعين أن يكون مؤسسا لوضعية جديدة وفاتحة عهد جديد يتحقق معه الأمن الوظيفي ويحفظ ويصون كرامة وحقوق العاملين بالقطاع ولن يتأتى ذلك إلا باعتبار ما يلي: أولا- التمييز بين العمل بالقسم والساحة والعمل الإداري المكتبي و ترتيب الآثار القانونية على ذلك. 2- تحديد ساعات العمل. مثلا 24 ساعة في الأسبوع -16 ساعة (تدريس) و8 ساعات ( استقبال الآباء والأولياء - التواصل مع الإدارة التربوية - عقد الاجتماعات - تقديم الدعم ..) 3- تقليص سن التقاعد أسوة بباقي المهن غير المكتبية 55 سنة للرجال 50سنة للنساء 4- عدم تطبيق الفصول 43 - 43مكرر - 44 من قانون الوظيفة العمومية على نساء و رجال التعليم لكونها تعمل على تخفيض أجرة المريض, مما لا يتناسب مع قواعد العدل و الإنصاف و مع المكتسبات الوطنية في مجال الصحة 5- تمديد رخصة الحمل بما يتناسب و الوضع الصحي و النفسي للحامل 6- تفادي الإطار المغلق و تفادي التمايز بين الأطر العاملة بمؤسسات التعليم . 7-إلغاء التكليف بالمهام و العمل بالمهمة الأصلية المكتسبة عن طريق التكوين و التعيين . 8- إقرار مبدأ التعويض للجميع عن التنقل والخدمات الاستثنائية من حراسة الامتحانات و حضور الاجتماعات و المساهمة في المجالس... 9- إقرار توفير خدمة النقل إسوة بالقطاع الخاص من المدن إلى ضواحيها و من المدن إلى القرى على أساس المجانية و الجودة. 10 -التنصيص على آلية تطبيقية و تنظيمية لمقتضيات الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على « يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات و التهجمات و الاهانات و التشنيع و السباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم و تعوض إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد و بضمانة الوفاة, حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق و الدعاوي ضد المتسبب في الضرر.» وفي الأخير لا بد من التنبيه أنه وتوخيا للحذر يتعين اللجوء إلى استشارة الخبراء الوطنيين في الطب وعلم النفس أثناء التعاطي مع تحديد ساعات العمل و سن التقاعد و رخص الحمل, فهم المؤهلون و أصحاب الاختصاص .