موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

حتى لا يبقى نقاش إصلاح النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حبيس اللجن الوزارية الضيقة و كواليسها , فإن النقاش العمومي ضروري مع إشراك المعنيين المباشرين و هم نساء و رجال التعليم .
لماذا الإصلاح؟
ينص الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 28 فبراير 1958 على ما يلي
«يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها . إلا انه لا يطبق على رجال القضاء و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية و لا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و رجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية و أعوان الشرطة وإدارة السجون و رجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المفتشين و المراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباك الموانئ وموظفي المطارات وموظفي المياه والغابات, فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيئات أو المصالح.»
وإذا كان المشرع المغربي قد انتبه منذ بدايات الاستقلال إلى خصوصية مهنة التعليم و ميزها عن المهن الإدارية المكتبية, فإن النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا يغيب ويتجاهل تلك الخصوصية و ذلك التمايز مكتفيا فقط بتوصيف الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وان أي إصلاح للنظام الأساسي وهو ما يترقبه نساء و رجال التعليم وتعمل عليه الوزارة حاليا يتعين أن يكون مؤسسا لوضعية جديدة وفاتحة عهد جديد يتحقق معه الأمن الوظيفي ويحفظ ويصون كرامة وحقوق العاملين بالقطاع ولن يتأتى ذلك إلا باعتبار ما يلي:
أولا- التمييز بين العمل بالقسم والساحة والعمل الإداري المكتبي و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
2- تحديد ساعات العمل. مثلا 24 ساعة في الأسبوع -16 ساعة (تدريس) و8 ساعات ( استقبال الآباء والأولياء - التواصل مع الإدارة التربوية - عقد الاجتماعات - تقديم الدعم ..)
3- تقليص سن التقاعد أسوة بباقي المهن غير المكتبية 55 سنة للرجال 50سنة للنساء
4- عدم تطبيق الفصول 43 - 43مكرر - 44 من قانون الوظيفة العمومية على نساء و رجال التعليم لكونها تعمل على تخفيض أجرة المريض, مما لا يتناسب مع قواعد العدل و الإنصاف و مع المكتسبات الوطنية في مجال الصحة
5- تمديد رخصة الحمل بما يتناسب و الوضع الصحي و النفسي للحامل
6- تفادي الإطار المغلق و تفادي التمايز بين الأطر العاملة بمؤسسات التعليم .
7-إلغاء التكليف بالمهام و العمل بالمهمة الأصلية المكتسبة عن طريق التكوين و التعيين .
8- إقرار مبدأ التعويض للجميع عن التنقل والخدمات الاستثنائية من حراسة الامتحانات و حضور الاجتماعات و المساهمة في المجالس...
9- إقرار توفير خدمة النقل إسوة بالقطاع الخاص من المدن إلى ضواحيها و من المدن إلى القرى على أساس المجانية و الجودة.
10 -التنصيص على آلية تطبيقية و تنظيمية لمقتضيات الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على « يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات و التهجمات و الاهانات و التشنيع و السباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم و تعوض إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد و بضمانة الوفاة, حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق و الدعاوي ضد المتسبب في الضرر.»
وفي الأخير لا بد من التنبيه أنه وتوخيا للحذر يتعين اللجوء إلى استشارة الخبراء الوطنيين في الطب وعلم النفس أثناء التعاطي مع تحديد ساعات العمل و سن التقاعد و رخص الحمل, فهم المؤهلون و أصحاب الاختصاص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.