إلى السيد وزير الداخلية المحترم الموضوع: حول مطالب الموظفين و الأعوان العاملين بالجماعات الترابية. تحية الاحترام و التقدير و بعد، تعاني الطبقة المأجورة بالجماعات الترابية، من تردي الأوضاع المادية و المعنوية للموظفين و الأعوان بجميع مواقع العمل، جراء التدبير العشوائي للموارد البشرية و عدم احترام القوانين و الأنظمة الجارية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مردودية و أداء العاملين بهذا القطاع الذي أصبح يسوده جو غير صحي من الاحتقان الاجتماعي، بدت تداعياته السلبية تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين و على النشاط الاقتصادي للبلاد، جراء مجموعة من الإضرابات المتتالية في هذا القطاع. و من خلال هذه الرسالة نرفع إلى كريم علمكم، السيد الوزير، بعض المظاهر السلبية لسوء التدبير كما نعرض عليكم أهم مطالبنا كما يلي: 1. بعض مظاهر الاختلال: - التأخر المفرط في معالجة ملفات الترقي في الرتبة والدرجة، و لاسيما ما تعلق منها بوضعيات الموظفين الملحقين الذين ظلت وضعياتهم مجمدة من سنة 2003 إلى حدود 2011، كما تم إقصاؤهم من إمكانية الترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، أو ما تعلق منها بمعالجة ملفات المهندسين و المهندسين المعماريين الذي لا يستفيدون من مقتضيات نظامهم الأساسي في جانبه المتعلق بالترقي عن طريق المباريات و الامتحانات ومناقشة الرسالة أسوة بزملائهم العاملين بجميع الإدارات العمومية الأخرى؛ - حرمان موظفي و أعوان الجماعات الترابية من التعويضات و المنافع المقررة لفئات الموظفين الذين يزاولون نفس المهام و يتحملون نفس الأعباء بقطاعات أخرى؛ - التكليف بمهام رئيس المصلحة و بمهام رئيس القسم خارج كل الضوابط و بطرق تعسفية و ذلك في غياب النص القانوني الذي ينظم هذا المجال، و عدم الالتزام بتطبيق المقتضيات الجاري بها العمل بالإدارات العمومية المماثلة. - المس بالحريات النقابية و عرقلة العمل النقابي. 2. المطالب: السيد الوزير المحترم، إن مسايرة العهد الجديد في إطار التنزيل السليم للدستور و النهوض بالجماعات الترابية كأساس للتنمية عن طريق مراجعة القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي و التقسيم الجماعي و مدونة الانتخابات و نظام المحاسبة الجماعية، يقتضي بالضرورة الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في الموظف الجماعي و ذلك بتحقيق المطالب التالية: 1- تفعيل القوانين الجاري بها العمل و مراجعتها: • احترام الحريات النقابية: احترام الحريات النقابية و إشراك ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عند دراسة ووضع القوانين المتعلقة بمزاولة الوظيفة الجماعية و غيرها من الإجراءات التي لها علاقة بممارسة الوظيفة الجماعية. • التعويض عن الساعات الإضافية و الأشغال الملوثة: التعويض عن الساعات الإضافية لجميع فئات الموظفين بدون استثناء و الرفع من قيمتها، و التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة لكافة الأعوان و الموظفين حسب المراسيم و القوانين الجاري بها العمل مع استبعاد الزبونية و المصلحة الشخصية. • التعجيل بتسوية الوضعيات الفردية للموظفين: - استدعاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفة منتظمة و تفعيل دورها و احترام اختصاصاتها لإجراء الترقية في الرتبة و الدرجة؛ - تمكين متصرفي وزارة الداخلية بما فيهم الملحقين بالجماعات من انتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و الانخراط في النقابات المهنية، وذلك من خلال مراجعة النظام الاساسي المتعلق بهم؛ - حث رؤساء المجالس الجماعية بصفتهم المسؤولين المباشرين على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية سنويا للترقي و إجراء ترقية عن طريق الاختيار للموظفين المصنفين من السلم 05 إلى السلم 9، و التعجيل بتسوية مستحقاتهم المالية ؛ - تسوية الوضعية الإدارية و المالية لحاملي الشهادات. - تسوية الوضعية المالية للموظفين و للأعوان المرتبين في السلم الخامس. - ترسيم جميع الموظفين و الأعوان المتوفرين بالمماثلة مع الأعوان الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة الذين تم ترسيمهم طبقا لمقتضيات المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 ؛ - تسوية وضعية مسيري الأوراش؛ - إدماج أعوان الإنعاش الوطني و ترسيمهم بالجماعات المحلية. • تسوية الوضعية إزاء صناديق التقاعد و التعاضديات: - تسوية الوضعية الإدارية و المالية إزاء الصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمطالبة بالتسوية النهائية لوضعية التحويل؛ - تسوية الوضعية المالية و الإدارية إزاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بدفع المستحقات داخل الآجال، لتمكين المنخرطين من الاستفادة من الخدمات الصحية في الوقت المناسب. - العمل على استرجاع الاقتطاعات التي تمت بدون وجه حق من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجور موظفي بعض الجماعات و معاقبة المسؤولين على ذلك. • التكوين و التكوين المستمر: إن غالبية الجماعات الترابية لا تهتم بتكوين الموظف بل تم إغلاق مراكز التكوين الإقليمية و الاستغناء عن عقد الندوات محليا و جهويا و تم تسجيل تراجع كبير في هذا المجال لذا، يكون من الضروري توفير التكوين و التكوين المستمر و تأهيل و تنمية الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية لمسايرة التطور الذي تعرفه الإدارة خصوصا في الميدان العلمي و التقني. • الشؤون الاجتماعية: - إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية على غرار قطاع التعليم ؛ - القيام بمراقبة دورية للجمعيات التي تستفيد من منح، لوضع حد للتلاعب و هدر المال العام؛ - مراجعة قوانين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، بكيفية تضمن انتخاب أعضاء مجلسها الإداري و تعميم الاستفادة من خدماتها لجميع المنخرطين على صعيد التراب الوطني و لتشمل خدماتها كل المناسبات و الأعياد و الدخول المدرسي ومناسك الحج بالنسبة للموظفين المقبلين على التقاعد. • التأمين الصحي: - تخصيص موظفي الجماعات الترابية بتعاضدية خاصة بهم، لتفادي التعثر الذي يعرفه صرف التعويضات من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و التي تعرف مشاكل كثيرة و اختلالات كبرى في مجال التسيير؛ - رفض تسديد الاقتطاعات التي صادق عليها المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سنة 2011 و التي تعتبر خارج القانون؛ - إعادة النظر في هيكلة القطاع التعاضدي و تحويله إلى مؤسسة عمومية تخضع لوصاية الدولة، تسير من طرف مجلس إداري منتخب بطريقة ديمقراطية من بين المنخرطين ، و يباشر التدبير الإداري من طرف مدير يستوفي شروط الكفاءة و النزاهة. 2- مراجعة القوانين: • القانون الأساسي للوظيفة الجماعية: مراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة الجماعية في إطار منظومة قانونية موحدة على غرار القانون الأساسي لرجال السلطة وكتاب الضبط و إدماج جميع الموظفين من السلم 5 إلى السلم 11، حسب الشواهد المحصل عليها. • منظومة الأجور: وضع منظومة أجور عادلة و منصفة و محفزة لموظفي الجماعات تضمن لهم العيش الكريم و تخول الرفع من القدرة الشرائية . • الموارد البشرية: - اعتماد سياسة عقلانية في مجال تدبير الموارد البشرية للتمكن من إيجاد توازن بين المتطلبات المهنية و الاختصاص، و الحد من تدخل المستشارين في التسيير اليومي للمرافق الجماعية؛ - وضع برنامج محفز لإعادة الانتشار للحد من تضخم الأعداد، و اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة ما يعرف بظاهرة الأشباح بالإدارة الجماعية؛ - اعتماد آلية لتزويد المصالح اللاممركزة من فائض الموارد البشرية للجماعات؛ - مراجعة المراسيم و القوانين المتعلقة بإلحاق الموظفين و الأعوان الجماعيين بحيث يمكن لهؤلاء الموظفين من الانتقال من جماعة إلى جماعة بدون أن يؤثر ذلك على صعوبة في وضعيته الإدارية و المالية و مراعاة لظروفه الاجتماعية و إعطاء الأسبقية للالتحاق بالأزواج، بإصدار منشور في هذا الصدد؛ - تمكين أطر و موظفي الجماعات الترابية من المغادرة الطوعية و بنفس شروط و امتيازات المغادرة الطوعية للإدارات العمومية و الإسراع بتفعيل مشروع الحركة الانتقالية و إعادة الانتشار بالجماعات الترابية بما يخدم المصلحة العامة. • هيكلة المصالح الجماعية: إصدار مرسوم يتم بموجبه تحديد هيكلة المصالح الجماعية و التعويضات عن المهام يؤخذ فيها بعين الاعتبار المعايير الموضوعية من الاختصاص و التكوين و الأقدمية و يتم الترشيح لهذه المناصب و الاقتصار على الموظفين الجماعيين على أساس معايير موضوعية و شفافة و اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص. • السكن الوظيفي: إصدار مرسوم يرمي إلى إستفادة الكتاب العامين ورؤساء الأقسام و المصالح من السكن الوظيفي على غرار موظفي الدولة و المؤسسات العامة. • الترشيح للانتخابات: مراجعة الفصل 202 من مدونة الانتخابات و السماح للموظفين الجماعيين للترشيح بالجماعات التي يزاولون فيها عملهم احتراما لمقتضيات الدستور، مع اعتبارهم أصحاب خبرة و تجربة؛ سيغنون التجربة الجماعية من جهة أخرى، و السماح للمتصرفين و المتصرفين المساعدين، التابعين للميزانية الداخلية، بانتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. • التعويض عن العمل في المناطق النائية: إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين و الأعوان الجماعيين العاملين بالمناطق النائية على غرار موظفي الإدارات العمومية. • التعويض عن العمل في المناطق الباردة: إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين و الأعوان الجماعيين العامين بالمناطق التي يتطلب العمل فيها في فصل الشتاء تحمل مصاريف إضافية من أجل التدفئة. و عليه، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تهيب بكم السيد الوزير المحترم لدراسة هذه المطالب و اتخاذ التدابير و الإجراءات التي من شأنها أن تستجيب لآمال وتطلعات المأجورين بالجماعات الترابية و ترتقي بالوظيفة الجماعية و الشأن المحلي لما يخدم المصلحة العليا للبلاد. و في الأخير، تقبلوا فائق عبارات التقدير و الاحترام. الكاتب العام الوطني