يقترف العديد من رؤساء الجماعات (القروية، الحضرية الاقليمية والجهوية) أخطاء عن حسن نية أو عن جهل للقانون، ضد بعض المستخدمين أو المواطنين المقيمين بالنفوذ الترابي للجماعة، فيعمد المتضرر إلى اللجوء للقضاء الاداري، طالباً الإنصاف، فيتحقق مبتغاه مما يزيد من ثقة في عدالة وفي الدولة. بتاريخ 22 مارس 2011 أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من الأساتذة: عبد العتاق فكير: رئيساً ومقرراً مصطفى زاهر وهشام الوازيكي: عضوين بحضور المصطفى الدحاني: مفوضاً ملكياً وبمساعدة العربي صابر: كاتباً للضبط الحكم القاضي شكلا بقبول الطلب. وموضوعا: الحكم على الجماعة القروية ( ) في شخص رئيس مجلسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 35.000,00 درهم مقابل الخدمات المنجزة لفائدة الجماعة عن الفترة المطالب بها، وبرفض باقي الطلبات وبجعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين. يتعلق الأمر بالملف عدد 2010/8/6 بتاريخ 22 مارس 2011 التالي مضمونه: بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ .... والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ عرض فيه أنه بتاريخ 4 أبريل 2008 وظف كعون بالجماعة المدعى عليها عن طريق إجراء القرعة، وبعد مرور مدة معينة أصبح قرار تعيينه ناظراً بمقتضى القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي (لاسكسي) تحت عدد 8002/10، غير أنه منذ ولوجه لسلك الخدمة لدى مصالح الجماعة بتاريخ 20 ماي 2008، لم تتم تسوية وضعيته الادارية والمالية إلى غاية رفع هذه الدعوى، وذلك بسبب رفض توظيفه من طرف السلطة الاقليمية، وذلك ضداً على القانون. لهذه الأسباب، ألتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي جميع مستحقاته المالية منذ التحاقه بعمله بتاريخ 2 ماي 2008 كعون للنظافة والحراسة وكذا الأمر بتسوية وضعيته الادارية و المالية المناسبة لسلمه الاداري الى تاريخ تنفيذ الحكم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبناء على جواب رئيس المجلس القروي لجماعة (اسكسي) المؤرخ في 1 يوليوز 2010، عرض فيه أن السلطات المحلية والاقليمية هي التي رفضت توظيف المعني بالأمر، وأن مصالح الجماعة في حاجة ماسة لخدماته لأجله لا يرى مانعاً في تسوية وضعيته الادارية والمالية. وبناء على جواب عامل إقليمأزيلال المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1 ماي 2010، عرض فيه أن مصالح الجماعة المدعى عليها لم تحترم النصوص والضوابط القانونية المعمول بها في توظيف المعني بالأمر وأن السلطة الاقليمية لم يسبق لها أن صادقت على قرار توظيف المدعي، وأنه لا يتوفر على صفة موظف. وبناء على باقي الوثائق والمذكرات المدرجة بالملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية والمبلغ للأطراف بتاريخ 8 مارس 2011. وبناء على الاعلام بإدراج القضية بجلسة 8 مارس 2011 أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 22 مارس 2011. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لكافة الشروط الشكلية قانوناً فهو بذلك مقبول شكلا. في الموضوع: حيث ان مؤدى الطلب هو الحكم على الجماعة المدعى عليها بتمكين المدعي من جميع مستحقاته المالية منذ التحاقه بعمله بتاريخ 20 ماي 2008 كعون للنظافة والحراسة وكذا الأمر بتسوية وضعيته الادارية والمالية المناسبة لسلم الاداري الى غاية تاريخ تفنيذ الحكم. وحيث انه بخصوص الشق الثاني من الطلب الرامي الى الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعية الطالب المادية والمالية الموازية لسلمه الاداري، فإنه وتطبيقا للمنشور رقم 13 الصادر بتاريخ 22 غشت 1976 بمثابة نظام الأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية المحال عليه بموجب المرسوم رقم 837.77.2 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية المحال على مقتضياته بموجب الظهير الشريف رقم 800.85.1 المؤرخ في 4 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي ينص في بنوده على الشروط العامة للتوظيف ومن جملتها وجوب تأشيرة القابض الجماعي عند اختيار المرشح، وذلك بعد وجود منصب مالي شاغر، وأن الناظم في ذلك هو ضرورة احترام مبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العامة. وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن رسالة الالتزام الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي المستند عليها من طرف المدعي في طلب تسوية وضعيته الادارية والمالية يتبين من فحواها أنها صادرة فقط عن رئيس الجماعة ودون مصادقة سلطة الوصاية وتأشيرة القابض الجماعي عليها مما يجعل من القرار المذكور غير منتج لأي أثر قانوني، ويتعين بالتالي عدم الاستجابة لهذا الشق من الطلب. وحيث إنه بخصوص الشق الأول من الطلب الرامي الى الحكم بتمكينه من أجرته عن المدة التي قضاها في العمل لدى مصالح الجماعة، فإنه طبقا للمبادىء المستقر عليها في مادة الوظيفة العمومية هو أن الأجرة تكون مقابل العمل، وأن الثابت من وثائق الملف سيما الشهادة الادارية الصادرة عن رئيس الجماعة المدعى عليها يشهد بموجبها أن المعني بالأمر قد اشتغل لدى مصالح هذه الجماة من الفترة الممتدة من 20 ماي 2008 إلى الآن أي ما يناهز عشرين شهراً مما يكون معه المدعي محقاً في طلب تمكينه من أجرته عن المدة المذكورة ترى المحكمة حصر المبلغ المقابل لها في خمسة وثلاثين ألف درهما....