إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يحمي الموظفين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 03 - 2012

كثيرة هي الحالات التي يلجأ فيها بعض الموظفين أو المستخدمين بأحد المكاتب الوطنية التابعة للدولة للقضاء الإداري إلى المطالبة ببعض الحقوق المادية أو الإدارية التي تم حرمانهم منها تجاوزا للقانون، فيصدر القاضي الإداري أمرا استعجاليا أو حكما -حسب الحالة- طبقا للقانون، ليعيد للموظف أو المستخدم ما حُرِمَ منه.
عن المحكمة الإدارية بالبيضاء، وهي متكونة من الأساتذة: عبد السلام نعناني رئىسا، فكير عبد العتاق مقررا، وأحمد نفيل عضوا، بحضور الأستاذ المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 25 ماي 2005 في الملف رقم 05/19 غ قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستخدم المدعي ابتداء من تاريخ تعيينه ضمن إطاره بالسلم 14.
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعما لعمل القضاء الإداري المطبِّق السليم للقانون.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستخدم بواسطة نائبيه الأستاذين عمر لكطيف والجيلالي البعزي المحاميين بالدار البيضاء أمام كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10 يناير 2005، يعرض فيه أن مكتب استغلال الموانئ تمارس به عدة مهن تتنوع بتنوع الخدمات التي يقدمها وأنه قرر توظيف تقنيين تستجيب مؤهلاتهم للتكنولوجيا الحديثة.
وبالفعل، تم توظيف أول فوج في سنة 1986 وتلته أفواج أخرى لتقنيين جدد، دون مراعاة مقتضيات النظام الأساسي المذكور، وأن هؤلاء التقنيين كان يجب -حسب مقتضيات النظام الأساسي لمكتب استغلال الموانئ- تسميتهم بالسلم 12 أو 14 وليس السلم 10، وأن الإدارة في بعض الموانئ قد التزمت بمقتضيات النظام الأساسي لمكتب استغلال الموانئ فعينت الملتحقين بها بالسلم المناسب قانونا، ويتعلق الأمر بمراكز: الناظور، المحمدية، القنيطرة، الإدارة العامة. ونفس الخطأ وقعت فيه الإدارة تجاه العارض إذ تم تعيينه بالسلم 10 بدل السلم 14 بتاريخ 1994/04/25، وأن إدارة مكتب استغلال الموانئ لايمكنها التنصل من التزاماتها وخرق مقتضيات النظام الأساسي. لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم على مكتب استغلال الموانئ في شخص ممثله القانوني بتطبيق النظام الأساسي لهذا المكتب؛ وذلك بالقول إن العارض كان يجب أن يسمى عند التحاقه بمكتب استغلال الموانئ بالسلم 14وليس بالسلم 10 مع الحكم بإلغاء قرار التسمية بالسلم 10 وأمر مكتب استغلال الموانئ بتسوية وضعية العارض الإدارية حسب مقتضيات النظام الأساسي؛ وذلك منذ تاريخ توظيفه، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف.
وبناء على جواب مكتب استغلال الموانئ بواسطة نائبه يعرض فيه من حيث الشكل أن توظيفه المدعي، كان سنة 1994 وأن المدعي سجل مقاله بهذه المحكمة
بتاريخ 2004/12/21، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون 41/90 يستوجب عدم قبول طلبه. ومن حيث الموضوع فإن المدعي تم توظيفه لدى العارض في مهام إدارية وأنه تم ترتيبه في السلم 10 المطابق للإمكانية المتوفرة والتي من أجلها تم تشغيله.
وتجدر الإشارة إلى أن المهام التي كلفه بها المدعي هي مهام إدارية وليست مهام تقنية وأن الدبلوم المستدل به يشكل فقط الحد الأدنى المطلوب لاجتياز المباراة.
لهذه الأسباب يلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث تمسك مكتب استغلال الموانئ بكون الدعوى معيبة شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني المحدد قانونا لتقديم دعوى الإلغاء.
وحيث إنه حقا فإن دعوى إلغاء القرارات الإدارية يقتضي تقديمها داخل أجل الستين يوما الموالية لصدور القرار المطلوب إلغاؤه تحت طائلة عدم قبولها وهو الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال التي لا يروم المدعي من ورائها إلغاء قرار إداري وإنما يطالب بمضمونها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية لدى المكتب المدعى عليه ومن ثمة فلا يلزم المدعي أثناء تقديمها بالتقيد بأجل الستين يوما الواجب احترامها عند تقديم دعوى الإلغاء، مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على مكتب استغلال الموانئ بتسوية وضعية المدعي؛ وذلك بإعادة ترتيبه في السلم 14 ابتداء من تاريخ توظيفه.
وحيث إن اجتياز المدعي لمباراة انتقاء التقنيين بنجاح كان يتوجب معه على المكتب تعيينه في السلم 14 الموازي لمستواه التعليمي وللشهادة المحصل عليها من طرفه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي المكتب الذي يحدد بمقتضاه التعيين بالسلم 14 لكل حاصل على شهادة الباكالوريا زائد سنتين في الدراسات المتخصصة مصادق عليها بشهادة، وهو الأمر الذي ينطبق على المستخدم الذي بتوافره على هذه الشروط يكون محقا في المطالبة بضرورة تعيينه بالسلم 14.
حيث إن ما تمسك به المكتب المدعى عليه من كون المدعي تم توظيفه في السلم المطابق للإمكانيات المتوفرة لدى المكتب وإن المهام التي كلف بها هي مهام إدارية توازي السلم العاشر يبقى غير ذي أثر في النزاع طالما أن الأمر يتعلق بحق يضمنه النظام الداخلي الأساسي لموظفي المكتب والذي يتوجب احترامه ضمانا لاستقرار الأوضاع الإدارية والمادية وانسجاما مع الغاية من إقراره الأمر الذي ينهض سببا لعدم الالتفات إلى الدفع المذكور.
وحيث إنه واستنادا لما سبق بيانه يكون طلب المدعي مرتكزا على أساس قانوني سليم الأمر الذي يناسب التصريح باعتباره والأمر بتسوية وضعية المدعي بالسلم 14 ابتداء من تاريخ تعيينه به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.