وجه المستشار عبد الرحيم الرماح سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل حول نزاعات الشغل مؤكدا أن جلها تعود إلى عدم احترام حق الانتماء النقابي ، عدم تطبيق مقتضيات قانون الشغل، عدم تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو ما يتناقض مع ما هو مطلوب أن يلتزم به الجميع خصوصا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 وبعد المصادقة على البرنامج الحكومي الذي أكد على تعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة، كما أن الظرفية الراهنة تتطلب مراعاة الجانب الاجتماعي أكتر من أي وقت مضى متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل احترام حق الانتماء النقابي وتطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإيجاد الحلول لنزاعات الشغل الجماعية القائمة؟. وقد وجه الوزيرجوابا عن هذ السؤال جاء فيه : أن الوزارة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة جهاز تفتيش الشغل في تقنيات المصالحة، كما أعدت برنامجا لتكوين مكونين لهذه الغاية، علاوة على إعداد دليل منهجي لتقنيات المصالحة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية، مما مكن من تقوية قدرات تدخل هذا الجهاز... وتأكيدا للدور الذي أصبحت تضطلع به اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في مجال تسوية نزاعات الشغل الجماعية، جعل منها ملاذا وقبلة للعديد من طلبات الإحالة، شهد شهر يناير من سنة 2012، انعقاد ما مجموعه 11 اجتماعا خصص لدراسة 08 نزاعات شغل جماعية، سوي منها نزاعين اثنين، مقابل إشعار وإطلاع اللجنة على تسوية نزاعين اثنين، عرضا عليها من قبل، في حين تعذر تسوية نزاعين إثنين، وبرسم الستة أشهر الأولى من سنة 2012، تمكنت نفس اللجنة من دراسة 26 نزاع شغل جماعي سوي 09 نزاعات منها، مقابل عدم تسوية 11 نزاعات بسبب تباين مواقف الطرفين، في حين تم الاتفاق على معالجة 6 نزاعات المتبقية على المستوى المحلي. وعن موضوع فرض التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة باحترام ممارسة العمل النقابي، وجبت الإشارة بهذا الخصوص، أن مقتضيات دستور فاتح يوليو 2011 قد كرست هذه الحقوق وفي موضوع حق الانخراط والاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجبت الإشارة بهذا الشأن أن الفصل 31 من الدستور أناط « بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مهمة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة» علاوة على ذلك وجبت الإشارة إلى أن الفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، خول بموجب فقرته 4 للأجير الذي امتنع مشغله عن تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حق المطالبة مباشرة بتسجيله وانخراط مشغله. ومن منطلق اضطلاع جهاز تفتيش الشغل بمهمة مراقبة تطبيق تشريع الشغل الجاري به العمل، يسهر أعوان تفتيش الشغل من خلال زيارات التفتيش والمراقبة على التصدي للخروقات الثابتة في حق المشغلين وتدعيما لدور جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة مدى تقيد المقاولات بالمقتضيات القانونية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، سبق لهذه الوزارة أن أصدرت على التوالي بتاريخي 4 فبراير 2000 و 27 يونيو 2008، دورتين اثنين، تحث من خلالها جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تكثيف التنسيق والتعاون بينهما في مجال مراقبة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتاريخ 24 مارس 2011، تم إصدار دورية تحت أعوان تفتيش الشغل على اتخاذ التدابير القانونية في حق المشغلين الثابت في حقهم خرق المقتضيات القانونية المتعلقة باحترام حرية الممارسة النقابية. وختم الوزير جوابه قائلا إن الوزارة ستواصل مجهوداتها للرقي بالعلاقات المهنية وفرض احترام تشريع الشغل الجاري به العمل