نشر بالعدد 5988 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.11.329 الصادر في14 شتنبر 2011 يغير ويتم بموجبه المرسوم رقم 173 - 97 - 1 الصادر في 30 ماي 1997 المتعلق باحداث تعويض خاص عن الساعات الليلية لفائدة موظفي وأعوان الارصادا لجوية الوطنية كما نشر جانبه المرسوم رقم 330 - 11 - 2 الصادر في 14 شتنبر 2011 بمنح التعويض عن الساعات الاضافية لفائدة موظفي واعوان الارصاد الجوية الوطنية ندرجها تعميمها للعلم بمضمونها ومقارنتها مع مراسم اخرى. المادة الاولي تغير وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 173 - 97 - 1 في 23 من محرم 1412 (30 ماي 1997) المشار اليه اعلاه علي النحو التالي المادة2 يجدد ما يلي ستة 6 دراهم لفائدة الموظفين والاعوان المرتبين في سلمي الاجور 5 و 6او في الدرجات المخص لها ارقاما استدلالية مماثلة ثمانية دراهم و نصف لفائدة الموظفين والاعوان المرتبين في سلالم الاجور من 7 و 9 او في الدرجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة ثلاثة عشر درهما لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الاجور رقم 10 او في الدرجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة ثمانية عشر درهم و نصف لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الاجور رقم 11 او في الدرجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة اثنان وعشرون درهما لفائدة الموظفين المتربين خارج السلم او في الدرجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة المادة الثانية تعتبر ساعاتا ضافية كل الساعات الخارجة عن ساعات العمل العادي. ويحدد مبلغ التعويض عن لك ساعة اضافية كالتالي خمسة عشر درهما لفائدة الموظفين والاعوان المرتبين في سلمي الاجور 5 و 6 في الردجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة واحد وعشرون درهما لفائدة الموظفين والاعوان المرتبين في سلالم الاجور من 7 الى 9 او في الدرجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة تسعة وثلاثون درهما لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الاجور رقم 11 او في الدرجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة اربعة وتسعون درهما لفائدة الموظفين المرتبين خارج السلم او في الدرجات المخصص لها ارقاما استدلالية مماثلة المادة الثالثة يحدد العدد الاقصى لساعات العمل الاضافية المنجزة خلال نفس الشهر في ثلاثين ساعة لكل موظف او عون المادة الرابعة يودي التعويض عن الساعات الاضافية مباشرةبعد انصرام كثل ثلاثة اشهر ولايمكن الجمع بالنسبة لنفس ساعة العمل بين الاستفادة من التعويض عن الساعات الاضافية والاستفادة من التعويض عنا لساعات الليلية المنصوص عليها في المرسوم رقم 173 - 97 -2 المشار اليه اعلاه المادة الخامسة لا يؤدي اي تعويض عن الساعات الاضافية الا اذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد انجز بالفعل. وقد قام الموظف او العون قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال مدة التوقيت الرسمي