سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العلم» تنشر تفاصيل النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المرسوم يحدد شروط الولوج و سلالم الأجور و الترقي و نظام التعويضات و مسطرة التنقيط
أصدرت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أخيرا النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ويتعلق الأمر بالمرسوم عدد 377.06.2 ،الذي يحدد شروط الولوج و سلالم الاجور و الترقي و نظام التعويضات و مسطرة التنقيط . وينص المرسوم على أن الموظفين المنتمين لهيئة المتصرفين يعتبرون في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون بها ويخضع الموظفون المنتمون للهيئة المذكورة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم ويتولى الرئيس المباشر تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة. وحدد مهام المتصرفين في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية وإعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية وتأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم. وتشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات وهي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى وعلى منصب سامي لمتصرف عام، ويوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة وثانيا بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار من وزير تحديث القطاعات العامة، ويوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية من بين خريجي السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة أو بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الحاصلون على ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية والاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو الماستر في التخصصات المذكورة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. ويمكن أن يعين في منصب متصرف عام المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 في المائة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للاجراءات المقررة في المناصب العليا ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في إطار آخر من أطر الوظيفة العمومية.وفي مايلي نص المرسوم: نصوص عامة مرسوم رقم 377 . 06 . 2 صادرفي 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات. الوزير الأول؛ بناء على الظهير الشريف 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 344 . 62 . 2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 722 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛ وعلى المرسوم رقم 723 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 761 . 04 . 1 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛ وعلى المرسوم رقم 231 . 92 . 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من الدولة. وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 988 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة. وعلى المرسوم رقم 1367 - 05 . 1 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛ وعلى المرسوم رقم 403 . 04 . 2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛ وعلى المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛ وعلى المرسوم رقم 349 . 02 . 2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛ ويعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)؛ رسم مايلي: الباب الأول مقتضيات تمهيدية المادة الأولى تحدث هيئة للمتصرفين مشتركة بين الوزارات المادة 2 يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها. ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيسة الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة3 يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة. وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام: - تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، - تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية، - إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية، - تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم. تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني. المادة 4 تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات: - متصرف من الدرجة الثالثة، - متصرف من الدرجة الثانية، - متصرف من الدرجة الأولى. وعلى منصب سامي لمتصرف عام. المادة 5 تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275 - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300 - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326 - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351 - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377 - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402 - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428 - الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456 - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 488 - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512 - الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564 المادة 6 تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336 - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369 - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403 - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436 - الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي: 472 - الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي: 509 - الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542 - الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574 - الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606 - الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639 - الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 704 المادة 7 تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية: - الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704 - الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746 - الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779 - الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812 - الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840 - الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870 الباب الثاني التوظيف والترقي المادة 8 يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة: 1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، 2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية: - الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية، - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه. ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر. المادة 9 يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية: 1 - من بين خريجي - السلك العالي في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للإدارة، - المعهد العالي للإدارة، 2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية: - دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية - الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية، - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه. ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثير، 3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار يعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403 . 04 . 2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه. المادة 10 يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه. المادة 11 تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه. وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات. المادة 12 يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى. ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة. الباب الثالث مقتضيات عامة المادة 13 تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. المادة 14 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 15 يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و9 (2.1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة من دون زن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي. وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة. ويعفى المتصرفون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المتصرفين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 16 إن التصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية، يعيشون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه. غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات. وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه. ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة المسلمين 10 و11. ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية وعن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم. ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة. أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل. بعد ترسيمهم وفقا للجدول التالي: الباب الرابع نظام التعويضات يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) المشار إليه أعلاه. ويستفيدون، علاوة على ذلك من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، يعتبر، حسب الحالة، المتصرف من الدرجة الثالثة والمتصرف من الدرجة الثانية والمتصرف من الدرجة الأولى على التوالي بمثابة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو السلم 10 والسلم 11 وخارج السلم. الباب الخامس الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4 يدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون والأطر والدرجات المماثلة، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المبينة في المادة 4 أعلاه، وذلك طبقا للمواد 19 و 20 و 21 بعد. المادة 19 يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة: المتصرفون المساعدون والإعلاميون ومفتشو الحالة المدنية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للاتصالات والمراقبون الإقليميون الرؤساء للأسعار والمفتشون الرؤساء للتجارة والصناعة والمحافظون الممتازون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون القسميون الرؤساء للشبيبة والرياضة والمتصرفون الممتازون بالشؤون البحرية والنفسانيون الممتازون والمتصرفون الإقليميون» الممتازون للصحة والمفتشون الإقليميون الرؤساء للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون الرؤساء للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون ومحافظو المتاحف الممتازون ومحافظو الخزانات والمستندات الممتازون ورؤساء قلم التحرير الممتازون والمفتشون الممتازون الرؤساء للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون الممتازون ومقدمو الميناء الرؤساء والمساعدون العلميون الممتازون للمياه والغابات. كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المعنية. المادة 22 يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم. ويعقد بالخدمات المؤداة بصفة متصرف مساعد ومتصرف ممتاز أو في إحدى الأطر أو الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى. يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم. الباب السادس مقتضيات ختامية المادة 23 تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم: المقتضيات المتعلقة بالمتصرفين المساعدين والمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 345 . 62 . 2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات. المرسوم رقم 750 . 77. 2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الحالة المدنية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1173 بتاريخ 2 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات ومفتشي الاتصالات الإقليميين ومفتشي الاتصالات الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 477.79.2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛ المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأسعار والمراقبين الإقليميين للأسعار والمراقبين الإقليميين الرؤساء للأسعار الواردة في المرسوم رقم 687.80.2 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية؛ المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.91.1191 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية؛ المقتضيات المتعلقة بمفتشي السياحة والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 608.80.2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛ المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين والمفتشين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 188.84.2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة. المقتضيات المتعلقة بمراقبي المحافظة على الأملاك العقارية والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون والمحافظين الممتازين على الأملاك العقارية والرهون الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1195 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛ المقتضيات المتعلقة بمفتشي البحرية التجارية والصيد البحري والمتصرفين بالشؤون البحرية والمتصرفين الممتازين بالشؤون البحرية الواردة في المرسوم رقم 515.77.2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛ المقتضيات المتعلقة بالنفسانيين المساعدين والنفسانيين والنفسانيين الممتازين والمتصرفين المقتصدين والمتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1178 بتاريخ 22 من شوال 1386(2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الطاقة والمعادن ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 934.90.2 الصادر في 7 ذي القعدة 1423 (29 أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن؛ المقتضيات المتعلقة بمفتشي الصناعة التقليدية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 292.88.2 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛ المقتضيات المتعلقة بمحافظي الآثار التاريخية والمواقع المساعدين ومحافظي الآثار التاريخية والمواقع ومحافظي الاثار التاريخية والمواقع الممتازين ومحافظي المتاحف المساعدين ومحافظي المتاحف ومحافظي المتاحف الممتازين ومحافظي الخزانات والمستندات المساعدين ومحافظي الخزانات والمستندات ومحافظي الخزانات والمستندات الممتازين الواردة في المرسوم رقم 922.90 . 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية. المقتضيات المتعلقة برؤساء الأركان ورؤساء قلم التحرير ورؤساء قلم التحرير الممتازين الواردة في المرسوم رقم 70.88.2 الصادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام؛ المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الممتازين والمفتشين الممتازين الرؤساء والمتصرفين اوالمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 795.82.2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛ المقتضيات المتعلقة بالمساعدين العلميين والمساعدين العلميين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 844.93.2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين للمياه والغابات. المادة 24 يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويستند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه. وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010). الإمضاء: عباس الفاسي وقعه بالعطف: وزير الاقتصاد والمالية الإمضاء: صلاح الدين المزوار.