البطولة: نهضة بركان يواصل نتائجه الإيجابية بالانتصار على شباب المحمدية المكسور    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    انخفاض كميات مفرغات الصيد البحري بميناء آسفي    رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    "سرقة البطولة" من الجيش تثير مواجهة مفتوحة بين رئيسي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي    أخبار الساحة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان        بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 01 - 2011

تطلب تغيير قانون الإجراءات الانتقالية ثمانية وعشرين (28) سنة (1974 - 2002) لصدور القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 مما جعل المغرب يعرف ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص وما نتج عنها من سلبيات شوهت صورة الوطن وعرقلت مسيرة النماء العام فيه، وأخرت احتلاله الصدارة الايجابية في تقارير المنظمات الدولية.
اليوم نعتقد من خلال توالي الاصلاحات بشكل عام وما يتعلق منها بالجانب القانوني بشكل خاص أن المشرع قد التقط النداءات وأصبحت وتيرة إدخال التغييرات والتتميمات على النصوص القانونية، رغم حداثتها متقاربة تستجيب لملاحظات الممارسين.
في هذا الاطار، صدر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 150 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 36 بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ندرج اليوم الجزء الأول تعميما للمعرفة والوعي القانوني في أفق تقريب النص القانوني من المواطن.
المادة الأولى
تغير كمايلي أحكام المواد 371 و374 و462 و470 و479 و480 و481 و482 و483 484و و 489من القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002).
المادة 371 يوقع الرئيس ... من تاريخ صدوره.
في حالة حدوث ... يجري العمل كمايلي:
إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.
إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية... على هذه النيابة
إذا استحال ... عند التوقيع.
إذا استحال التوقيع... من جديد
يعاقب كل ... تتخذ في حقه.
المادة 374 تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
يترتب البطلان عن الاخلال بهذه المقتضيات.
المادة 462 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضي نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
1 - بالنسبة للمحكمة الابتدائية:
أ - قاضي الأحداث
ب - قاضي التحقيق للأحداث
ج - غرفة الاستئنافات للأحداث.
2 - بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
لا يمكن... الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة الاحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 470 إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة ... بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي اجراء تحقيق أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.
إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء«.
تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون.
المادة 479 يحكم في كل قضية ... المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث.. قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك.
المادة 480 إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده:
إذا تبين من المناقشات أن الافعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:
1 - إذا كان عمر... المكلف برعايته
إذا كان الحدث مهملا ... يتجاوز 18 سنة.
2 - إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ... أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.
إذا تبين للمحكمة أن الافعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما بعدم اختصاصها وتبت في استمرار الايداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها ... قاضي الأحداث.
المادة 481 يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
1 - ...الباقي بدون تغيير
المادة 482 يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض .. القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة ... أو تحول دونه.
المادة 483 يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ.. كل تعرض أو استئناف.
المادة 484 تطبق على مقررات محكمة الاحداث قواعد الاحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480.
يسري ...
الباقي بدون تغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.