إهمال الأسرة موضوع ملح يمس الأسرة الصغيرة لتنعكس آثاره ونتائجه السلبية على الأسرة الكبيرة/المجتمع. فكم مرة نسمع حكاية طفل صغير وجد نائما على الثرى في الشارع؟ وكم مرة نمر بطفل مشرد ونحن سائرون في طريقنا دون أن ننتبه له؟ فإذا ما انتبهنا له لم يكن نصيبه من شفقتنا وعطفنا غير نظرة نلقيها عليه في عجلة نتأسف له ونستنكر كثرة الأطفال المشردين، التائهين في الشوارع المتسولين الحاملين لصناديق مسح الأحذية ملقين اللوم على مجتمعنا وأعرافه وقوانينه متناسين أن السبب الحقيقي الكامن وراء ذلك كله هو ترك الأم أو الأب بيت الأسرة، وتعريض بذلك الأبناء للتشرد والضياع دافعه الوحيد التملص من المسؤولية والتهرب من تكاليف الحياة متوخيا حياة أخرى أكثر سهولة وأقل تعبا وكدا واجتهادا. ومن خلال هذا الموضوع نطلع على إهمال الأسرة من الناحية القانونية إذ ان الباحث الذي يريد تحديد هذه الظاهرة من الجانب القانوني يجدها تأخذ طابعا جرميا له أربعة صور كل صورة منها تشكل جريمة إهمال الأسرة. وبمطالعة فصول القانون الجنائي الوارد في هذا الباب: الفصول 479 - 480 - 481 - 482 يمكننا طرح هذه الجرائم على الترتيب التالي: - الجريمة الأولى: تتمثل بشكل واضح في الفقرة الأولى من الفصل 479 من القانون الجنائي والتي نصت على أنه (الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة). وعليه ومن خلال استقراء ماتضمنته هذه الفقرة تكون الجريمة التي نحن بصددها هي ذلك الترك لبيت الأسرة من طرف الأب أو الأم ولقيام هذه الجريمة لابد من توافر ركنين أساسيين هما: 1 - الركن المادي أو ما نسميه بالفعل المادي وهو يتجلى في ترك الأب أو الأم لبيت الأسرة لمدة تزيد على شهرين بدون موجب قاهر تحت شرط مصاحبة هذا الترك للبيت الاسروي تملص المهمل الأب والأم من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية أو ا لوصاية أو الحضانة. 2 - القصد الجنائي (العمد) وهو يعني أن يكون الترك جاء بصورة عمدية مقصود منها التملص والتهرب المهمل من كل أو بعض واجباته المادية والمعنوية الناشئة عن رباطة الأسرة. وهذه الجريمة تعتبر جنحة معاقب عليها قانونيا بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. - الجريمة الثانية: هي الأخرى تدخل تحت مقتضيات الفصل 479 من القانون الجنائي وعلى الخصوص الفقرة الثانية منه ونصها كالتالي: (الزوج الذي يترك عمدا لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر زوجته وهو يعلم أنها حامل). ويفهم من هذا أن هذه الجريمة لاترتكب إلا من طرف الزوج وتتطلب من حيث قيامها وجود أركان وهي: - الركن المادي: مقتضاه ترك الزوجة من طرف الزوج لمدة تفوق شهرين - وجود الزوجة في حالة حمل. - علم الزوج بحملها. - القصد الجنائي: أن يكون ترك الزوج لزوجته جاء عمدا ليس نتيجة ظرف قاهر. ومن الملاحظ أن تخلف إحدى هذه الأركان التي جاء بها النص يؤدي حتما إلى انتفاء الجريمة من حيث وجودها القانوني. أما من حيث الوصف التي تأخذه والعقاب المخصص لها فهي تدخل في نفس السياق مع الجريمة الأولى. - الجريمة الثالثة: ويشملها الفصل 480 الذي جاء على الصيغة التالية: (يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجة أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد..). ويمكن تلخيص هذه الجريمة في الامتناع عن أداء النفقة للزوجة أو أحد الأصول أو الفروع تحت ضرورة قيام أركان متكاملة وهي: 1 - فعل مادي قوامه الامتناع عن دفع نفقة. 2 - أن تكون النفقة جاءت بمقتضى حكم قضائي. 3- أن يتصف هذا الحكم بكونه نهائيا أو يستلزم التنفيذ المؤقت. 4 - القصد الجنائي عمدي وهو يعني كون من امتنع عالما بالحكم وامتناعه على الرغم من ذلك من تنفيذه وبدون مبرر مقبول. 5 - هذه الجريمة مماثلة بالسالف الذكر من الجريمتين مع فارق دقيق وملحوظ وهو تشديد العقوبة على ا لشخص الذي يوجد في حال العود، حيث يكون الحبس حتما. - الجريمة الرابعة: نص عليها الفصل 482 الذي جاء فيه (يعتبر أحد الأبوين مرتكبا لجريمة الأسرة إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق يعاقب...). ولقيام هذه الجريمة لابد من الأركان الآتية التي يلحقها أحد الوالدين بأطفاله. 1 - أن يكون الفعل الجرمي قد أتاه أحد الأبوين أي الأب أو الأم. 2- أن يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم. 3 - أن يكون هذا الضرر جاء نتيجة حالة من الحالات المشار إليها في الفصل المذكور أعلاه. وتعد هذه الجريمة هي الأخرى جنحة ويعاقب عليها بالحبس والغرامة سواء جاء الحكم بالحرمان من السلطة الأبوية أو لم يأت بذلك. أضف إلى هذا وجود إمكانية الحكم على مقترف الفعل الجرمي أو الجريمة بحرمانه من واحد أو أكثر من الحقوق التي جاء ذكرها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر. الأستاذ: الكبير بوخيمة