الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    ليلة العيد.. 6 حالات اختناق بسبب سخان الماء في طنجة    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدالة الأحداث بين النص والواقع

إن جنوح الأحداث يعد من أكبر المشاكل الاجتماعية المثيرة للحزن والأسى.
مضى زمن كان العالم يعتبر فيه جنوح الأحداث مجرد اعتداء من الصغار على أمن المجتمع وقواعد التعايش الاجتماعي فيه.
الآن، أصبحت النظرة الصحيحة تفرض اعتبار جنوح الأحداث مؤشرا على فشل اجتماعي في رعاية الأبناء، وإخفاق للأسرة، الخلية الصغيرة للمجتمع الكبير، في تأهيل وتقديم خلف صالح للمجتمع الكبير.
إن الأسرة متى دخلت دوامة التنمية المعطوبة والفقر الاجتماعي، وهزتها التحولات القيمية الكبرى التي تمس المعيش اليومي، أصبحت مجرد أسرة «بيولوجية»، بدل الأسرة المتضامنة، وأنتجت لنا جانحين متحللين من كل التزام نحو الأسرة والأقارب وكل القيم الأخلاقية التي يقوم عليها كل مجتمع.
كلما اهتزت وتراجعت مؤشرات الانتماء، ازداد جنوح الأحداث، لأن الخيط الرفيع الذي يربطهم إلى الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة أيضا قد انقطع.
تذكروا معي أن صغار الجانحين في مجتمعنا، قبل أن يجنحوا، يتعرضون لعنف قبلي يتمثل في الحرمان من التعليم والتكوين والشغل والعيش الكريم ورفاهية الدفء العائلي، مما يولد لديهم عنفا مضادا تجاه المجتمع يتمثل في الاعتداء على الآخر.
يمكن أن نمارس حدا، إذن، من «السوسيولوجية» العفوية لنتأكد أن أكبر نسبة من الجانحين المغاربة يمارسون العنف المضاد بحثا عن تأمين حاجيات الإدمان، وبعض الضروريات، وتكون جريمتهم مرتبطة بالفقر والفاقة. وقد لا توجد لدينا نسبة كبيرة تمارس الجريمة بقوة المرض النفسي، بل المرض الاجتماعي وحده هو الفاعل.
ما من مشرع أقلقه موضوع في القانون الجنائي أكثر من معاملة الأحداث الجانحين وتكييف هذه المعاملة مع الظروف العامة للمجتمع الوطني والدولي.
في الماضي، واجه المشرع الجنائي، لأسباب تاريخية وسياسية وقانونية معقدة، مشكلة جنوح الأحداث بنفس الطريقة التي تصدى بها لإجرام البالغين. ومع تطور الاتجاهات المعاصرة في السياسة الجنائية والقانون الدولي، وتقدم علم الإجرام والعلوم الجنائية والاجتماعية الأخرى، تأكد أنه لا يمكن بناء شخصية الحدث وتربيته وضمان تآلفه مع المجتمع بالوسائل التقليدية للقانون الجنائي، وبدل ذلك يجب الاعتماد على نظام أساسه تربوي وأخلاقي يراعي وضعية الحدث وحاجياته.
ولما كان حدث اليوم هو رجل الغد، والجانح الذي لم يعالج هو مجرم الغد، تأكد أن المسألة تتعلق بالمستقبل الجماعي للأمة، حيث اعتبر المجلس الدستوري في فرنسا، في حكم حديث له، أن المبادئ التي تتعلق بالجوانب التربوية للحدث الجانح، هي مبادئ ذات طبيعة دستورية، حيث يقتضي الأمر البحث عن تدابير فعالة من الناحية الموضوعية أو الناحية الشكلية بحيث تركز في المقام الأول، وبصورة رئيسية، على التقويم التربوي والمعنوي للحدث بعيدا عن القانون العقابي وبعيدا عن آلياته ومؤسساته التقليدية. وهذا يتطلب، بالضرورة، وجود نظام قضائي خاص بالأحداث الجانحين، إذ لا يجوز أن يختصم حدث أمام القضاء الجنائي العادي. (المجلس الدستوري الفرنسي 29 غشت 2002)
انخرط المشرع المغربي بدوره في التوجه الدولي بشأن المعاملة القضائية للأحداث الجانحين، وهكذا تبنى مبادئ التكريم والعناية ذات الأصل الديني ثم تبنى أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها وخصص لقضاء الأحداث ومحاكمتهم المواود من 458 إلى 517 من ظهير المسطرة الجنائية.
تجد القاعدة القانونية دائما شرخا عميقا بينها وبين البنيات التحتية التي تضمن سلامة تطبيقها على أرض الواقع.
يجد القضاء المكلف بتطبيق هذه القواعد نفسه أسير صعوبات عملية تفرض عليه أحيانا الالتواء على النص القانوني على نحو يضمن التعامل مع واقع المؤسسات وليس مع ما يجب أن تكون عليه المؤسسات.
ونتيجة لهذا يمكن التأكيد بأن واقع عدالة الأحداث غير منسجم تماما مع النصوص المنظمة لها انطلاقا من الأمثلة التالية:
لقد تم رفع سن الرشد الجنائي من 16 إلى 18 سنة انسجاما مع القاعدة رقم 4/1 من قواعد بكين واعتبار الحدث دون سن 12 سنة منعدم المسؤولية الجنائية ومنع إيداعه بالسجن مادة 473 مع إمكانية اتخاذ بعض التدابير في حقه للوقاية والتهذيب (المادتان 468 و480).
وجعل من إثبات سن الحدث مسألة أساسية، لأنها تؤمن مثول الحدث أمام قاضيه الطبيعي.
أثبت الوقع العملي أن ضباط الشرطة القضائية يتراخون في التأكد من سن الحدث بفعل عدم تخصص المحققين، حيث يكتفون بالتصريحات المجردة، وترتكب//// النيابة العامة خطأ مرؤوستها، وتحيل نتيجة لذلك أحداثا على القضاء الجنحي والجنائي العادي مع كل ما يستتبع ذلك من معاناة وتداخل يؤثر على الحداث (قضية «ب. ح» الحدث الذي أحيل على غرفة الجنايات وأودع بسجن الرشداء إلى أن تداركت محكمة الجنايات الأمر بتأكيد من الدفاع الذي سخر وسائل ذاتية للبحث عن الحقيقة التي كان مقتنعا بها منذ البداية بمجرد المعاينة)، وكذلك (قضية الحدث «م. س» الذي أحيل على جلسة 16 أكتوبر 2009 المحكمة الابتدائية القطب الجنحي وتبين بفضل دفاعه أيضا أن الشرطة القضائية والنيابة العامة لم تسخر الوسائل البسيطة التي كانت كافية لإحالة الحدث، منذ البداية، على قضائه الطبيعي. إن الدعم القانوني، في مثل هذه الحالات، مكن القضاء من تجنب الخطأ الجسيم قبل أن تصبح آثاره غير قابلة للمحو.
تقرر//// المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية على أن الحدث، خلال مرحلة البحث التمهيدي، يحتفظ به في مكان مخصص للأحداث لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، مع اتخاذ كافة التدابير لمنع إيذاء الحدث مع إشعار أولياء الحدث بالإجراء المتخذ في حقه وإمكانية الاتصال بالحدث من طرف محاميه أو من طرف الأشخاص الواردين في الفقرة الثانية عند اتخاذ تدبيري الاحتفاظ أو الحراسة المؤقتة.
إن ضمان حقوق الحدث، خلال البحث التمهيدي، لا يمكن أن يتم بدون المساعدة القانونية من طرف محام يمكنه أن يقف على سلامة تطبيق هذه المقتضيات، إذ أن كلمة الاحتفاظ بالحدث تختلف عن تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية التي يكون مكانها الزنازن في حق الرشداء.
إن زيارة أمكنة الاحتفاظ بالأحداث تثبت أن الأمر يتعلق، في أحسن الحالات، بمكاتب ضيقة يمارس داخلها موظفو الشرطة مهامهم ويتلقون مكالماتهم ويمارسون أحيانا شغبهم أو عنفهم اللفظي وحتى المادي على مرأى ومسمع من الحدث.
وبهذا لا يتحقق شرط عدم إيذاء الحدث الذي يتعرض -على الأقل- لعنف معنوي.
إن حق اتصال الحدث بأوليائه ومحاميه في مرحلة البحث التمهيدي تعترضه صعوبات تتمثل في تلك الظروف المادية القاسية التي تدفع أولياء الأحداث إلى التردد والاستغناء عن المساعدة القانونية لمحام، كما أن غياب آليات لتدبير المساعدة القضائية للأب أو الولي العاجز في ظرف زمني سريع يعد بالساعات يجعل هذا الحق شبه نظري فقط.
إن المساندة القانونية في هذه اللحظات تكون على غاية من الأهمية.
أعطت المادة 361 فقرة 3 للنيابة العامة، عند ارتكاب الحدث لجنحة. تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41، شرط الحصول على موافقة الحدث ووليه القانوني وموافقة الضحية، انسجاما مع قواعد بكين بشأن اتخاذ تدابير لمعاملة الأحداث دون اللجوء إلى إجراءات قضائية تفاديا للآثار السلبية على نفسية الحدث. ويمكن للنيابة العامة أن تلتمس وقف سير الدعوى العمومية أثناء سريانها في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر عن شكايته. إلا أن طغيان الأسلوب الاتهامي في ممارسة الدعوى العمومية إلى نهايتها يجعل تنفيذ هذه الآلية خجولا ولا يمكن تفعيلها إلا بتحريض من دفاع يمارس المساندة القانونية باحترافية.
لقد حصرت المادة 479 الأشخاص الذين يمكن أن يحضروا مناقشة قضايا الأحداث المتميزة بالسرية. إلا أن الممارسة العملية تظهر أن الهيئات القضائية الملزمة بتطبيق السرية تبقى داخل قاعة الجلسات مجموع المتهمين الأحداث ليحضروا مناقشة قضايا بعضهم البعض، معتبرة أن حضور هذه الفئة لا يخرق السرية. والحال أنه إذا كان المقصود من السرية رفع مشقة المواجهة المعنوية والمادية بين الحدث والتهمة الموجهة إليه، والاقتصار على حضور أشخاص لا تقوم بينهم وبين الحدث مشاعر الحقد والخجل والرغبة في حماية الكرامة التي هي أم الحقوق، فإنه بحضور متهمين آخرين -وإن كانوا قصرا- تصبح كل مشاعر الحدث والاعتبارات الأخرى التي سعى المشرع إلى حمايتها مكشوفة على نحو تنعدم معه الغاية من السرية.
هناك استثناء آخر خرق الالتزام التام بمبدأ السرية هو تطبيق المسطرة الغيابية في قضايا الأحداث، وهي المسطرة التي تتضمن التعليق والإيداع والنشر، وهي الإجراءات التي تسلب المتهم الغائب أهليته القانونية بكاملها (والحدث لا أهلية له)، وتجرده من صفته المدنية عن طريق إشهار الموت المدني كما عرفه القانون الروماني في عصور الاستبداد وهو أمر يحمل انتهاكا صارخا لحقوق الرشداء فكيف بالأحداث؟
إن المساندة القانونية لقضايا الأحداث تقتضي فتح جبهة للمطالبة بتعديل مقتضيات محاكمة الحدث الغائب على نحو يصون حقه في السرية التي هي عماد قضاء الأحداث.
طبقا للمادة 501 من ظهير المسطرة الجنائية، فإن تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر في التدابير التي تم اتخاذها، طبقا لمقتضيات المادة 481 من نفس القانون، تشكل مجالا للتعامل بمرونة مع حرية الحدث وتطور وضعيته أثناء المسطرة بالشكل الذي تمليه مصلحة الحدث.
لقد وقع تحفيز السادة القضاة على التعامل بمرونة مع هذه المقتضيات. إلا أن الواقع اليومي يؤكد أن هناك شحا في الاستجابة وعنفا في ممارسة الطعون من قبل النيابة العامة.
إن محاكمة الحدث أمام قضاء الأحداث يجب أن تقوم على أسس ترتبط على نحو وثيق بغايات قانون الطفولة الجانحة وبفلسفته والتي تتمثل بدورها في رعاية ومساعدة وإصلاح الحدث، وهذه الغايات لا يمكن بلوغها إلا إذا كانت إجراءات محاكمة الحدث قد وضعت بالشكل الذي يكفل تحقيق تلك الغايات.
إن تبسيط الإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث يمثل شرطا أساسيا لضمان فعالية التدخل القضائي، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التحلل من القواعد الصارمة التي يتسم بها القانون المسطري العام مثاله عدم إلزام قاضي الأطفال بارتداء الزي القضائي في الجلسة تجنبا للرهبة والخوف لدى الحدث وعدم تقيده بأي نص إجرائي.
لقد أثبتت التجربة أن المساندة القانونية في بلدنا هي وحدها كفيلة بتحقيق كل الغايات النبيلة التي ينشدها قضاء الأحداث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.