الصحراء المغربية.. شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية يشيدون بدينامية الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي    الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال شهر يناير 2025.. النقاط الرئيسية في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط    الصين تعتزم رفع القدرة المركبة لتوليد الطاقة إلى أكثر من 3,6 مليار كيلوواط في 2025    أمطار وزخات متفرقة في توقعات طقس الجمعة    المياه الراكدة    إعفاء المدير العام لطنجة المتوسط جراء قيامه بأنشطة تتعارض مع مسؤولياته الرسمية    في لقاء تاريخي بالجديدة.. عزيز أخنوش يلتقي بمناضلي حزبه ويستعرض أهم إنجازات ومشاريع الحكومة    حادث دهس خطير وسط طنجة: سيارة مسرعة تدهس شخصًا والسائق يلوذ بالفرار    توقيف هولندي بالدار البيضاء مبحوث عنه دوليا بسبب الاتجار في الأسلحة    إقصائيات مونديال 2026 .. الأسود يواجهون النيجر وتنزانيا في وجدة    السعدي يطلق السنة الدولية للتعاونيات بشعار "المغرب في قلب الحدث"    "فيديو" يوقف شخصين بالصويرة    بنسعيد وقطبي يفتتحان متحف ذاكرة البيضاء لاستكشاف تاريخ المدينة    ندوة تلامس النهوض باللغة العربية    بابا يرجح كفة الجديدي على تواركة    الرباط: توقيف مشتبه به بتهمة النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغسيل الأموال    هذا توقيت ومكان مباراتي المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم    مراكش: توقيف مروج مخدرات وحجز كميات مهمة من الكوكايين والأقراص المهلوسة    البطولة: الدفاع الجديدي يقتنص فوزا مهما على اتحاد تواركة    بسبب مواصلته عملية التأهيل.. أنشطة الملك محمد السادس ستخضع لإعادة النظر خلال رمضان    *تحليل قانوني لقرار محكمة التحكيم الرياضي في قضية USMA ضد RSB*    نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تعلن عن تساقط أمطار رعدية قوية    مراقبة هلال شهر رمضان بالمغرب غدا الجمعة    غرفة الصيد البحري المتوسطية تصادق على التقرير المالي لسنة 2024 وتعزز شراكاتها لدعم القطاع    بالفيديو/ وليد كبير: النظام الجزائري يواجه الإفلاس بسبب انتصارات المغرب في ملف الصحراء المغربية    تركيا.. أوجلان يوجه دعوة لحل حزب العمال الانفصالي وإلقاء السلاح    "البيجيدي" يرحب بقرار الملك بخصوص العيد    النصيري يواصل التألق في فنربخشة    تراجع تداولات بورصة الدار البيضاء    الحكومة تهتم بالخدمات المنقولة    فرنسا تؤكد أن طلبها مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر هو "يد ممدودة"    شبكة متكاملة وبرامج متنوعة على القناة «الثقافية» خلال شهر رمضان 2025 رمضان على «الثقافية سفر روحي بنكهة ثقافية »    المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان يعقد دورته العشرون لمناقشة حصيلة الإنجازات وبرنامج العمل المستقبلي    استقبال رفيع وخاص للطالبي العلمي والوفد المرافق له من قبل الفرق النيابية وأعضاء مجلس النواب المكسيكي    رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك: عدم دخول سمك السردين للمزاد العلني يفتح الباب أمام التلاعبات والمضاربات    إبراهيم دياز: شرف لي أن أخوض 100 مباراة بأفضل قميص في العالم    غياب الذبح في عيد الأضحى يطلق توقعات بخفض أسعار اللحوم الحمراء    أكادير تحتضن أشغال اجتماع التخطيط النهائي لتمرين "الأسد الإفريقي 2025"    المغاربة يعبرون عن ارتياحهم بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذه السنة    الملك يزيح العبء عن الأسر المغربية .. وأسعار الأكباش تنكمش بألف درهم    "اكتظاظ الطلبة وتأثر التكوين وغياب الرؤية وتوحش القطاع الخاص".. أساتذة كليات الطب يفضحون الحكومة    الممثل بسبوسي يربط رفضه المشاركة في أعمال رمضانية ب"إشهارات ضد مبادئي"    بيتاس: "المخطط الأخضر حقق أهدافه بنجاح ومن يروج الأكاذيب يحاول استغلالها لأهداف سياسية"    أخنوش ينوّه بمضمون الرسالة الملكية حول عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد    إسرائيل تتسلم جثث 4 رهائن ضمن صفقة تبادل مع حماس    العثور على الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته وكلبهما ميتين في منزلهما    العثور على الممثل جين هاكمان جثة هامدة في نيو مكسيكو    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    غاستون باشلار : إنشاد صامت    مراوحة الميتافيزيقا عند نيتشه وهيدجر بين الانهاء والاكتمال    ترامب يؤكد أنه سيفرض رسوما جمركيا بقيمة 25% على السلع الأوروبية وبروكسل تهدد بالرد    الصين: شنغهاي تلتزم بحماية الملكية الفكرية للشركات الأجنبية    بنزاكور يقدم "عملاق من الريف"    اتحاد أيت ملول يواجه مولودية العيون في مواجهة مصيرية لتفادي المراكز المتأخرة … !    شبكة صحية تدعو إلى تكثيف الحملات التطعيمية ضد "بوحمرون"    بعد مليلية.. مخاوف من تسلل "بوحمرون" إلى سبتة    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل الإعلام السمعي البصري وضمان التعددية السياسية خلال الانتخابات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 11 - 2011

نشر بالعدد 5987 من الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11.46 الصادر في 2011-10-11 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الإتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (نونبر 2011). ودعما منا للمجهودات المبذولة في تحقيق المزيد من الحرية والحق في الاختلاف وحماية حرية الرأي والتعبير، ندرج مضمون هذا القرار حتى يتمكن المواطنون - كل مواطن - من أن يكونوا مراقبين ليس فقط للأحزاب وللدولة بل حتى لوسائل الإعلام - وللمشتغلين بها - من كونهم قاموا بعملهم طبقا للقانون وفي حياد تام.
هكذا سندرج القرار في 3 حلقات:
الجزء الأول المتضمن لمجموعة القوانين التي بناء عليها جاء هذا القرار مع الفصل الأول الذي يحدد التعاريف والمبادئ العامة.
- الجزء الثاني: يتضمن ضوابط ومعايير احترام التعددية
- الجزء الثالث: يتعلق بالقواعد المطبقة على إنتاج برامج الحملة الانتخابية والقواعد المتعلقة بالنزاهة والحيادة يوم الاقتراع.
المجلس الأعلى للاتصال السعي البصري،
بناء على الدستور الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ (29 يوليو 2011). خصوصا الديباجة الفصول 1 و6 و11 و28 و71 و154 و165 و179.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا الديباجة والمادتان 3 و22 منه.
وبناء علي القانون رقم 77,03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 (الفقرة الثانية و8 (الفقرتان 2 و4) و9 و47 (الفقرة الأولى) و48 (الفقرة السادسة) منه.
وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 11.30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.162 الصادر في (29 شتنبر 2011(، خصوصا المادة 17 منه.
وبناء على قرار »م.أ.س.ب« رقم 46.06 الصادر في (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
وبعد المداولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2011 يقرر:
ديباجة
وضع دستور المملكة، بقيمه ومبادئه وقواعده وبالمؤسسات التي نص على إحداثها، الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية في بنيات الدولة والمجتمع معا، وأحاط الانتخابات العامة بتلك الضوابط القانونية والأخلاقية لجعلها شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومنتجة للمؤسسات الديمقراطية المؤتمنة على حسن تدبير الشأن العام الوطني والحكامة الجيدة.
وتضطلع وسائل الاتصال السمعي البصري بدور أساسي في التوعية السياسية للمواطن، وتساهم في تعبئته، وحثه على الانخراط في العملية الانتخابية باعتباره محطة رئيسية في البناء الديمقراطي، وآلية من آليات المشاركة السياسية لاختيار من يمثله وينوب عنه في تسيير الشأن العام، كما أن لوسائل الاتصال السمعي البصري دورا أساسيا في التحسيس بضرورة انخراط النساء والشباب في الحياة السياسية من أجل بناء ديمقراطية، أساسها مشاركة حميع مكونات وفئات المجتمع المغربي خصوصا عبر ضمان ولوج معبر للنساء والشباب لأهم البرامج المخصصة للمستجدات الانتخابية.
وتفعيلا لمضامين الدستور، وفي إطار المهام المسندة لها في مجال ضمان التعددية السياسية والثقافية واللغوية، تعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الإسهام من زاوية اختصاصها على ضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري. ويستلزم تأطير الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري مراعاة الضوابط القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، بما يضمن للمواطن حقه في إعلام سمعي بصري حر، متعدد ونزيه يساعده على الاختيار الحر والتصويت الواعي، ومده بالمعلومات والأخبار والآراء الكفيلة بتمكينه من الاختيار بين البرامج المتنافسة بشكل ديمقراطي لممارسة حقه في التصويت، ويضمن للأحزاب الحق في الولوج المنصف والمنتظم من حيث مدة البث ومدة تناول الكلمة خلال الفترة الانتخابية.
الفصل الأول
تعاريف ومبادئ عامة
المادة 1
لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد بما يلي:
1 - وسائل الاتصال السمعي البصري: الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري والمتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري كما تم تعريفهم وفق مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
2 - الفترة الانتخابية: تشمل الفترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية.
3 - فترة ما قبل الحملة الانتخابية: الفترة التي تبتدئ من اليوم الواحد والثلاثين قبل بداية الحملة الانتخابية منتصف الليل وتنتهي منتصف ليلة اليوم الذي يسبق بداية الحملة الانتخابية.
4 - فترة الحملة الانتخابية: الفترة المحددة طبقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه وكذا نصوصه التطبيقية.
5 - برامج الفترة الانتخابية: مجموع البرامج التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، والتي تتطرق إلى المستجدات المتعلقة بالانتخابات طيلة الفترة الانتخابية، باستثناء البرامج المعدة للحملة الانتخابية.
6 - البرامج المعدة للحملة الانتخابية: مجموع البرامج المشار إليها في المرسوم المتعلق باستعمال وسائل الاتصال المسعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة، المتخذ تطبيقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه.
7 - مدة تناول الكلمة: المدة الزمنية التي يتناول خلالها متدخل عن حزب سياسي الكلمة عبر وسائل الاتصال السمعي البصري.
8 - مدة البث: مجموع المدة الزمنية المخصصة لحزب أو لأحد مرشحين في الخدمات السمعية البصرية، وتشمل:
- مدة تناول الكلمة
- مدة تقديم الموضوع والتحاليل المرافقة له
-مدة الربورتاجات والتعاليق.
المادة 2
تضمن وسائل الاتصال السمعي البصري لجميع الأحزاب السياسية، في برامج الفترة الانتخابية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا شروط برمجة متشابهة.
المادة 3
تتقيد وسائل الاتصال السمعي البصري، في ما يتعلق بتغطية المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة خلال الفترة الانتخابية، بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية.
المادة 4
يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري الحرص علي عدم تضمن برامج الفترة الانتخابية، وكذا البرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها:
- المس بثوابت المملكة كما هي محددة في الدستور
- المس بالنظام العام
- المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير
- إفشاء المعطيات المحمية بالقانون
- الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال
- التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
كما لا يجب على هذه البرامج أن تتضمن:
- استعمال الرموز الوطنية
- الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني
- الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن.
- الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.
- إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.