رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    الحكومة تشكل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لتفعيل قانون العقوبات البديلة    ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء    فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة    هذه تفاصيل اجتماع سلطات الدار البيضاء مع الرجاء والوداد بخصوص "ديربي" الذهاب والإياب    تلميذ يفارق الحياة في طنجة بعد تعرضه لطعن من زميل له    "حزب الله" يتوعد بقصف "وسط تل أبيب"    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    أخبار الساحة    ""البيجيدي" يدعو مجلس المنافسة للتحقيق في شبهة تواطؤات بسوق الدواجن والبيض    رئيس موريتانيا يهنئ الملك بعيد الاستقلال    شركة يابانية تختار طنجة لتشييد أول مصنع لها في إفريقيا    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة    المداخيل الجبائية ترتفع في الجماعات    الخطوط والألوان في لوحة للفنان التشكيلي عبد الكريم بنطاطو    منظمة الصحة تصدر ترخيصا لأول لقاح لفيروس جدري القردة للأطفال    نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال    المغرب يطمح لدخول قائمة أفضل 15 وجهة سياحية عالمياً بحلول 2030    الجناح المغربي في مؤتمر (كوب 29): واجهة للتعريف بإنجازات المغرب في مجال المناخ        الفنان حسن الدالي بحصل على 5 نجمات في البرنامج الفني ستارلايت ويواصل التباري من اجل الدخول الى عالم أضواء النجوم        الشامي: 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية والقطاع الخاص يلتهم نفقات العلاج    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    الجامعة تُهنئ نادي الجيش الملكي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات    سيناتور أمريكي يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    إلياس المالكي يعود إلى السجن..    "الهجرة السرية" تستنفر درك الجديدة    المجلس الاقتصادي: متوسط كلفة مريض في القطاع الخاص تفوف نظيره بالقطاع العام خمس مرات    حوادث تخلف 36 قتيلا في مدن المغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    أزروال يواصل تحفيز ودعم لاعبي المغرب التطواني للعودة من ديربي الشمال بانتصار    محاميان مغربيان يطالبان بإعتقال ومحاكمة نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة    السفارة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة بأنفيرس تنظمان حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال    نقابة تعليمية تطالب بإسقاط الأحكام القضائية ضد أساتذة    زيلينسكي يحذر من أن بلاده "ستُهزم" إذا قطعت عنها واشنطن المساعدات العسكرية    إغلاق مئات المدارس بسبب التساقطات الثلجية القوية بالمملكة المتحدة    وقفة احتجاجية بالرباط للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة        المنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق يتعادل مع المنتخب الإيفواري في بنجيرفيل    الطريق السريع تزنيت–الداخلة.. شريان تنمية جديد للصحراء المغربية أبهر العالم    بسبب "فضيحة" عقد 62 مليون سنوياً مع فندق.. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع الميراوي    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    أوكرانيا تستخدم صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية..    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. مسؤولية الدولة والبلديات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 10 - 2011

تواترت أحكام وقرارات السلطة القضائية تطبيقاً لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها، لتصبح موقفاً لا محيد عنه، وهو ما يوضح أن السلطة القضائية فوق الجميع وتطبق القانون في مواجهة الجميع، حفاظاً على المشروعية والسلم والأمن الاجتماعيين.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متركبة من السادة الأساتذة: عبد السلام نعناني رئيساً وعبد العتاق فكير مقرراً ومحمد نفيل عضواً بحضور مصطفى الدحاني مفوضاً ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتباً للضبط، أصدرت الحكم عدد 1503 في 05/6/15 بين مواطن نيابة عن ابنته «المختلة عقلياً» ووزير الصحة قضت لفائدة الأول وضد الثاني «شكلا: سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 85 بتاريخ 04/3/22.
موضوعاً: في المسؤولية: سبق البت فيه بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه.
في التعويض: الحكم على المركز الصحي الجامعي ( ) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية في شخص والدها تعويضاً إجماليا قدره (200.000,00) مائتا ألف درهم، وإحلال مؤمناته شركات التأمين ( ) محله في الأداء بحسب النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر».
بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب الحكم التمهيدي عدد 85 بتاريخ 04/3/22 في القضية
في الموضوع: أ في المسؤولية: حيث سبق البت فيها بموجب الحكم المذكور، وذلك بتحميلها كاملة للمركز الصحي الجامعي ( ) فيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له الضحية (أ أ) بتاريخ 01/4/20 .
ب التعويض: حيث لما كان الثابت فقها وقضاء أن لكل ضرر ثابت تعويضا لازما لجبره، وكان الثابت أيضاً أن الادارة العمومية مسؤولة عن نشاطاتها وعن أي ضرر قد يلحق الأفراد بسببها، ومن ثم يفرض عليها التعويض. ذلك أنه خلصت الخبرة المنجزة عن الضحية «المختلة عقليا» التي أودعت بالمستشفى في حالة اعتقال... إذ هربت وحاولت الانتحار، فأصيبت بعدة كسور كونها مصابة بكسر بمفاصل الرجلين معا والعمود الفقري.. مما أصابها بشلل في أطرافها السفلى له علاقة ثابتة مع السقوط من أعلى الى الأرض على رجليها دون شرخ أو إصابة في المخ وفي جمجمة الرأس. وحددت الخبرة الطبية نسب العجز كما يلي:
1 عجز كلي مؤقت قدره إثنى عشر (12) شهراً.
2 عجز جزئي دائم قدره ثمانون في المائة (80%).
3 درجة الوجيعة: مهم.
4 درجة التشويه: مهم، مع الإشارة إلى أن حالتها الصحية تستوجب شخصاً معاوناً لقضاء حاجاتها الأولية والضرورية وأنها دون عمل و «مختلة عقليا».
وبما أن الخبرة أنجزت بحضور الدكتور الوزاني عن شركة التأمين السعادة، والدكتور التازي عن شركة التأمين زوريخ، والدكتور الشاوي عن شركة التأمين الوطنية، واستدعاء الباقي بالبريد المضمون، فإنه لا أساس للدفع بعدم حضورية الخبرة.
وبما أن للمحكمة من سلطة في بسط رقابتها على الوقائع الموضوعية، يكون لها حقاً تقدير التعويض عملا بسلطتها التقديرية. وحيث انطلاقاً من الأضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية المتمثلة فيما وصلت إليه الخبرة تراضياً مع الأطباء ممثلي شركات التأمين، فقد اقتضى نظرها حصر مبلغ التعويض في مائتي ألف (200.000,00) درهم، يؤديها المدعى عليه المركز الصحي الجامعي ( ) وإحلال مؤمناته محله في الأداء حسب النسبة المحددة بموجب عقد التأمين. إن خاسر الدعوى يؤدي مصاريفها، وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.