تواترت أحكام وقرارات السلطة القضائية تطبيقاً لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها، لتصبح موقفاً لا محيد عنه، وهو ما يوضح أن السلطة القضائية فوق الجميع وتطبق القانون في مواجهة الجميع، حفاظاً على المشروعية والسلم والأمن الاجتماعيين. المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متركبة من السادة الأساتذة: عبد السلام نعناني رئيساً وعبد العتاق فكير مقرراً ومحمد نفيل عضواً بحضور مصطفى الدحاني مفوضاً ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتباً للضبط، أصدرت الحكم عدد 1503 في 05/6/15 بين مواطن نيابة عن ابنته «المختلة عقلياً» ووزير الصحة قضت لفائدة الأول وضد الثاني «شكلا: سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 85 بتاريخ 04/3/22. موضوعاً: في المسؤولية: سبق البت فيه بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه. في التعويض: الحكم على المركز الصحي الجامعي ( ) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية في شخص والدها تعويضاً إجماليا قدره (200.000,00) مائتا ألف درهم، وإحلال مؤمناته شركات التأمين ( ) محله في الأداء بحسب النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر». بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب الحكم التمهيدي عدد 85 بتاريخ 04/3/22 في القضية في الموضوع: أ في المسؤولية: حيث سبق البت فيها بموجب الحكم المذكور، وذلك بتحميلها كاملة للمركز الصحي الجامعي ( ) فيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له الضحية (أ أ) بتاريخ 01/4/20 . ب التعويض: حيث لما كان الثابت فقها وقضاء أن لكل ضرر ثابت تعويضا لازما لجبره، وكان الثابت أيضاً أن الادارة العمومية مسؤولة عن نشاطاتها وعن أي ضرر قد يلحق الأفراد بسببها، ومن ثم يفرض عليها التعويض. ذلك أنه خلصت الخبرة المنجزة عن الضحية «المختلة عقليا» التي أودعت بالمستشفى في حالة اعتقال... إذ هربت وحاولت الانتحار، فأصيبت بعدة كسور كونها مصابة بكسر بمفاصل الرجلين معا والعمود الفقري.. مما أصابها بشلل في أطرافها السفلى له علاقة ثابتة مع السقوط من أعلى الى الأرض على رجليها دون شرخ أو إصابة في المخ وفي جمجمة الرأس. وحددت الخبرة الطبية نسب العجز كما يلي: 1 عجز كلي مؤقت قدره إثنى عشر (12) شهراً. 2 عجز جزئي دائم قدره ثمانون في المائة (80%). 3 درجة الوجيعة: مهم. 4 درجة التشويه: مهم، مع الإشارة إلى أن حالتها الصحية تستوجب شخصاً معاوناً لقضاء حاجاتها الأولية والضرورية وأنها دون عمل و «مختلة عقليا». وبما أن الخبرة أنجزت بحضور الدكتور الوزاني عن شركة التأمين السعادة، والدكتور التازي عن شركة التأمين زوريخ، والدكتور الشاوي عن شركة التأمين الوطنية، واستدعاء الباقي بالبريد المضمون، فإنه لا أساس للدفع بعدم حضورية الخبرة. وبما أن للمحكمة من سلطة في بسط رقابتها على الوقائع الموضوعية، يكون لها حقاً تقدير التعويض عملا بسلطتها التقديرية. وحيث انطلاقاً من الأضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية المتمثلة فيما وصلت إليه الخبرة تراضياً مع الأطباء ممثلي شركات التأمين، فقد اقتضى نظرها حصر مبلغ التعويض في مائتي ألف (200.000,00) درهم، يؤديها المدعى عليه المركز الصحي الجامعي ( ) وإحلال مؤمناته محله في الأداء حسب النسبة المحددة بموجب عقد التأمين. إن خاسر الدعوى يؤدي مصاريفها، وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها» .