نعتقد اعتقاداً جازماً أن الدولة مقصرة في التعريف بعمل القضاء الاداري وكذلك القضاء التجاري لما لكل واحد منهما من محاربة الشكوك التي ينشرها أعداء مسلسل تثبيت دمقرطة الدولة وتنمية المجتمع، إن على الدولة أن تعمل على تعميم نشر الأحكام الادارية والتجارية مع ترجمتها على الأقل للفرنسية والإسبانية والانجليزية حتى يتمكن بعض الأجانب من التعرف على مدى السلطة القضائية بالمغرب وموضوعيتها، أما المغاربة، فنحن مهتمون بهم من خلال نشرنا لأحكام ذات قيمة. في هذا الإطار، ننشر اليوم الذي كان على الدولة أن تترجمه لأكثر من لغة ونشرة في مواقع كل من وزارة العدل، والخارجية والهجرة والمالية والتجارة... على الأقل قرار المجلس الأعلى الصادر عن الغرفة الادارية تحت عدد 935 بتاريخ 05/12/14 بين الدولة المغربية وأجنبي قتلت زوجته في الاعتداء الإرهابي الذي حدث بفندق ( ) بمراكش والذي اعتقل على إثره كل من حمادي بن عبد الرحمان بن عبد القادر رضوان وأيت ستيفان المسمى سعيد وطارق فلاح. وكانت المحكمة الادارية بالرباط قد أصدرت حكما من عدد 99/1052 بتاريخ 01/11/19 فاستأنفه بتاريخ 02/3/15 أصالة عن نفسه ونيابة عن ولديه (02) القاصرين يعرض فيه أن زوجته جاءت كسائحة للمغرب وأقامت بفندق ( ) وبتاريخ 1994/8/24، اقتحم مسلحون الفندق وأطلقوا النار على صادفوه أمامهم من نزلاء الفندق ومرتاديه وكانت زوجته من بين القتلى مما سبب له ولابنيه ضرراً ملتمسا تحميل المسؤولية لإدارة الفندق وكذلك للدولة تطبيقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 8 من قانون إنشاء المحاكم الادارية، طالباً الحكم له ولابنيه بتعويض معنوي قدره 120.000 درهم لكل واحد منهم وتعويض مادي قدره 1000.000 درهم ومبلغ 200.000 درهم كتعويض عن المصاريف والتنقلات إضافة إلى 50.000 للجنازة، مع الفوائد والنفاذ المعجل. إدارة الفندق دفعت بعدم المسؤولية، معتبرة أن الأمن مسؤولية الدولة. المحكمة الادارية أصدرت حكماً عارض في 2000/5/16 صرحت بمسؤولية الدولة وحكمت بالتعويض للأجنبي وابنيه مع الفوائد والنفاذ المعجل في حدود الثلث من المبلغ الإجمالي، وذلك استناداً إلى ثبوت خطأ مرفقي في حق الادارة. استأنفت الدولة الحكم مدعية أن الاعتداء وقع من أشخاص غير تابعين لها إدارياً ولا يعملون تحت إمرتها، فجاء تعليل هيئة المجلس الأعلى بغرفتيه يقضي بتأييد الحكم المستأنف بناء على ما يلي: »حيث أن الدولة لا تُسألُ عن ضمان وسلامة أي متضرر فوق أراضيها بصورة مطلقة ما لم يثبت في حقها خطأ جسيم، وهو الشيء المفتقد في النازلة، لأن الظرف الذي حدث فيه الاعتداء ليس بظرف استثنائي يستدعي الاستنفار، وأن تسرب سلاح ناري عبر الحدود لا يكفي لوحده لإضفاء صبغة الخطأ الجسيم على الفعل، وذلك بالنظر الى ظروف النازلة وإلى طول الحدود ووعورة تضاريسها، غير أنه استجابة لقواعد العدالة والإنصاف ولموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني الذي تتكفل دور المعمور بموجبه وعلى سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان بصرف تعويضات لكل متضرر كلما مس خطير بالنظام الأمني العام عن طريق اعتداء إرهابي ذي الطابع غير وطني، والمغرب بدوره لم يحد عن هذه القاعدة بصرفه مبالغ محددة من الميزانية العامة لفائدة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع بالدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2003 (ظهير شريف رقم 03/178 في 03/9/11) وهو ما يبرر بالقياس وفي إطار المعاملة بالمثل تعويض ذوي حقوق الضحية في هذه النازلة. وحيث ان المجلس بما له من سلطة تقديرية في تحديد ذلك التعويض، يرى في المبلغ المحكوم به ابتدائيا مبلغاً كافياً لجبر الضرر. ويهدف العلل يعوض المسجل الأعلى عطل الحكم المستأنف المنتقدة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بغرفتيه بتأييد الحكم المستأنف«. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع، ورئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) السيدة الباتول الناصري، والمستشارين السادة: ابراهيم زعيم مقرراً، وعبد الحميد سبيلا، فاطمة الحجامي، حسن مرشان، زبيدة التكلانتي، عبد الرحمان المصباحي، سليم الطاهرة، ونزهة جعكيك، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.