النقيب الجامعي يوجه رسالة مفتوحة لعزيز أخنوش.. إلى أين تسيرون بالمغرب وبالمغاربة؟    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا            النادي السينمائي لسيدي عثمان ينظم مهرجانه ال10 بالبيضاء    مهنيو النقل الدولي للبضائع يستنكرون توقيف الحكومة لدعم الغازوال    زهير زائر يعرض "زائر واحد زائر مشكل" بالدار البيضاء ومدن أخرى        الداكي: مكافحة التعذيب أولى الأولويات    رئيس مرصد صحرواي ل" رسالة 24 ": اعتبارات سياسوية ضيقة وراء قرار المحكمة الأوروبية    الأرصاد الجوية تبشر بقدوم أمطار الخير إلى الريف ومناطق أخرى من المملكة    إحباط محاولة للهجرة السرية بإقليم طرفاية    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي فقد حياته بين طنجة والفنيدق    "القسام": طوفان الأقصى ضربة استباقية وندعو لأكبر تضامن مع فلسطين    التشيك تجدد التأكيد على تشبثها بعلاقاتها الوثيقة مع المغرب    بوريطة يستقبل وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    المغرب يحتضن النسخة الأولى لمؤتمر الحوسبة السحابية    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى العاشرة لبيعته    السلطات المغربية تعتقل مجرما خطيرا فر من السجن بإحدى الدول الأوروبية    بركان تتعرف على منافسي "كأس الكاف"    افتتاح السنة التشريعية حدث دستوري وسياسي واجتماعي واقتصادي بدلالات وأبعاد وطنية ودولية    اغتيال حسن نصر الله.. قراءة في التوقيت و التصعيد و التداعيات    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    نسبة مشاركة هزيلة.. الشعب التونسي يرفض مهزلة الانتخابات الرئاسية    أرباب المخابز يحتجون على عشوائية القطاع وتدهور وغياب الدعم المالي    ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال بتمزق الرباط الصليبي الأمامي وعدة إصابات خطيرة أخرى    هروب ثلاثة مغاربة من غرفة طلب اللجوء بمطار مدريد    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    سفير الملك بالصين: المغرب مستعد للإضطلاع بدور ريادي في تعزيز علاقات التعاون الثلاثي بين الصين وإفريقيا    بطولة احترافية بمدرجات خاوية!    جهة سوس تسجل أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني    منتخب "U17" يواجه السعودية استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    مزراوي يغيب عن المنتخب الوطني بسبب الإصابة ونجم الرجاء الأقرب لتعويضه    تعريف بمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة ضمن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة2024    كتائب القسام تقصف إسرائيل تزامنا مع ذكرى "طوفان الأقصى"    الدحاوي تمنح المغرب الذهب ببطولة العالم للتايكوندو للشبان في كوريا الجنوبية    مشعل: إسرائيل عادت إلى "نقطة الصفر"    حماس تعلن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر    فيلم "جوكر: فولي آ دو" يتصدر الإيرادات بأميركا الشمالية    "حزب الله": لا بد من إزالة إسرائيل    في لبنان مصير العام الدراسي معلق على وقع الحرب وأزمة النازحين    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    الملك محمد السادس يشارك الأسرة الفنية في حزنها لفقدان نعيمة المشرقي    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 06 - 2011

تعتبر أحكام القضاء الإداري وقراراته ، بصفة عامة، وما يصدر بالخصوص في مادة العقود والصفقات من الأحكام التي يجب أن يتم التعريف بها أكثر من لدن الوزارة، أساسا خارج المغرب، للتأكيد على أن القضاء الإداري يحمي المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويضمن التعامل المنصف مع الدولة ومؤسساتها في حالة اللجوء إليه للمطالبة بالإنصاف لعدم احترام القانون.
الحكم رقم 62 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء وهي متكونة من الأساتذة: عبد الله لعلج رئيسا، وعضوية عبد العتاق فكير، وإسماعيل زكير، بحضور المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان، كاتب الضبط، وهو الحكم الصادر في الملف عدد 05-1804 ت بتاريخ 08-01-16 ، أنصف فيه جزار في مواجهة مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ومن معه وحكم بأداء الدين مع الفوائد.
ندرج حيثيات هذا الحكم لنؤكد من خلاله سلطة القاضي الإداري وحرصه على تطبيق القانون على الجميع وإقرار المساواة.
التعليل:«وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب من ذوي صفة ومصلحة للتقاضي وأديت عنه الرسوم القضائية ووفق الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 254.211.20 درهما المترتب عن تزويد هذا الأخير للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمادتي اللحم والخضر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث إن العقد الإداري، بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الإدارية خلال تنفيذه ، فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها ،ومن بين واجبات السلطة الإدارية التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها، حق هذا الأخير في الحصول على المقابل المادي لتنفيذ التزاماته التعاقدية.
وحيث إنه من الثابت أن الدين المترتب بذمة المركز المدعى عليه المبرر بسندات التسليم كان نتيجة تزويده من طرف المدعي بمادتي اللحم والخضر مما يلزم كل طرف باحترام التزاماته ، وهو الأمر الذي التزم به المدعي حيث قام بتزويد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بطلباته الشيء الذي يلزمه بتنفيذ التزاماته التعاقدية احتراما منه لالتزاماته ولمصداقية المرفق العمومي الذي يمثله.
وحيث خلصت الخبرة المأمور بها تمهيديا والمنجزة من طرف الخبير محمد صبير، إلى أن مجموع المبالغ المتبقية بذمة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تجاه المدعى تبقى محددة في مبلغ إجمالي قدره: 236,211,20 درهما.
وحيث إن الخبرة المنجزة كانت حضورية واحترمت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المضمن بتقرير الخبرة.
وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1948 المتعلق بدفع فوائد التأخير الواجبة لنائلي الصفقات العمومية المبرمة مع الدولة قصد الحصول على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر أقصى محدد في مبلغ واحد في المائة كمقدار لسعر الخصم الجاري في بنك المغرب عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عند العقود المذكورة، مما يكون معه طلب الفوائد القانونية مبررا قانونا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.