تعتبر أحكام القضاء الإداري وقراراته ، بصفة عامة، وما يصدر بالخصوص في مادة العقود والصفقات من الأحكام التي يجب أن يتم التعريف بها أكثر من لدن الوزارة، أساسا خارج المغرب، للتأكيد على أن القضاء الإداري يحمي المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويضمن التعامل المنصف مع الدولة ومؤسساتها في حالة اللجوء إليه للمطالبة بالإنصاف لعدم احترام القانون. الحكم رقم 62 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء وهي متكونة من الأساتذة: عبد الله لعلج رئيسا، وعضوية عبد العتاق فكير، وإسماعيل زكير، بحضور المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان، كاتب الضبط، وهو الحكم الصادر في الملف عدد 05-1804 ت بتاريخ 08-01-16 ، أنصف فيه جزار في مواجهة مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ومن معه وحكم بأداء الدين مع الفوائد. ندرج حيثيات هذا الحكم لنؤكد من خلاله سلطة القاضي الإداري وحرصه على تطبيق القانون على الجميع وإقرار المساواة. التعليل:«وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث قدم الطلب من ذوي صفة ومصلحة للتقاضي وأديت عنه الرسوم القضائية ووفق الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا. في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 254.211.20 درهما المترتب عن تزويد هذا الأخير للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمادتي اللحم والخضر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر. وحيث إن العقد الإداري، بغض النظر عن التفوق القانوني الذي تتمتع به السلطة الإدارية خلال تنفيذه ، فإنه يرتب التزامات متبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها ،ومن بين واجبات السلطة الإدارية التي تشكل في نفس الوقت حقوقا للمتعاقد معها، حق هذا الأخير في الحصول على المقابل المادي لتنفيذ التزاماته التعاقدية. وحيث إنه من الثابت أن الدين المترتب بذمة المركز المدعى عليه المبرر بسندات التسليم كان نتيجة تزويده من طرف المدعي بمادتي اللحم والخضر مما يلزم كل طرف باحترام التزاماته ، وهو الأمر الذي التزم به المدعي حيث قام بتزويد المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بطلباته الشيء الذي يلزمه بتنفيذ التزاماته التعاقدية احتراما منه لالتزاماته ولمصداقية المرفق العمومي الذي يمثله. وحيث خلصت الخبرة المأمور بها تمهيديا والمنجزة من طرف الخبير محمد صبير، إلى أن مجموع المبالغ المتبقية بذمة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تجاه المدعى تبقى محددة في مبلغ إجمالي قدره: 236,211,20 درهما. وحيث إن الخبرة المنجزة كانت حضورية واحترمت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المضمن بتقرير الخبرة. وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1948 المتعلق بدفع فوائد التأخير الواجبة لنائلي الصفقات العمومية المبرمة مع الدولة قصد الحصول على دفع فوائد واجبة لهم يقدر حسابها بسعر أقصى محدد في مبلغ واحد في المائة كمقدار لسعر الخصم الجاري في بنك المغرب عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عند العقود المذكورة، مما يكون معه طلب الفوائد القانونية مبررا قانونا ويتعين الاستجابة له. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها».