عبد اللطيف حموشي يبحث مع المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية التعاون الأمني المشترك    الرباط: تقديم كتاب 'إسماع صوت إفريقيا..أعظم مقتطفات خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس'    نقابيو "الجماعة" يرفضون تنصل الدولة من واجباتها الاجتماعية وتفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع        انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    مرشد إيران يطالب ب"إعدام" نتنياهو    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض بمراكش    حقوقيون يحذرون من تنامي العنف ضد النساء في الفضاءات العامة ويطالبون بدعم الضحايا    مشروع قانون بريطاني لحظر التدخين وتقنين السجائر الإلكترونية    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    العالم يحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    استيراد ‬اللحوم ‬المجمدة ‬والطازجة ‬يدخل ‬مرحلة ‬التنفيذ..    تطوان: اعتداء غادر بالسلاح الأبيض على مدير مستشفى سانية الرمل    بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.. ائتلاف يدعو إلى المنع التام لتزويج الطفلات    تحقيقات هولندية تكشف تورط مغربي في اغتيالات وتهريب الكوكايين    ترقب لقرار إسرائيلي حول وقف إطلاق النار مع حزب الله ووزير الأمن القومي يعتبره "خطأ كبيرا"    اندلاع حريق ضخم في موقع تجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    وزير الأوقاف: أكدت لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون فصدم    صقر الصحراء.. طائرة مغربية بدون طيار تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية الوطنية        المحامي والمحلل السياسي الجزائري سعد جبار: الصحراء الشرقية تاريخياً مغربية والنظام الجزائري لم يشرح هوسه بالمغرب    لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : جلسة للجنايات ب 72 ملفا
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 08 - 2010

إن عدد الملفات التي أصبحت تدرج يوميا ليس فقط أمام الغرف الجنحية للمحاكم الابتدائية والاستئناف، ولكن كذلك عدد الملفات التي تعرض باستمرار أمام غرف الجنايات تدعو الى التساؤل بخصوص انتشار الجريمة بما فيها الخطيرة والمنظمة والتي يقوم بها الأطفال، والبالغون من الجنسين، بل تستوجب على الدولة العمل على مواجهة هذه الآفة قبل فوات الأوان.
إن خطورة الوضع تتمثل في كون جلسة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرض بها 72 ملفا يوم الاربعاء حضرت فيها الجرائم التالية:
السرقة الموصوفة: 45 ملفا.
تكوين عصابة إجرامية: 6 ملفات.
القتل العمد: 3 ملفات.
محاولة القتل العمد: 3 ملفات.
هتك العرض ضد الأطفال: 6 ملفات.
الاغتصاب: 3 ملفات.
الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب: 2 جوج ملفات.
حيازة سلاح ناري من شأنه المس بالأمن: ملف واحد.
استعمال محرر رسمي مزورملف واحد.
وتجدر الإشارة الى أن هناك جلسات سرية لمحاكمة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتابعين بجنح أو بجنايات بنفس التهم وخاصة ضمن العصابات المتخصصة في السرقات من المساكن أو الدكاكين.
مقاضاة رئيس الدائرة وشكلياتها
من حسن حظنا في هذا الوطن أن لنا ترسانة قانونية مهمة الى درجة أن عدم الاطلاع عليها لا يقتصر على المواطن العادي، ولكن مع الأسف قد يتعداه الى بعض العاملين بمجال القانون نفسه، وقد يسبب عدم الإلمام هذا الى ضياع مصالح البعض كما هو الحكم رقم 43 بتاريخ 9 يناير 8 من طرف هيئة المحكمة الإدارية وهي متكونة من الأساتذة:
عبد الله لعلج: رئيسا، فاطمة غيلالي، مقررة: عبد العتاق فكير: عضوا بحضور المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط.
هذا الحكم الذي قضى بعدم قبول دعوى مواطن ضد رئيس دائرة بالدار البيضاء الذي رخص لساكن في ملكية مشتركة بفتح باب لدكان بشقته الموجودة بأسفل العمارة مخالفا بذلك القانون المنظم للملكية المشتركة، عدم قبول الدعوى جاء لكون دفاع المدعي لم يسلك المسطرة القانونية المنصوص عليها ضمن الفصل 48 من القانون رقم 78.00.
وحتى يطلع المواطنون على حيثيات هذا الحكم تعميما للفائدة، وتأكيدا على حرص القاضي الإداري على احترام القانون، ندرجها فيما يلي:
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 8 مارس 7 عن رئيس دائرة المعاريف بالدار البيضاء، أنفا تحت عدد PTX032/07 الذي رخص بموجبه لفائدة () بالقيام بأشغال الهدم والبناء بواجهة إقامة () وذلك لكونه مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة مع جميع الآثار القانون المترتبة عن ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث ان مقاضاة الجماعة أمام القضاء يستلزم ضرورة احترام شكليات التقاضي المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أنه »لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة ووجه الى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم هذه السلطة للمدعى فورا وصلا بذلك«.
وحيث إنه بالرجوع للوثائق المدلى بها في الملف يتبين ان المدعى لم يعمل على سلوك المسطرة الادارية في مواجهة الوالي للحصول على وصل التقاضي وكذا في مواجهة الجماعة المعينة قبل تقديم دعواه أمام هذه المحكمة حسب الثابت من توصل الوالي بمذكرة المدعى في 27 أبريل 7 وتاريخ توصل الجماعة في 30 أبريل 7 وهما تاريخين لاحقين ولسا سابقين لتاريخ رفع الدعوى 18 أبريل 2007 الأمر الذي تكون معه دعواه معيبة شكلا ويناسب التصريح بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.