إن عدد الملفات التي أصبحت تدرج يوميا ليس فقط أمام الغرف الجنحية للمحاكم الابتدائية والاستئناف، ولكن كذلك عدد الملفات التي تعرض باستمرار أمام غرف الجنايات تدعو الى التساؤل بخصوص انتشار الجريمة بما فيها الخطيرة والمنظمة والتي يقوم بها الأطفال، والبالغون من الجنسين، بل تستوجب على الدولة العمل على مواجهة هذه الآفة قبل فوات الأوان. إن خطورة الوضع تتمثل في كون جلسة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرض بها 72 ملفا يوم الاربعاء حضرت فيها الجرائم التالية: السرقة الموصوفة: 45 ملفا. تكوين عصابة إجرامية: 6 ملفات. القتل العمد: 3 ملفات. محاولة القتل العمد: 3 ملفات. هتك العرض ضد الأطفال: 6 ملفات. الاغتصاب: 3 ملفات. الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب: 2 جوج ملفات. حيازة سلاح ناري من شأنه المس بالأمن: ملف واحد. استعمال محرر رسمي مزورملف واحد. وتجدر الإشارة الى أن هناك جلسات سرية لمحاكمة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتابعين بجنح أو بجنايات بنفس التهم وخاصة ضمن العصابات المتخصصة في السرقات من المساكن أو الدكاكين. مقاضاة رئيس الدائرة وشكلياتها من حسن حظنا في هذا الوطن أن لنا ترسانة قانونية مهمة الى درجة أن عدم الاطلاع عليها لا يقتصر على المواطن العادي، ولكن مع الأسف قد يتعداه الى بعض العاملين بمجال القانون نفسه، وقد يسبب عدم الإلمام هذا الى ضياع مصالح البعض كما هو الحكم رقم 43 بتاريخ 9 يناير 8 من طرف هيئة المحكمة الإدارية وهي متكونة من الأساتذة: عبد الله لعلج: رئيسا، فاطمة غيلالي، مقررة: عبد العتاق فكير: عضوا بحضور المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط. هذا الحكم الذي قضى بعدم قبول دعوى مواطن ضد رئيس دائرة بالدار البيضاء الذي رخص لساكن في ملكية مشتركة بفتح باب لدكان بشقته الموجودة بأسفل العمارة مخالفا بذلك القانون المنظم للملكية المشتركة، عدم قبول الدعوى جاء لكون دفاع المدعي لم يسلك المسطرة القانونية المنصوص عليها ضمن الفصل 48 من القانون رقم 78.00. وحتى يطلع المواطنون على حيثيات هذا الحكم تعميما للفائدة، وتأكيدا على حرص القاضي الإداري على احترام القانون، ندرجها فيما يلي: وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 8 مارس 7 عن رئيس دائرة المعاريف بالدار البيضاء، أنفا تحت عدد PTX032/07 الذي رخص بموجبه لفائدة () بالقيام بأشغال الهدم والبناء بواجهة إقامة () وذلك لكونه مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة مع جميع الآثار القانون المترتبة عن ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث ان مقاضاة الجماعة أمام القضاء يستلزم ضرورة احترام شكليات التقاضي المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أنه »لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة ووجه الى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم هذه السلطة للمدعى فورا وصلا بذلك«. وحيث إنه بالرجوع للوثائق المدلى بها في الملف يتبين ان المدعى لم يعمل على سلوك المسطرة الادارية في مواجهة الوالي للحصول على وصل التقاضي وكذا في مواجهة الجماعة المعينة قبل تقديم دعواه أمام هذه المحكمة حسب الثابت من توصل الوالي بمذكرة المدعى في 27 أبريل 7 وتاريخ توصل الجماعة في 30 أبريل 7 وهما تاريخين لاحقين ولسا سابقين لتاريخ رفع الدعوى 18 أبريل 2007 الأمر الذي تكون معه دعواه معيبة شكلا ويناسب التصريح بعدم قبولها.