عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : جلسة للجنايات ب 72 ملفا
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 08 - 2010

إن عدد الملفات التي أصبحت تدرج يوميا ليس فقط أمام الغرف الجنحية للمحاكم الابتدائية والاستئناف، ولكن كذلك عدد الملفات التي تعرض باستمرار أمام غرف الجنايات تدعو الى التساؤل بخصوص انتشار الجريمة بما فيها الخطيرة والمنظمة والتي يقوم بها الأطفال، والبالغون من الجنسين، بل تستوجب على الدولة العمل على مواجهة هذه الآفة قبل فوات الأوان.
إن خطورة الوضع تتمثل في كون جلسة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرض بها 72 ملفا يوم الاربعاء حضرت فيها الجرائم التالية:
السرقة الموصوفة: 45 ملفا.
تكوين عصابة إجرامية: 6 ملفات.
القتل العمد: 3 ملفات.
محاولة القتل العمد: 3 ملفات.
هتك العرض ضد الأطفال: 6 ملفات.
الاغتصاب: 3 ملفات.
الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب: 2 جوج ملفات.
حيازة سلاح ناري من شأنه المس بالأمن: ملف واحد.
استعمال محرر رسمي مزورملف واحد.
وتجدر الإشارة الى أن هناك جلسات سرية لمحاكمة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتابعين بجنح أو بجنايات بنفس التهم وخاصة ضمن العصابات المتخصصة في السرقات من المساكن أو الدكاكين.
مقاضاة رئيس الدائرة وشكلياتها
من حسن حظنا في هذا الوطن أن لنا ترسانة قانونية مهمة الى درجة أن عدم الاطلاع عليها لا يقتصر على المواطن العادي، ولكن مع الأسف قد يتعداه الى بعض العاملين بمجال القانون نفسه، وقد يسبب عدم الإلمام هذا الى ضياع مصالح البعض كما هو الحكم رقم 43 بتاريخ 9 يناير 8 من طرف هيئة المحكمة الإدارية وهي متكونة من الأساتذة:
عبد الله لعلج: رئيسا، فاطمة غيلالي، مقررة: عبد العتاق فكير: عضوا بحضور المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا، وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط.
هذا الحكم الذي قضى بعدم قبول دعوى مواطن ضد رئيس دائرة بالدار البيضاء الذي رخص لساكن في ملكية مشتركة بفتح باب لدكان بشقته الموجودة بأسفل العمارة مخالفا بذلك القانون المنظم للملكية المشتركة، عدم قبول الدعوى جاء لكون دفاع المدعي لم يسلك المسطرة القانونية المنصوص عليها ضمن الفصل 48 من القانون رقم 78.00.
وحتى يطلع المواطنون على حيثيات هذا الحكم تعميما للفائدة، وتأكيدا على حرص القاضي الإداري على احترام القانون، ندرجها فيما يلي:
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 8 مارس 7 عن رئيس دائرة المعاريف بالدار البيضاء، أنفا تحت عدد PTX032/07 الذي رخص بموجبه لفائدة () بالقيام بأشغال الهدم والبناء بواجهة إقامة () وذلك لكونه مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة مع جميع الآثار القانون المترتبة عن ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث ان مقاضاة الجماعة أمام القضاء يستلزم ضرورة احترام شكليات التقاضي المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أنه »لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة ووجه الى الوالي أو عامل العمالة أو الاقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم هذه السلطة للمدعى فورا وصلا بذلك«.
وحيث إنه بالرجوع للوثائق المدلى بها في الملف يتبين ان المدعى لم يعمل على سلوك المسطرة الادارية في مواجهة الوالي للحصول على وصل التقاضي وكذا في مواجهة الجماعة المعينة قبل تقديم دعواه أمام هذه المحكمة حسب الثابت من توصل الوالي بمذكرة المدعى في 27 أبريل 7 وتاريخ توصل الجماعة في 30 أبريل 7 وهما تاريخين لاحقين ولسا سابقين لتاريخ رفع الدعوى 18 أبريل 2007 الأمر الذي تكون معه دعواه معيبة شكلا ويناسب التصريح بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.