بوريطة: المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس الأقوال    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور        الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'        توصيات لتعزيز التمكين النقابي للمرأة    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقطيع الانتخابي بالمغرب: بين المنظور القانوني.. والفعل السياسي

يشكل التقطيع الانتخابي أهمية مركزية في رسم السياسات الانتخابية في إطار الآنظمة الانتخابية الديمقراطية والتنافسية, حيث يتحول إلى أداة لمنح مختلف المرشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان أو المؤسسات المحلية المنتخبة. فالأمر هنا لا يتعلق بمسألة شكلية ؛ بل بعامل أساسي في توجيه الانتخابات؛ فهو آلية سياسية قبل أن يكون آلية تقنية, لذلك يعد من العوامل الأساسية المؤثرة في النتائج الانتخابية؛ إذ يحدث أثرا مباشرا على نتائجها[1] كأن يتم رسم حدود بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات الموالية لحزب أو مرشح منافس داخل حي واحد أو اثنين على الأكثر, بحيث يحصل هذا الحزب أو المرشح على أغلبية ساحقة هنا, في حين يصبح نصيبه من الأصوات في بقية الدوائر هزيلا للغاية[2] لذا تحرص الدول الديمقراطية على أن تسند مهمة التقطيع الانتخابي إلى هيئة مستقلة عن الحكومة والبرلمان مثلما هو عليه الحال في بريطانيا استراليا؛ كندا ؛ جنوب إفريقيا[3] ؛
كما تحرص العديد من الأنظمة الديمقراطية على تحقيق المساواة في مسألة التقطيع الانتخابي ؛ فقد قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بأن شرط الحماية على قدم المساواة يعتبر مشروع تقسيم الولاية لدوائر في انتخابات الكونغرس غير دستوري, لأنه أخفق في تحقيق المساواة بين الناخبين في كل دائرة؛ بحيث أن تفاوتا صغيرا يصل إلى 6984. 0 في المائة يعتبر غير دستوري .[4]
و يتأثر التقطيع الانتخابي بنمط الاقتراع بشكل ملحوظ؛ فالاقتراع الأحادي الاسمي يقتضي وجود دوائر صغيرة فيما يتطلب الاقتراع بالتمثيل النسبي توزيع الدوائر الى دوائر كبرى قد يفضي عدم استحضار هذه المعطيات إلى إحداث نوع من اللاتناسب بين الاطار المرجعي للانتخابات والوحدة الادارية القائمة, حيث يتم توزيع الناخبين على دوائر لحاجات الانتخاب مثلما كان عليه حال المغرب قبل أن يتبنى نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي وفق اللائحة المغلقة.
إن السؤال المركزي هنا هو:
ما هي شروط تحقيق تقطيع انتخابي فاعل وفعال ؟
يقتضي تحقيق تقطيع انتخابي فاعل وفعال استحضار جملة من المعايير أهمها :
أولا:
ضمان مساواة سياسية للأحزاب والمرشحين: إن التقطيع الانتخابي العادل يتوقف على ضرورة تحقيق شرطين أساسيين أولهما استحضار مبدأ مساواة كافة المرشحين في الانتخابات وثانيهما تحقيق مساواة بين مختلف التنظيمات الحزبية المشاركة في العملية الانتخابية؛ والواقع أن الشرطين معا يتداخلان هنا بقوة.
ثانيا:
تحقيق توازن ديمغرافي: نعني به تحقيق توازن بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم؛ بحيث ينبغي أن تنشأ الدوائر الانتخابية بناء على معطيات ديمغرافية؛ إدارية ؛ بحيث يراعى التوازن الديمغرافي بين الدوائر، حتى لا يكون الفرق صارخا، مما يمس بمبدأ التمثيلية.
إن هذا التوجه نجده حاضرا في ذهنية المشرع الفرنسي الذي ألح في قرار صادر سنة 1985 على أن النواب ينتخبون على أساس المعطى الديمغرافي؛ فيما اختار المغرب وفقا للمرسوم رقم 2-97-786 تحديد المقاعد المخصصة لكل عمالة أو إقليم وكذا تحديد التركيبة الترابية للدوائر الانتخابية على معيار عدد السكان في وحدة من هذه الوحدات الادارية انطلاقا من إحصاء للسكان, بحيث أن معدل السكان في كل دائرة انتخابية يتحدد في 80000 نسمة.
بيد أن هذه الاعتبارات كثيرا ما يجنح المشرع إلى الانحراف عنها بدعوى المصلحة العامة وهو التوجه الذي نجده حاضرا في ذهنية المشرع الفرنسي.
حيث سجل أصحاب مؤلف القانون الانتخابي المغربي, الباحثون عسو منصور واحمد مفيد ونعيمة البالي وجود استثناءات ترد على قاعدة التوازن الديموغرافي للدوائر ليتم رصد ثلاثة تليينات في فرنسا واثنتان في المغرب يجب إعمالها في حدود ضيقة كي لا تصبح هي القاعدة والتوازن هو الاستثناء, نجد بمقتضى التليين الأول الذي يؤخذ به في المغرب امكانية استبعاد التوازن الديمغرافي وذلك من أجل التمثيل الأدنى لكل عمالة أو اقليم مثلما توضحه مقتضيات مرسوم رقم 786-97-2.
إن استبعاد التوازن الديمغرافي ينتج أو لا عن مبدأ القاضي بتخصيص مقعدين على الأقل لكل عمالة أو إقليم مهما كان عدد سكانها وذلك لضمان رابطة متينة بين الناخبين ومنتخب الدائرة.
أما التليين الثاني فيهم أساسا فرنسا, لكن لا بأس من ذكره ويستخلص من المميزات الخاصة بأراضي ما وراء البحار التي قد تتطلب استعمالا مختلفا للمعيار الديموغرافي.
ويهدف التليين الثالث إلى الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الطبيعية لبعض الوحدات الجغرافية والمتضمنات التي توحدها بشرط ألا يتجاوز فارق التمثيل لدائرة على أخرى من نفس المقاطعة 20 في المائة بالنسبة لمعدل الساكنة وقد استعمل المرسوم 786-97-2 هذه الصيغة للتعبير عن هذا التليين الثالث .[5]
ثالثا :
ينبغي في التقطيع أن يحترم مبدأ الاستمرارية الترابية والمجالية.
المحور الثاني
مميزات التقطيع الانتخابي بالمغرب
ظلت إشكالية عدم اختصاص السلطة التشريعية بالبت في التقطيع الجماعي بالمغرب محط نقاش قوي بالمغرب على اعتبار أن هناك دولا مثل موريتانيا والجزائر ترجع التقطيع الانتخابي للسلطة التشريعية ليتم ذلك بموجب قانون؛ فيما يعتبر التقطيع الانتخابي في المغرب من اختصاص السلطة التنظيمية وفي حالة الجماعات المحلية يتم التقطيع بواسطة مرسوم الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية.
ويتميز التقطيع الانتخابي في المغرب بجملة من المحددات، يمكن إجمالها في بداية المسلسل الانتخابي بوجود تمثيل ممركز للبوادي, بينما اليوم أمسى هذا التمثيل يتراجع بشكل ملحوظ نتيجة للتقارب الحاصل في عدد سكان القرى والحواضر دون أن ننسى وجود فوارق كبرى في حجم الدوائر... وإن كان التقطيع الانتخابي قد سار في اتجاه حصر الدوائر الانتخابية القروية في نسبة 9 في المائة، فإن حوالي 58 في المائة من الدوائر هي دوائر مختلطة، يغلب عليها المكون القروي. كما أن نسبة 20 في المائة كهامش للفرق الديمغرافي بين الدوائر، كما وضعته مراسيم التقطيع،هي نسبة في الغالب لم يتم احترامها.
وقد تقرر الاحتفاظ بالتقطيع الانتخابي الذي تم اعتماده في انتخابات 2002 مع ملاءمته مع بعض التغييرات التي أدخلت على التقسيم الإداري خصوصا بعد تطبيق نظام وحدة المدينة.
فكيف ينظر الفرقاء السياسيون إلى مسألة التقطيع الانتخابي؟
ثمة تصورات متباينة في مواقف الأحزاب السياسية بخصوص مسألة التقطيع الانتخابي ؛ بحيث تتحكم اللحظة الانتخابية وغياب أفق سياسي واستحضار التكتيكات الانتخابوية الضيقة لدى الفاعل الحزبي في تعاطيه مع هذه المسألة دون تحديد استراتيجية شمولية تؤطر لانتخابات مغرب 2030....
* أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق المحمدية
[1] أنظر محمد زين الدين» التأثيرات السياسية لنمط الاقتراع الخاص بالاستحقاقات المغربية لسنة2002- جريدة بيان اليوم ?6 شتنبر2002- ص4
[2] راجع زهير شكر « الوسيط في القانون الدستوري» الجزء الأول- النظرية العامة والدول الكبرى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- الطبعة الثالثة- القاهرة1994-ص110.
[3] راجع بيتر تيلور-كولفن فلنت» الجغرافيا السياسية في العالم المعاصر» الجزء الثاني-ترجمة عبد السلام رضوان- اسحق عبيد- عالم المعرفة- عدد 283- نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآٌداب- الكويت- يوليوز2002 ?ص85-86.
[4] جاي-سجيل جوجوين» الانتخابات الحرة والنزيهة- مرجع سابق الذكر- ص 62-63.
[5] عسو منصور واحمد مفيد ونعيمة البالي:» القانون الانتخابي المغربي» مطبعة انفو برينت فاس 2005- ص48
مَن يقوم بالتقطيع؟
في بريطانيا يعهد الى لجنة سياسية محايدة بمراجعة دورية للتقطيع الانتخابي. وفي يوم الاقتراع الخاص بمجلس النواب، فإن الأصوات لا يتم عدّها في مكاتب التصويت (كما هو الحال في فرنسا والمغرب الذي نقل عنها)، بل في المكتب المركزي، وذلك لتجنب المعرفة الدقيقة لاتجاهات التصويت في كل مكتب فرعي حتى لا تستخدم المعطيات لتقطيع مُوجَّه (بفتح الجيم).
في فرنسا تم إسناد المهمة للبرلمان مع إخضاعها لمراقبة المجلس الدستوري (المختص عادة في مراقبة القوانين)، فقانون انتخاب النواب في الجمعية الوطنية ينص على أن: «الدوائر تحدد طبقا للائحة رقم 1 الملحقة بهذه المدونة? وتتم مراجعة حدود الدوائر تبعا للتطور الديمغرافي بعد الإحصاء العام الثاني للسكان الذي يلي آخر تحديد للدوائر».
غير أن البرلمان قد يأذن للحكومة (بواسطة قانون الإذن) بأن تحدد بمراسيم تشريعية (طبقا للمادة 38 من الدستور الفرنسي) تقطيع الدوائر مع مراعاة بعض الضوابط وتحت مراقبة دقيقة لمجلس الدولة قبل أن يمضي عليها رئيس الجمهورية. وقد أدى رفض الرئيس فرانسوا ميتران للتوقيع سنة 1986 بالحكومة الفرنسية التي كان يرأسها آنذاك جاك شيراك، إلى تحويل المرسوم الى مشروع قانون صوت عليه البرلمان في 24 أكتوبر، مما حذا بالنواب الاشتراكيين الى اللجوء إلى المجلس الدستوري الذي اعتبر القانون مطابقا للدستور.
وإذا كان الدستور الفرنسي يجعل تحديد القواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي للمجالس البرلمانية والمحلية من اختصاص القانون (المادة 34)، فإن الأمر ليس كذلك في المغرب. فالفصل 46 من دستور 1996 يجعل من اختصاص القانون، التشريع في النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية دون الحديث عن البرلمان الذي يترك نظامه الانتخابي لقوانين تنظيمية (الفصلان 37 و 38 من الدستور الحالي).
وإذا كانت الممارسة في المغرب قد جعلت القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على أن الدوائر الانتخابية تحدث بمرسوم (الفصل 5 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لعام 1977)، فإن أحزاب الكتلة في مقترح القانون الانتخابي الذي قدمته في يوليوز 1996 اقترحت بالمادة 24 أن تحدد اللجنة الوطنية الدائمة للانتخابات الدوائر الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.