مذكرة تقديم يندرج مشروع هذا القانون في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد للمملكة، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وفي هذا الإطار، فإن هذا المشروع يتضمن تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المبنية على أساس التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وذلك قصد تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها. وقد أوكل هذا المشروع ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية. كما أرسى مشروع هذا القانون، مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، وتسليم بطائق اعتماد وشارات للملاحظين. وبهدف تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، خول له مشروع هذا القانون حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الاحصاء والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها. كما رتب مشروع القانون على الملاحظ الانتخابي، التزامات تتعلق على الخصوص بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها وعدم اصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية. وضمانا لاحترام الملاحظ الانتخابي للالتزامات الملقاة على عاتقه، نص مشروع هذا القانون على مقتضيات جزائية تتمثل، في سحب بطاقة الملاحظ الانتخابي وشارته ومنعه من القيام بمهام الملاحظة، بالإضافة إلى سحب الاعتماد من الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف في حالة تكرار المخالفة. تلكم هي الغاية من مشروع هذا القانون. الباب الأول أحكام عامة المادة 1: يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في منطوق هذا القانون كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى الجهات المعنية. المادة 2: يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ما هو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده: - المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية؛ - جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية المسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ - المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية. * الباب الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين المادة 3: يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية، أن تقدم طلبا للحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون. يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق نموذج يعبأ إلكترونيا، تعده اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددها. يتضمن نموذج طلب الاعتماد على الخصوص، المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص المرشحين للقيام بهذه الملاحظة وكذا مجالات الملاحظة المرغوب القيام بها. المادة 4: يشترط في الملاحظين المغاربة المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها. المادة 5: تبعث طلبات اعتماد الملاحظين الانتخابيين إلى اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين خلال الأجل الذي تحدده هذه الأخيرة، والذي يتعين أن تخبر به العموم عن طريق وسائل الإعلام العمومية، غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة، بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان. * الباب الثالث اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين المادة 6: تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة خاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين تدعى في هذا القانون باسم اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ودراستها والبت فيها. المادة 7: تتألف اللجنة المشار اليها في المادة 6 أعلاه، والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أو من ينوب عنه، من : - أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال؛ - ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ - ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ - خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الخبرة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة. المادة 8: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ الى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيه إلى تاريخ ومكان انعقادها. المادة 9: لا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 10: تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها في آجال معقولة، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك. المادة 11: تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. تنتدب اللجنة أحد أعضائها للقيام بمهام كتابة اللجنة. المادة 12: يتعين على اللجنة إخبار الجهات المعنية بمآل طلباتها بعد البت فيها وبأسماء الملاحظين الانتخابيين المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل. المادة 13: تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار اليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم. المادة 14: تضع اللجنة رهن إشارة الاشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا في مجال الملاحظة الانتخابية. تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية. المادة 15 : تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية. *الباب الرابع حقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي المادة 16: يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد: - حرية التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية التي اعتمد من أجلها؛ - الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها؛ - حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية؛ - ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الاحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الاصوات والإعلان عن النتائج؛ - التواصل مع مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع؛ - عقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية لمناقشة خلاصات عمله وتوصياته المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداده لتقريره. - إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها، وإحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة. المادة 17: يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي: - احترام سيادة الدولة ومؤسساتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ - عدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة، وأثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية؛ - الإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك وحمل الشارة التي تعدها اللجنة بغاية التعريف بهويته؛ - الموضوعية والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها؛ - عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت ؛ - عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع. المادة 18: تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد وكذا الشارة المسلمة له من طرف اللجة، ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذا قام بخرق: - أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البندين المذكورين في التشريعات الجاري بها العمل؛ - أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه؛ يبلغ قرار السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف، ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه. إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه أكثر من مرة واحدة، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.