صادق مجلس الحكومة الذي انعقد ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة ، على مشروع قانون رقم 11-30، يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من دستور المملكة، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، أوكل ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية. وتابع أن مشروع القانون سن كذلك مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. وبهدف تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها. وأضاف الوزير أن مشروع القانون رتب على الملاحظ الانتخابي التزامات تتعلق ، على الخصوص ، بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية.