صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع قانوني يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وهو المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من دستور للملكة، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة، والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وأوكل هذا المشروع ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية، للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية. وسن مشروع القانون مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها. وبهدف تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، خول له المشروع حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها، كما رتب مشروع القانون على الملاحظ الانتخابي التزامات تتعلق، على الخصوص، بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية. كما تدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، قدم وزير العدل اثنين منها، يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، حيث أصبح ملحا، وضع إطار قانوني لهذا الجهاز، يميز موظفيه عن باقي الموظفين بخصوصيته المستمدة أساسا من طبيعة عمل المحاكم المرتكزة على مبدأ استقلال القضاء. كما أن إعادة النظر في هيكلة جهاز كتابة الضبط، أصبح من الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عمله على الإنتاج القضائي بصفة ايجابية ومميزة، وتمكينه من الدينامكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين، وإعطائه المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الاصلاحين الإداري والقضائي، وكذا تسهيل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع، من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة، والغاية من هذا التصنيف، تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به الموظف داخل هيئة كتابة الضبط. ويهم مشروع المرسوم الثاني الإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، حيث سيصبح من الضروري، بعد المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، تعديل المرسوم (رقم 500-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 الموافق ل 29 دجنبر 2010)، المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، والتي أصبحت تعويضات نظامية ضمن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. كما يهدف هذا المشروع إلى الملاءمة مع باقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال، وبالتالي، الحيلولة دون ضياع أموال طائلة كانت ستستفيد منها خزينة الدولة ووزارة العدل على السواء. ويرمي إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات، أسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بنفس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرى. في ذات السياق، قدم الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، مشروع المرسوم الثالث الذي يقضي بتغيير المرسوم (645-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 الموافق ل 5 يناير1981) المتعلق بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات. ويرمي هذا المشروع إلى تجسيد التدابير التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بزيادة مبلغ ستمائة (600) درهم صافية في الشهر، في الأجرة الشهرية الممنوحة للمكلفين بالدراسات، ابتداء من فاتح ماي 2011.