مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    أمن البرنوصي يعتقل 14 شخصاً لتورّطهم في تخريب ممتلكات خاصّة    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    عاجل.. "الأول" يكشف تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور بأسلوب العصابات    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوق والحريات

وسع مشروع الدستور الجديد من حقل الحقوق، الكلمة وردت20 مرة مفردة وأكثر من 50 مرة جمعا.
ووردت كلمة الحرية، جمعا ومفردا أكثر من 36 مرة.
وخصصت لها الوثيقة بابها الثاني تحت عنوان «الحريات والحقوق الاساسية».
في تصدير المشروع ، أكدت المملكة المغربية وكما هو الشأن في دستوري 92 و 96 « تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا» ،و«حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء .
في المشروع، «الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وفي العديد من فصول المشروع، هناك حقوق وحريات أقرتها العديد من العهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من بينها العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد .
في التصدير تم التنصيص على « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.»
وفي الفصل 22 « لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.»
وهناك اتفاقيات المغرب مطالب بالمصادقة عليها، ومن بينها البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 15 ديسمبر 1989. فالفصل 20 نص على أن» الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.»
والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الفصل 23 من المشروع نص على:
« لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.»
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون».
ميثاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية:
وتختص المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين ب:
* جرائم الإبادة الجماعية .
* الجرائم ضد الإنسانية،
* جرائم الحرب،
لقد نص الفصل 23 من مشروع الدستور على: «يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.»
ملتمس الرقابة
اشترط دستور 1962 توقيع عشر الاعضاء الذين تألف منهم مجلس النواب للمصادقة على ملتمس الرقابة. لكن في الدساتير اللاحقة،انتقل هذا الشرط إلى الربع. أما الموافقة في جميع تلك الدساتير فتصويت الاغلبية المطلقة لمجلس النواب.
أصبح ملتمس الرقابة في دستور1996 وسيلة متاحة لمجلس المستشارين بالإضافة إلى مجلس النواب؛ إلا أن إعمال هذه الوسيلة لا يخضع كلية لنفس الشروط داخل كل من المجلسين.
فبالنسبة لإيداع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس، يوقع بالنسبة لمجلس النواب عل الأقل ربع الأعضاء الذين يكونون المجلس ، وترتفع هذه النسبة إلى ثلث الأعضاء على الأقل بالنسبة لمجلس المستشارين .
أما الموافقة على الملتمس فتقضي التصويت عليه بالأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب بكامل أعضائه، حتى في حين لا تتم هذه الموافقة داخل مجلس المستشارين الا بالأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس.
تم تقديم ملتمس الرقابة مرتين خلال الخمسين سنة من العمل الدستوري بالمغرب. الاول في 15 يونيو 1964 من طرف حزب القوات الشعبية ضد الحكومة التي كان يرأسها باحنيني .كان للحزب 28 مقعدا بالبرلمان الذي كان مِؤلفا من 144 عضوا.
والملتمس الثاني في ماي 1991 ضد حكومة عزالدين العراقي . وقد كان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البرلمان الذي انتخب في يوليوز 1984 ستة وثلاثون مقعدا بالإضافة إلى ثلاثة برلمانيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم التصويت ضد هذا الملتمس ب 200 صوت وصوت لصالحه 82 عضوا.
في المشروع الحالي الفصل 105 ينص على توقيع خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. فيما نص الفصل 108على أن
لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الاقل خمس اعضائه، لا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة الى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
مراجعة الدستور
«التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الاول والبرلمان» هكذا نصت المادة 104 من الباب الحادي عشر لدستور 1962 ، لكن هذا الحق آل إلى الملك في دستور 1970 وتقاسمه مع البرلمان في الدساتير الاربعة التي تلته.
في اول قانون أسمى يضع المجلس الوزاري المراجعة ويتداول فيها البرلمان، ويتخذ القرار بتصويت الاغلبية المطلقة وتصير نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء. أما في دستور 1970 فيمكن لمجلس النواب أن يقترح على الملك المراجعة إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه وتعرض على الاستفتاء . ونفس الشئ بالنسبة للدساتير التي تلته. وتضمنت الوثائق الخمس مادة تنص على:» النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة».
أما في المشروع الجديد ،فللملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
وله أيضا وبعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، لا تتم الموافقة عليه إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس.
يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
أما بالنسبة للمقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة، فيحيله على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة.
وفي حال الموافقة، تعرض المراجعة على الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.