العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الإعتداء على أستاذة يغضب نقابة الكونفدرالية بالفقيه بن صالح    أمير المؤمنين يؤدي غدا الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    سدود المملكة تواصل الارتفاع وتتجاوز عتبة 38 في المائة    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تايلاند إلى 17 قتيلا على الأقل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    المعطيات الفلكية ترجّح موعد عيد الفطر لعام 1446 هجرية في المغرب    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلب أثث الخطاب السياسي في المغرب : القضاء كسلطة، أي تغيير؟ 2/1

من المفيد الإشارة، بدءا، إلى أن مطلب جعل القضاء سلطة، هو مطلب أثث الخطاب السياسي الذي حملته الأحزاب الوطنية والديمقراطية منذ بداية الاستقلال، وعلى الخصوص في الفترات التي أصبحت تعرف بسنوات الجمر التي استعمل فيها القضاء كوسيلة لمواجهة تلك الأحزاب، بل أحيانا لإعطاء شرعية قضائية لتصرفات مختلف الإدارات، وهو الأمر، اليوم، الذي لم يعد محل اختلاف بعدما وقفت عليه هيأة الإنصاف والمصالحة في تقريرها.
ومن المفيد ثانيا، الإشارة إلى أن مطلب جعل القضاء سلطة هو ليس مطلبا دستوريا، وإنما هو في العمق مطلب سياسي محض، أي توجه ليس إلى إضافة كلمة «سلطة» في نص الدستور لتلحق بكلمة «قضاء»، و إنما هو يتوجه إلى الإرادة السياسية لجميع أصحاب القرار السياسي الممارسين لكل السلط في المجتمع من أجل أن تكون نظرتهم و تعاملهم مع القضاء، نظرة وتعامل مع سلطة لها نفس المرتبة التي لباقي السلط الأخرى.
خير مقال يمكن أن يساق للتدليل على الفرق المتحدث عنه أعلاه هو أن الدستور الجزائري ، مثلا ، يتضمن جملة «سلطة القضاء» بينما الدستور الفرنسي يتكلم عن AUTORITE وهي من حيث اللغة قد تظهر أقل قوة من كلمة POUVOIR ، حسب المتداول من بينما في العمق قد يكون لكلمة AUTORITE وزنا أكثر لما تنصرف إليه من قوة معنوية و أخلاقية مقررة و فاعلة تتجاوز كلمة POUVOIR التي قد تنصرف الى نوع الاختصاص في التدبير اليومي.
ومن المفيد الإشارة، ثالثا، إلى أن اللغة العربية لا تفرق بين كلمة سلطة AUTORITE وكلمة POUVOIR فهما معا تعنيان كلمة « سلطة «. فهل إضافة كلمة «سلطة» لكلمة «القضاء» في دستور المملكة المقبل من شأنه أن يغير ويشعر كل المعنيين بالعدل في المغرب بذلك التغيير من جهة، وفي أي اتجاه سيكون ذلك التغيير من جهة أخرى.
بعد هذه الإشارات، يمكن ملامسة مفاتيح تناول هذا الموضوع من خلال محاولة الجواب على السؤال التالي:
هل النقاش الدستوري لوضعية القضاء هو نقاش يخضع إلى منطق التعديل أم أنه نقاش يخضع إلى منطق التأسيس. علما أن أي نقاش، حول أي دستور، لابد له من التسلح بآلية و بمنطق و بمنهجية تكون بمثابة البوصلة التي توجه تفكيره.
ومن المعلوم أن كتابة أو تعديل أي دستوري يخضع لمنطق آخر غير كتابة أو تعديل قانوني عاد كيف ما كان. ذلك أن الفكر الذي يشتغل علي القانون هو فكر يتجه إلى ضمان مصالح يومية للأفراد في المجتمع قابلة للتغيير في أي وقت من طرف البرلمان أو حتى قابلة للتفسير أو إعادة التفسير من طرف المحاكم أو من طرف الأطراف عندما تكون تلك القوانين غير عادلة. لكن عندما يتعلق الأمر بنص دستوري، فإن المشرع الدستوري لن يقبل منه أن يجرب في مجتمع ما، قواعد دستورية لا يعلم بالأثر الذي ستحدثه عند سنها و دخولها حيز التنفيذ. إذ أن نجاح مشرعي الدساتير يبرز من خلال مدى اطلاعهم على تجارب دول أخرى التي طبقت قاعدة دستورية معينة، ومدى علمهم ودرايتهم بالأثر المجتمعي الذي أحدثته تلك القاعدة في مجتمعات أخرى وما هو الأثر المحتمل عند تطبيقها في المجتمع المغربي الذي له ,مثل جميع المجتمعات خصوصيته.
ويمكن أن نقول اليوم أن الأساتذة الأجلاء المعهود لهم بصياغة مشروع الدستور المقبل , وليس فقط بتحريره , فيهم , بحكم المستوى العلمي الرفيع المعروفين به والضمانة العلمية المشهود لهم بها , ما يضمن تحقق ما سبق الإشارة إليه .
أن محاولة الجواب عن السؤال المطروح أعلاه يدفع إلى تفضيل القول بأن الاختيار بالارتقاء بالقضاء كسلطة يدفعنا للقول بأننا في منطق التأسيس للقضاء كسلطة , أي منطق نحاول به الجواب عن سؤال الاتصال و الانفصال بين القضاء و السلطات التنفيذية من جهة و السلطة التشريعية من جهة اخرى.
فما هي إذن الأفكار المؤسسة لهذا الوضع الدستوري الذي نريده أن يكون جديدا في دستورنا ، وما هي التحولات التي من المنتظر أن يعرفها المشهد القضائي بعد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق، علما و للتذكير، أن مؤسسة القاضي هي المؤسسة التي يمكن لها أن تفقر غنيا أو تغني فقيرا, أن تحرم مواطنا من حريته أو تحرمه حتى من حياته. مباشرة بعد النطق بكلمة : حكمت المحكمة....
فهذه السلطة الخطيرة هي نهاية المسار بين يدي شخص , مواطن, قد يخطأ وقد يصيب مثله مثل كل البشر فوق هذه الأرض، خصوصا وأن الاتجاه الجاري اليوم من طرف وزارة العدل هو الرجوع إلى القضاء الفردي,أي الرجوع إلى إرادة واحدة تحدد الحقوق والواجبات والتي لنا فيها رأي ليس هذا الموضوع مجالا له.
أن أي متتبع للنقاش الدائر اليوم حول مشروع الدستور المقبل سيلاحظ أن النقاش ينصب كليا حول الاختصاصات, أي اختصاصات السلطات التنفيذية واختصاص السلطة التشريعية و رئيس الحكومة و غيرها من الاختصاصات.
لكن، عندما يفتح النقاش حول القضاء, نلاحظ أن هناك تحولا جدريا، إذ أن ذلك النقاش لا يتعلق بالاختصاصات، وإنما يتعلق بتركيبة المؤسسة الممثلة للقضاء أو المتحدثة باسمه أو بأي صفة أخرى، ألا وهو المجلس الأعلى للقضاء.
فهذا الفرق الجوهري بين نوعين من النقاش يتأكد ويتضح عندما نعود إلى قراءة المذكرات التي قدمت للجنة صياغة الدستور من قبل الأحزاب السياسية، و ممثلي القضاة وممثلي المجتمع المدني. و التي يظهر منها تعدد المواقف بخصوص تركيبة هذه المؤسسة ، بينما في المقابل قد نلاحظ أن النقاش حول اختصاصات هذه المؤسسة يكاد يكون غير حاضر. و يمكن تمييز المواقف التالية من خلال قراءة تلك المذكرات كما يلي:
الموقف الأول
ويتمثل في الأحزاب التي تريد أن تدخل تغييرا جوهريا على هيكلة المجلس، بعدما تبين أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إبعاد وزير العدل من النيابة على جلالة الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
وتتلخص الهيكلة المقترحة من طرف هذه الأحزاب على الشكل التالي:
-- احتفاظ جلالة الملك برئاسة المجلس الأعلى للقضاء
- تعيين من طرف جلالة الملك، لشخصية خارج القضاة للنيابة عن جلالته في رئاسة ذلك المجلس.
والأحزاب التي تقدمت بهذا الإقتراح هي:
-الإتحاد الإشتراكي
-حزب الإستقلال
التجمع الوطني للأحرار
جبهة القوى
الأصالة والمعاصرة
الإتحاد الدستوري
جمعيات من المجتمع المدني التي نشرت آراءها في هذا الموضوع
الموقف الثاني و يتمثل في :
- احتفاظ جلالة الملك برئاسة المجلس الأعلى للقضاء
إسناد مهمة النيابة إلى رئيس المجلس الأعلى، وهذه الأحزاب هي:
التقدم والإشتراكية .
الحركة الشعبية.
الموقف الثالث، ويتمثل في هيكلة أخرى وهي:
عدم رئاسة جلالة الملك للمجلس الأعلى وإسنادها لرئيس المجلس الأعلى
والأحزاب التي قدمت هذا الإقتراح وهي:
العدالة والتنمية.
حزب الطليعة.
غير أنه إذا كانت الأحزاب التي أتيحت لي الإطلاع على مواقفها، قد اختلفت حول النيابة على رئيس المجلس أو حتى حول رئيس المجلس، إلا أنها أجمعت كلها على ضرورة توسيع تركيبة المجلس، وذلك بفتحها في وجه شخصيات غير قضائية ولم تختلف مع كل الأحزاب إلا الودادية الحسنية للقضاة التي ترى أن هذا المجلس يجب أن يكون مكونا فقط من القضاة الممارسين وحدهم.
و بهذه المناسبة, فإن كل الفاعلين السياسيين والقضائيين لا يمكنهم إلا أن يرحبوا بسماع رأي قضاتنا الذين أصبحوا اليوم يعبرون بآرائهم حول القضايا الكبرى لبلادنا و هذا مؤشر على التحول و التطور الذي يعرف مجال الحرية لدى قضاتنا , يمكن الإشارة إلى أن القضاة كانوا ملزمين لأخذ إذن خاص من وزير العدل ليشاركوا في ندوة أو يكتبوا مقالا في جريدة.
ومن الإنصاف القول كذلك إن هذا الاحتراز له من يدافع عنه ليس من منطلق سياسي، وإنما من منطلق قانوني , إذ حسب رأي هؤلاء, فإنه من الأحسن عدم الزج بالقاضي في أي نقاش سياسي أو مؤسسي أو حتى قانوني، حتى لا يعرف الناس رأيه في قضايا قد تعرض عليه للبت فيه.ا
لكن، التحولات التي يعرفها العالم اليوم رفعت أي تبرير للوضع السابق حاليا .
فما هي إذن محددات النقاش حول موضوعنا اليوم, وكيف سيرتقى القضاء إلى سلطة .
في تقديري إن الحسم في أحسن وأمثل تركيبة للمجلس الأعلى بالنظر للمهمة التي سيكون عليها في الدستور المقبل، أي الارتقاء به كسلطة لا يتأتى إلا بالجواب عن سؤال مركزي وهو:
هل هيكلة المجلس الأعلى وتركيبته هي التي ستحدد اختصاصاته كمجسد للقضاء كسلطة، أم أن هذه الاختصاصات هي التي ستحدد تلك الهيكلة وتلك التركيبة.
إن النقاش حول تركيبة المجلس إذا ما انحصر في عدد الأشخاص و صفاتهم سيكون نقاشا قاصرا على تملك و استيعاب التحول الذي أسس له الخطاب الملكي عندما استجاب لمطلب الارتقاء بالقضاء كسلطة، خصوصا والكل متفق أن أعضاء المجلس الدائمين كانوا ولازالوا من خيرة قضاتنا تأهيلا و خبرة و يملكون من الصفات التي تؤهلهم لتدبير هذه المؤسسة الى جانب القضاة الممثلين لباقي الجسم القضائي.
لكن، النقاش العميق يتجاوز , في المرحلة الأولى , التركيبة ليطرح إشكالية الاختصاصات التي تسند للمجلس الأعلى للقضاء بشقيه: قضاء الحكم و قضاة النيابة العامة، وكذا القضاء الاداراي. في المستقبل القريب , فهل ستنحصر اختصاصات المجلس في شقها الوظيفي : ترقية و انتقالا أم أن المجلس ستسند له اختصاصات تهم السياسية العدلية و السياسة الجنائية.
إن المتتبع لما كتب في السنوات الأخيرة سيلاحظ أن هناك أصواتا رفعت تطالب بأن يسند وضع السياسة العدلية - السياسة الجنائية الى اختصاص المجلس الأعلى كعنوان لاستقلال فعلي للقضاء، وإخراجها من حضن المؤسسات التنفيذية ومنها وزير العدل. و هذا يدفعنا إلى التساؤل هل وضع السياسة العدلية والسياسة الجنائية هو من اختصاص السلطة القضائية, أم اختصاص السلطات التنفيذية ؟
وهل الجواب عن هذا التساؤل تكفي فيه المواقف النظرية أو حتى المنطقية, أم أن الجواب عن هذا الإشكال هو في كنهه وعمقه يطرح إشكالية فصل السلط وكيفية توازنها، أي هو جوهر النقاش الدستوري ومحتواه.
قبل أن نبدي رأيا بخصوص محاولة تقديم جواب عن الإشكالية المذكورة من الضروري التذكير بما يلي:
إنه من غير المنازع فيه أن أي مشرع لأي نص دستوري لا بد له , من أجل من وضع دستور لدولة ديمقراطية حداثية أن يجد لنفسه مدخلا لكيفية توزيع السلط بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ذلك التوزيع الذي يتوقف عليه نجاح أي دستور في ضمان أمرين رئيسيين: هما الاستقرار السياسي وتحريك أنجع لعجلة التنمية الشاملة.
فالمدخل الأساسي يكون , إذن , بالانطلاق من تحديد مصدر السلط وآنذاك يمكن العمل على توزيع تلك السلط بشكل يضمن توازنها.
ففي الأنظمة الديمقراطية يكون مصدر السلطة هو الشعب وهذه الخلاصة المتقدمة هي التي نجدها مضمنة في الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي ورد فيه أن الحكومة التي سيعهد بها تدبير الشأن العام ستكون حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية , فالخطاب الملكي يربط بين الإرادة الشعبية , في تمثل لمبدأ التفويض الذي يقدمه الشعب لمنتخبيه , ذلك التفويض الذي بمقتضياته تصبح للحكومة شرعيتها تؤهلها لإتحاد الإجراءات المفرحة وكذلك المؤلمة لتلك الإرادة الشعبية.
غير أن الخطاب الملكي لم يكتف بسن هذه القاعدة الجديدة في الدستور المقبل , والتي لا وجود لها لا في دستور 1960 ولا 1970 ولا 1972 ولا 1992 ولا 1996, وإنما ربطها بقاعدة دستورية أخرى لصيقة ولازمة لكل بناء للدولة العصرية الديمقراطية وهو ضرورة تلازم ممارسة السلطة والمسؤولية بالمراقبة والمحاسبة.
إن الخلاصة الأساسية للقاعدتين الواردتين في الخطاب الملكي هي :
- إن الإرادة الشعبية هي المقررة في انبثاق الحكومة.
- إن ممارسة السلطة مرتبط بالمراقبة والمحاسبة إذا كانت هذه القواعد أصبحت غير منازع فيها و ستشكل احد أعمدة البناء للدستور المقبل ، فإلى أي مدى يمكن إعمال هاتين القاعدتين في بناء القضاء كسلطة..
عندما نريد أن نجمع القضايا الكبرى في كل ما سبق بيانه أعلاه سنجد أنفسنا أمام الإشكال المحوري التالي:
فهل السلطة التي ستضع السياسة العدلية والسياسة الجنائية يجب أن تكون سلطة خاضعة للمراقبة والمحاسبة.
قبل تقديم جواب عن هذا الإشكال في علاقته مع الوضع في المغرب، من المفيد , إعمالا لما سبق بيانه, أن نطلع كيف تم الجواب على هذا الإشكال - السؤال في الدول الديمقراطية خصوصا منها الأوروبية، التي هي كذلك لازالت إشكالية السلطة المكلفة بوضع السياسة العدلية والجنائية معروضة للنقاش عنده.
إن الحديث على مفهوم السياسة العدلية والمناسبة لا يطرح فقط إشكالية تعريفها والذي يمكن الاتفاق عليه أو الاختلاف حول مضمونه وإنما يطرح بالأساس تساؤل حول الجهة المؤهلة لوضعها.
وكما هو معلوم لم يسبق في تاريخ المغرب القضائي والسياسي أن أعلن رسميا عن وجود أو حتى الحديث عن السياسة العدلية والجنائية للدولة,فهل هذا يعني أن الدولة المغربية لم تكن لها سياسة عدلية وجنائية.
إنه خلافا لما قد يذهب إليه البعض, فإن الدولة المغربية كانت دائما لها سياسة عدلية منذ بداية الاستقلال، ومما يعزز هذا القول هو التعديل الذي أدخل على قواعد المسطرة الجنائية منذ 1953 و 1974 و 2003 .
أن السياسة العدلية والجنائية هي ذلك التصور الذي تضعه السلطات التنفيذية لتأطير الحريات الفردية و الجماعية في كل المجالات من أجل خدمة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية .
إن البحث عن جواب عن الإشكال المذكور فرض على الفكر الحقوقي والسياسي الأوروبي أن يمر عبر مدخل لابد منه وهو الفصل في الخلاف العام حول دور النيابة العامة في تدبيرها للسياسة العدلية والجنائية و تأثير التدبير على العملية العدلية والقضائية بالنظر إلى أن الوضع القانوني للنيابة العامة في علاقتها مع السلطات التنفيذية وبالأولوية في علاقتها مع وزير العدل بسبب التسلسل التراتبي القانوني مع هذا الأخير من جهة مقابل صلاحيات لتحريك المتابعات و حفظها وتدخلها في القضايا ذات الطبيعة المدنية الأخرى. بل لاحظنا حتى الدور الذي تلعبه النيابة العامة في هيكلة المحكمة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.