الملك ينعى البابا ويستحضر زيارته للمغرب    الحكومة تتدارس "تعويضات الصحة"    ميليشيات البوليساريو تمنع عبور شاحنات "المينورسو" شرق الجدار الأمني    ولي العهد يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    الدورة ال17 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب تسلط الضوء على الإشكالية الشائكة المرتبطة بالماء    عبد النباوي: الذكاء الاصطناعي يفرض تحولات عميقة على استقلال القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    الرباط تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    أقصبي: الدولة سمحت باستنزاف الفرشة المائية لصالح نموذج فلاحي موجه للتصدير    "ترانسبرانسي" تدعو للتحقيق في الاختراق السيبيراني وفي دعم الماشية وترفض الهدم التعسفي للمنازل    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    المغرب يقود تحولاً صحياً شاملاً: تنزيل مشروع ملكي نال اعترافاً دولياً    العثور على بقايا أطراف بشرية في دورة مياه مسجد    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    رئيس الجمعية المغربية لحماية الحيوانات ل "رسالة24" : الكلاب في الشارع ضحايا الإهمال… لا مصدر خطر    اندلاع حريق في "جبل خردة" يغطي مدينة ألمانية بالدخان    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    نهضة بركان تصدم الإعلام الجزائري    نزيف التعليم    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    الوزير برادة: نتائج مؤسسات الريادة ضمانة استمرار الإصلاح التربوي بعد 2026    بعد ‬تحذير ‬البنوك ‬من ‬محاولات ‬التصيد ‬الاحتيالي..‬    الغضب يتصاعد .. موظفون يشعلون نيران الاحتجاج أمام البرلمان    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    الذهب يلامس أعلى مستوى له في ظل تراجع الدولار    كيوسك الإثنين | الداخلية تطلق ورشا ضخما لرقمنة "الحالة المدنية"    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    وفاة محسن جمال واحد من رواد الأغنية المغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    الريسوني.. عندما تتحول معاداة الصهيونية إلى معاداة مغلفة للسامية...!    تنفيذا لوصيته.. البابا فرنسيس يختار مكان دفنه بعيدا عن تقاليد الفاتيكان    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس غداة ظهوره في عيد الفصح    الأساتذة المبرزون يضربون للمطالبة بالنظام الأساسي    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري    شاب يُنهي حياته شنقاً داخل منزل أسرته بطنجة    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 525 من مدونة التجارة بشأن فتح الاعتمادات البنكية


المادة 525 من مدونة التجارة تنص على:
يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.
لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك.
سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.
أولا يجب أن نفرق عند قراءتنا لهذه المادة بين حالتين.
الحالة الأولى التي يكون الأمر يتعلق بالمقاولة، فالفقرة الثانية من المادة 525 تنص على أنه «لا يمكن فسخ الإعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته، إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل محدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن 60 يوما».
وبالمقارنة مع الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون الفرنسي يتضح لنا أنها أجازت أن يتم استثناء من قاعدة انهاء عقد فتح الاعتماد دون سابق إشعار في حالتين:
عندما يصبح الوضع المالي للمستفيد مضطربا وغير قابل للإصلاح بالمرة؛
الحالة التي يرتكب فيها المستفيد خطأ جسيما في حق مؤسسة الائتمان.
Article 60. – Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
الحالة الثانية:
عندما يتعلق الأمر بشخص، يجب تطبيق مقتضيات القانون العام، بناء على نظرية التعسف في استعمال الحق.
وسنحاول أن نسلط الضوء على شرح بعض المصطلحات من خلال هذا المقال، مركزين على مسؤولية مؤسسة الائتمان.
إذ لا يعقل أن تستمر مؤسسة الائتمان في تقويم ائتمانها لزبون لم يعد يتوفر على مقومات الثقة التي ثم التعاقد على إثرها.
ما المقصود بفتح الاعتماد؟
عالج المشرع المغربي فتح الاعتماد البسط في مدونة التجارة في المادتين 524 و525 من الباب الخامس من القسم السابع المتعلق بالعقود البنكية، كما سبق أن نظمه في المادة 63 من ظهير يوليوز 1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها. وعاد المشرع المغربي ونظمه ضمن القانون البنكي الحالي رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها.
ما المقصود بالتوقف البين عن الدفع الذي جاء في المادة 525 من مدونة التجارة؟
المشرع المغربي لم يعرف التوقف عن الدفع ولم يحدد عناصره ولا ضوابطه، بخلاف المشرع الفرنسي، لذلك يجب الرجوع إلى موقف القضاء والفقه.
من بين الشروط الواجب توافرها في هذا الصدد:
أن التوقف عن الدفع يجب أن يكون بموجب قضائي مع تحديد تاريخ صدور الحكم القضائي؛
أن يكون الدين غير المؤدى ثابتا؛
ضرورة التلازم بين التوقف عن الدفع والصفة التجارية.
وهذا ما دفعنا إلى الجزم بأن الأمر يتعلق بمقاولة وليس بشخص خاص.
إلا أن الفقه التقليدي عرف التوقف عن الدفع كالتالي:
«التوقف عن الدفع هو عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها ويدخل في التوقف عن الدفع حتى إذا نتج عن خسارة أصابت التاجر بسبب القوة القاهرة، أو بفعل فاعل، كالسرقة مثلا، أو السجن.
وبمفهوم المخالفة ينتفي التوقف عن الدفع مادام المدين يواصل السداد حتى ولو كان معسرا، فما بالك إذا تعلق الأمر بشخص من الخواص يتسلم أجره كل نهاية الشهر عن طريق المؤسسة الائتمانية.
أما الفقه الحديث لم يقف عند المدلول الحرفي للتوقف عن الدفع، بل ركز على دلالة هذا التوقف المادي على استفحال الداء واستعصاء الدواء، بمعنى إذا اكتشفت المؤسسة عن مركز مالي ميئوس منه لا رجاء معه ولا أمل، بحيث صاحب هذا التوقف فقد التاجر لائتمانه، فعزف الموردون عن التعامل معه ومنحه ثقتهم (د. بليغ عبد النور حاتم «مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس. –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية–المجلد 27. العدد الأول 2011).
التعسف في استعمال الحق:
يتحدد هذا المفهوم بمعايير ثلاثة:
نية الإضرار؛
رجحان الضرر؛
المصلحة غير المشروعة.
الخطأ الجسيم:
الخطأ الجسيم هو الذي يؤدي إلى ضرر كبير يتجاوز المألوف وما يمكن أن يرتكبه شخص عادي (Un bon père de famille)، أو بعبارة أخرى الخطأ الجسيم هو الذي يجعل الاحتفاظ بالعلاقة العقدية غير ممكنة حتى أثناء مهلة الإخطار ويكون بطبيعته سببا مشروعا لإنهاء العقد (ذ. عبد الحميد مبركي الخطأ الجسيم في ضوء الاجتهاد القضائي).
فإرجاع شيك بالرغم من وجود إذن بالسحب عن المكشوف (D.F.C) يعتبر خطأ مهنيا يستوجب مساءلة البنك وتعويضها للضرر الذي أصاب الزبون.
وللإشارة، ففتح الاعتماد من طرف المؤسسة لمدة غير محددة وفسخه بإرادة منفردة دون التقيد بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد تبليغ زبونه إشعارا مكتوبا لا يقل أجله عن ستين يوما، دون ثبوت أي خطأ من جانبه يبرر ذلك يلزم مؤسسة الائتمان تعويض الضرر (قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 562 الصادر بتاريخ 27/03/2012 ملف عدد 15232010.
دكتور الدولة في الحقوق - استاذ جامعي–جامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.